محليات

النيابة العامة: يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش

صراحة – الرياض :اكدت النيابة العامة انه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.

ووفقاً نظام مكافحة الغش التجاري فقد نصت المادة 12 على أحقية المشتري في طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش شريطة ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام،

وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار البائع المخالف ببيع ذلك المنتج، وتعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من طلبها.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى