وزارة العدل : الإجراء التحفظي خارج عمل مراكز الإصلاح بالمحاكم

صراحة – متابعات : اشترطت وزارة العدل السعودية، 4 متطلبات للراغبين في العمل بمراكز المصالحة، والذي أتمت التنظيم الخاص به مؤخرا، فيما حظرت قيام تلك المراكز بأية إجراءات تحفظية، ومنها قرارات منع السفر.
وأنهت الوزارة إقرار قواعد العمل بمراكز المصالحة في جميع المحاكم في مناطق المملكة، وتشمل جميع القضايا التي تمت إحالتها للمحكمة، وتختص مكاتب المصالحة بنظر الطلبات التي ترفع على السعودي وغير السعودي، وستكون جلسات المصالحة سرية، ويحق للمرأة بحسب تنظيم المراكز طلب المصالحة في القضايا الزوجية ومنها النفقة، والعضل.
ومن جهته، أكد مصدر مطلع أن وزير العدل محمد عبدالكريم العيسي قد وافق مؤخرا على قواعد العمل بمراكز المصالحة، وإجراءاتها، وأشعرت جميع الجهات التابعة لوزارة العدل في جميع مناطق المملكة للاعتماد والعمل بذلك.
وبين المصدر أن من أبرز قواعد العمل في مركز المصالحة هي اختيار المصلح الذي يشترط فيه أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهةِ والخبرة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، ولا يجوز للمصلحين أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم وفي طلبات المصالحة الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو أصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا الإجراء باطلاً.
ويحظر على من يقوم بالمصالحة أن يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات المصالحة، ما لم يأذن صاحب الشأن، أو وافقت الأطراف على خلاف ذلك، أو أن يعمل كمحكم أو وكيل أو محام بعد العمل كمصلح في أي نزاع قام بإجراء المصالحة فيه، أو أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه.
وذكر المصدر بأنه لا يحق لمكاتب المصالحة اتخاذ الإجراءات التحفظية، كما لا يحق لها المنع من السفر، ويجوز للمصلح عقد عدة جلسات للمصالحة، على ألا تزيد عن ثلاث، فإن تجاوزها وجب إِحالة المعاملة للمحكمة المختصة، ما لم يطلب طرفا المصالحة إبقاءها واستمرار عقد الجلسات، فيما أشار المصدر إلى أن جلسات المصالحة ستكون سرية.
( الوطن )