محليات

الموافقة على نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في #الجوف

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بالجوف .

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن وزير الطاقة بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/15). الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت. على العقار (النظام).

وعلى أحكام النظام. يقرر الآتي: أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب القرار رقم (441503001354) وتاريخ 1134/4/1 ‏ الواقعة في منطقة الجوف. المتداخلة مع حرم الخط الهوائي. جهد ( 380 ك. ف). الذي يربط محطة عرعر المركزية بمحطة دومة الجندل المركزية بمساحة إجمالية مقدارها (4897.75 م) وفق القرار المساحي المرفق. لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) والسابعة) من النظام. وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات. ولجنة تقدير تعويض العقارات. خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار. وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها

ثالثا : تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقذّر لهم, كما تِبلَغْ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء. وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) والسابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات. وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار. على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار. وتوفيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة. ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام» خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار»

سادسا : ينشر هذا القرار في الجريد في صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة» كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة وفي مقر المشروع, وفي المحكمة وفي الإمارة أو المحافظة. أو المركز وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها

سابعا : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

زر الذهاب إلى الأعلى