“هيئة التراث” توافق على نزع ملكية بئر غرس في المدينة المنورة

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار (نزع ملكية) في المدينة المنورة , ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ (النظام) ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩هـ ولكون الموقع أحد المواقع المستهدفة للتطوير والتأهيل والمحافظة عليه من قبل هيئة التراث.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية بئر غرس والواقع في منطقة المدينة المنورة، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط الموضح لمشروع مراكز الزوار لمواقع التراث الثقافي، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (١٠٠٠٠٤٠١٠٠) للعام المالي ٢٠٢٥م لصالح هيئة التراث.
ثانياً: تبلّغ هيئة التراث هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها، على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.
ثالثاً: تبلّغ هيئة التراث أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الجهة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعاً: تدفع هيئة التراث تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل بالمحكمة، ويُصرف التعويض خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرار اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع وفي المحكمة وفي الإمارة أو المحافظة وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه والعمل بمقتضاه.