محليات

“هيئة المنافسة” تصدر بيانا بالإجراءات والتدابير النظامية المتخذة في حق عدد من المنشآت

صراحة – خالد الحسين : بناءً على مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في إنفاذ نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1435/4/11هـ وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛

توضح الهيئة العامة للمنافسة أنها بادرت بإجراء التحريات الأولية بعد ملاحظتها حدوث ارتفاع متزامن ومتماثل في أسعار البيع لدى عدد من مطاعم الوجبات الشعبية، وبناءً عليه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (140) المتضمن التوصية باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من الشركات والمؤسسات في قطاع المطاعم والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وبعد جمع البينات والأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام كلٍ من:
1. شركة الرومانسية المحدودة.
2. شركة مطاعم الناضج.
3. شركة مطاعم ومطابخ الركن المكي.
4. مؤسسة مطبخ سحائب ديرتي.
5. شركة مطاعم كامل ياسر الأخرس (المطبخ السعودي).
بالاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار.

وهو ما يعد مخالفةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحريك دعاوى جزائية ضد المنشآت المشار إليها.

وقد ثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام هذه المنشآت بمخالفة الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الناصة على حظر “الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه لممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي:

‌1-التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.”
وتظلمت المنشآت المذكورة آنفاً من القرارات الصادرة بحقها من لجنة النظر والفصل أمام المحكمة الإدارية، وانتهت الأحكام من المحكمتين بدرجتيهما الابتدائية والاستئناف إلى تأييد قرارات اللجنة القاضية بإيقاع العقوبات المقررة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بما له من صلاحيات وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المنافسة؛ قراراً يقضي باتخاذ التدابيـر اللازمة لإزالة المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المطاعم بالقرار مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المهلة المحددة.

هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الخاضعة للنظام إلى ضرورة الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

 

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى