محليات

تعديل المادة الثانية من لائحة نظام الحراسة الأمنية المدنية والخاصة

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض: أعلن الأمن العام  عن تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية والخاصة

تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام) وذلك على النحو الآتي: أولاً تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة وهي: الفنادق، البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، المستشفيات، محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الأسواق والمولات والمركز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على (30) محل فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية عن (3000) متر وفق رخصة البناء
مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدات الثقيلة التي تزيد مساحتها عن (2000) متر وفق رخصة البناء، المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها عن (10) فلل أو تزيد عن (50) وحدة سكنية، الجهات الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى.

ثانياً مواقع إيواء عاملات شركات مراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات،معارض بيع السيارات التي تزيد العمائر والأبراج التي تزيد عن (50) مساحتها عن (2000) متر وفق وحدة والمعدة للإيجار السكني أو رخصة النشاط التجاري، مدن الملاهي والمنشآت السياحية المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها التي تزيد مساحتها عن (3000) متر وفق رخصة النشاط التجاري، والتي عن (2000) متر وفق رخصة النشاط التجاري، المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة الدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخص وتقدم الدراسة خلال، شهرين من تاريخ إبلاغها.

منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل :
المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية مالات وقاعات الأفراح العيادات والمراكز والمجمعات والعالمية، والطبية الأهلية.
والمناسبات، والمنشآت المرخص لها من الهيئة العامة المطاعم التي تتجاوز مساحتها للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة (1000) متر وفق رخصة النشاط العامة للترفيه وذلك خلال فترة إقامة التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها عن (2000) متر وفق رخصة النشاط التجاري، والمخيمات والمواقع المعدة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 12/1 إلى 12/15 من كل عام.

جميع ما يستجد من مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.

حذف النص التالي (على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً، وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 1416/9/21هـ، لكل حارس (8) ساعات يومياً تنخفض إلى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك).

زر الذهاب إلى الأعلى