الموافقة على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٥٥٤ وتاريخ ١٤٤٦/٥/٢٤هـ المشتملة على برقية معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم ٤٢٧٠ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢١هـ، في شأن طلب معاليه إصدار التراخيص المتعلقة بالمسامحة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٥) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٥هـ والمذكرتين رقم (٣٦٨٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ ورقم (٣٨٥٠) وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٤هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ت/ ٤٣/م) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٠٥) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢١هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: اختصاص إصدار تراخيص ذهن التالية: (المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية غير الأولية)، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة)، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
ثانياً: تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٧هـ- على النحو الآتي:
١- حذف تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى).
٢- تعديل تعريف «الترخيص» الوارد في المادة (الأولى)؛ ليصبح بالنص الآتي: «الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة مهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة».
٣- تعديل المادة (الرابعة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
يتقدم طالب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس.
تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص أو بالرفض مسببا لطالب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.
٤- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص.
٥- تعديل المادة (الخامسة)؛ لتصبح بالنص الآتي: «دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص، ويجوز لمن صدر قرار بإلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة».
٦- تعديل المادة (التاسعة عشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي: «يجوز للمحاسب القانوني الذي شطب ترخيصه وفقا لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبيت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره».
٧- تعديل المادة (العشرين)؛ لتصبح بالنص الآتي: «دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة – يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لأحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما».
ثالثاً: تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ- على النحو الآتي:
١- إضافة فقرة تحمل الرقم (۳) إلى الفقرة الفرعية (ج) من المادة (الرابعة) بالنص الآتي: «المرخص لهم بتقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية».
٢- تعديل الفقرة (۸) من المادة (التاسعة)؛ لتصبح بالنص الآتي: «تحديد المقابل المالي لمهنئة المحاسبة، والمصنفات العضوية، والتصريح المهني، وما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وآلية السداد وذلك في حدود اختصاصها».
٣- تعديل الفقرة (٥) من المادة (العاشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي: ٥٠ المقابل المالي لما تصدره من تراخيص ومهن وما تقدمه من خدمات وأعمال».
رابعاً: منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضرائب نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراء نظامياً في شأنه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بهذين (ثانياً) و(رابعاً)، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
مرسوم ملكي رقم (م/ ١٦٩) وتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠١هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ۹۰) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/۱۳) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ
وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٧هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٠٥) بتاريخ ١٤٤٦/٥/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) بتاريخ ١٤٤٦/٨/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٧هـ- على النحو الآتي:
١- حذف تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى).
٢- تعديل تعريف «الترخيص» الوارد في المادة (الأولى)؛ ليصبح بالنص الآتي: «الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة مهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة».
٣- تعديل المادة (الرابعة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
يتقدم طالب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس.
تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص أو بالرفض مسببا لطالب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.
٤- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص.
٥- تعديل المادة (الخامسة)؛ لتصبح بالنص الآتي: «دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص، ويجوز لمن صدر قرار بإلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة».
٦- تعديل المادة (التاسعة عشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي: «يجوز للمحاسب القانوني الذي شطب ترخيصه وفقا لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبيت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره».
٧- تعديل المادة (العشرين)؛ لتصبح بالنص الآتي: «دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة – يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لأحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما».
ثانياً: منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضرائب نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراء نظامياً في شأنه.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.