محليات

وزارة التربية تهدد المدارس المستفزة لطلابها بالمادة 32 التأديبية

وزارة التربية والتعليم

صراحة – متابعات :

لوحت وزارة التربية والتعليم بتطبيق المادة 32 من نظام تأديب الموظفين ضد المدارس التي لم تقم بمسؤولياتها وواجباتها بدقة وموضوعية بشأن تنفيذ الأنظمة والتعليمات والتوجيهات الواردة في قواعد السلوك والمواظبة التي عممتها عليها. وحملت الوزارة المدارس مسؤولية التقصير الذي اعتبرته خروجا على الواجب الوظيفي المنصوص عليه بنظام الخدمة المدنية ويستوجب معاقبة الموظف المقصر.
ومنعت الوزارة في تعميم إدارة المدرسة والمعلمين من عدد من الممارسات غير التربوية التي لها تأثير سلبي على الطالب مثل الإيذاء الجسدي والنفسي بكافة أنواعه والحسم من درجات المواد أو التهديد بها وحرمان الطالب من تناول وجبة الإفطار في موعدها وتكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي لعدة مرات عقابا له، واستفزاز الطالب بما يدفعه إلى ارتكاب السلوك الخاطئ أو الغياب عن المدرسة أو السخرية والاستهزاء بشخصيته والعقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية ارتكبها أحد الطلاب.
وأعطت الوزارة الطالب المخالف سلوكيا الحق في أنشطة فرص تحسين درجات السلوك مباشرة بعد الحسم من درجات السلوك وفقا لمبدأ الثواب والعقاب في تعديل السلوك، حيث يتم تقييم سلوك الطالب المرتكب لمخالفة سلوكية من المعلم الذي باشر الموقف السلوكي بالتنسيق مع وكيل المدرسة والمرشد الطلابي والمشرف على النشاط المستهدف للفرص التعويضية.
وفي سياق متصل، قسمت الوزارة المخالفات التي يقع فيها الطلاب إلى 6 أقسام حسب نوع السلوك المرتكب، وحدد التعميم الإجراءات التي يجب اتخاذها والتي تندرج من إنذار وحسم درجات وحتى حرمان من الدراسة، مبيناً دور كل من المعلم وإدارة المدرسة وإدارة التعليم والجهات المختصة وتدخلها في الوقت المناسب.
وكان وزير التربية والتعليم قد أكد في كلمة بمناسبة إصدار هذه القواعد أن السلوك الأخلاقي من أهم الركائز الأساسية في عملية التربية والتعليم، وعمدت الوزارة إلى إعداد قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية لتسهم في الارتقاء بالسلوك الإيجابي وتعزيزه والحد من السلوك السلبي وتقويمه ولتكون مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق بيئة تربوية آمنة والالتزام بالقوائم والنظم المدرسية وتوفير أساليب واضحة في الميدان التربوي والتعليمي للتعامل مع سلوك الطلاب وفق أسس تربوية مناسبة.

المـادة “32”

العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي
•بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها:
– الإنذار.
– اللـوم .
– الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري.
– الحرمان من علاوة دورية واحدة.
– الفصـل.
• بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
– اللوم.
– الحرمان من علاوة دورية واحدة.
– الفصـل.

( الوطن )

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى