الموافقة على لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف مؤخراً.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل اللائحة وجاءت على النحو التالي :
لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات
الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٧/١/١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٣/٢٣هـ
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
اللائحة: لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات.
مقدم الطلب: الشخص الاعتباري المتقدم بطلب الحصول على الترخيص.
المرخص له: مقدم الطلب الصادر له الترخيص.
شهادة الإنجاز: وثيقة تمنحها الهيئة للمرخص له، تشهد باكتمال الأعمال التي تم جمع التبرعات لأجلها، وفقاً للأغراض والشروط والمصاريف المنصوص عليها في الترخيص.
المادة الثانية:
تسري أحكام اللائحة على إنشاء أوقاف جديدة، أو لتمويل أوقاف قائمة، من خلال جمع التبرعات، بغرض استدامتها، أو تنميتها، أو تشغيلها، أو إصلاحها.
المادة الثالثة:
يُقدم طلب الترخيص للهيئة، مشتملًا على الآتي:
١- نموذج طلب الترخيص لجمع التبرعات، متضمناً الآتي:
أ- اسم مقدم الطلب، وبياناته، وعنوانه ومعلومات التواصل.
ب- تحديد الغرض من جمع التبرعات، وشروطه، ومصاريفه.
ج- قيمة المبلغ المستهدف من جمع التبرعات.
د- المدة اللازمة لجمع التبرعات.
هـ- المدة اللازمة لتنفيذ إنشاء الوقف.
و- نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها عملية جمع التبرعات.
ز- الصيغة المقترحة لصك إنشاء الوقف إذا كان غرض الجمع إنشاء وقف جديد.
٢- إذا كان الطلب لتمويل وقف قائم، فيرفق مقدم الطلب:
أ- صك الوقفية، وبياناً بالتقديمات المقترحة عليه -إن وجدت-.
المادة الرابعة:
يشترط للترخيص بجمع التبرعات لإنشاء الأوقاف أو تمويلها ما يأتي:
أ- أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية.
ب- دراسة جدوى لإنشاء الوقف، أو تمويل الوقف القائم.
ج- دراسة لتكاليف الإنشاء أو التطوير من استشاري هندسي معتمد، في حالة اشتملت أغراض جمع التبرعات على إنشاءات هندسية.
د- خطة عمل المشروع، تتضمن آلية تنفيذه، وميزانيته، وفريقه، ومنهجية توثيقه، والتوقعات، والرقابة فيه، وآلية إدارته.
هـ- القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات لمقدم الطلب –إن وجدت–، معتمدة من قبل محاسب قانوني معتمد.
و- تقرير مالي عن جميع التبرعات التي حصل عليها مقدم الطلب في حال صدر له تصريح سابق له بجمع التبرعات.
ز- في حالة كون جمع التبرعات لغرض شراء عقار، التقدم بـ إرفاق عرض مبدئي.
ح- أن تكون أغراض جمع التبرعات محددة، وقابلة للقياس، ولا تتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
ط- موافقة الجهة المشرفة فنياً على أغراض جمع التبرعات، وشروطها، ومصاريفها.
ي- ألا يكون مقدم الطلب موقوفاً عن ممارسة نشاطه.
ك- ألا يكون قد صدر بحق مقدم الطلب قرار نهائي بإدانته في مخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
المادة الخامسة:
يلتزم المرخص له بالآتي:
أ- عدم البدء في جمع التبرعات قبل الحصول على الترخيص.
ب- استخدام وسائل جمع التبرعات المصرح بها نظاماً.
ج- أن يتناسب أسلوب جمع التبرعات مع الذوق العام، وقيم المجتمع، والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
د- عدم المبالغة في المصاريف الإدارية والعمومية.
هـ- إبراز الترخيص للمتبرعين، وإطلاعهم على أغراض جمع التبرعات وشروطه.
و- فتح حساب بنكي واحد لدى أحد البنوك المرخصة، يخصص لجميع التبرعات لغرض الترخيص، على أن تقدم كشوفات حساباته الدورية للهيئة، وتزويد الهيئة بعد انتهاء المدة.
ز- تقديم تقرير سنوي –بحسب ما تحدده الهيئة– بعد انتهاء مدة الجمع، يتضمن صرفات الغرض من أغراض الحملة أو الترخيص، مزوداً بالمستندات.
ح- إخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على أغراض جمع التبرعات فور وقوعها.
ط- تزويد الهيئة بتقرير إنجاز المشروع بعد انتهاء المدة المحددة للإنشاء، أو خلال (٣٠) ثلاثين يوماً بعد كل عملية صرف، وذلك بحسب ما تراه الهيئة.
ي- وضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الهيئة أو الجهات المختصة خلال المدة المحدة في الطلب.
المادة السادسة:
إذا وجد تناقض في الحساب بجمع التبرعات، بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص والمشاريع والبرامج الملحقة بطلب الترخيص، يصرف المبلغ المتبقي، بعد موافقة الهيئة، لغرض مشابه للغرض المرخص له، وفق الترتيب الآتي:
أ- دخول المبلغ الفائض إلى حساب الوقف.
ب- تحويل المبلغ الفائض إلى حساب وقفي آخر لدى المرخص له.
ج- صرف المبلغ الفائض إلى حساب وقفي آخر لدى جهة أخرى تابعة إشرافياً للهيئة، أو إلى أحد الأوقاف العامة.
المادة السابعة:
أ- للهيئة إلغاء الترخيص، في أي من الحالات الآتية:
١- إذا ثبت قيام المرخص له بمخالفة أحكام هذه اللائحة، أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
٢- إذا ثبت أن الترخيص صدر بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة.
٣- إذا توقف المرخص له عن مباشرة أغراض جمع التبرعات لمدة تتجاوز (٦) ستة أشهر دون سبب تقبله الهيئة.
٤- إذا طلب المرخص له ذلك.
٥- بطلب مسبب من الجهة المشرفة.
٦- إذا قررت الجهات المختصة نظاماً حل المرخص له أو تصفيته أو إشهار إفلاسه.
ب- لا يخل إلغاء الترخيص وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات النظامية الأخرى.
المادة الثامنة:
١- مدة الترخيص سنة واحدة، تبدأ من تاريخ صدوره.
٢- يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة، بناء على طلب يقدم قبل انتهاء مدته بـ (٦٠) ستين يوماً على الأقل.
المادة التاسعة:
للهيئة تعليق الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر، إذا رأت مسوغاً لذلك.
المادة العاشرة:
يجوز للمرخص له الاعتراض على أي قرار تتخذه الهيئة بموجب أحكام هذه اللائحة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة الحادية عشرة:
يحق للهيئة مراقبة حساب جمع التبرعات والتأكد من صرف الأموال المجمعة في الغرض المرخص له.
المادة الثانية عشرة:
يُصرف من حصيلة جمع التبرعات على الأغراض المحددة في الترخيص، بما في ذلك تسديد مصاريف جمع التبرعات.
المادة الثالثة عشرة:
يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن كل عملية جمع للتبرعات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدتها.
المادة الرابعة عشرة:
للهيئة التحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من مقدم الطلب، أو المرخص له، ولها في سبيل ذلك القيام بما تراه مناسباً.
المادة الخامسة عشرة:
للهيئة الاستعانة بالجهات الحكومية، أو الخاصة؛ للتحقق من التزام المرخص له بأحكام هذه اللائحة.
المادة السادسة عشرة:
للهيئة إيقاف جمع التبرعات، في حال مخالفة المرخص له لأحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
للهيئة طلب أي معلومات أو مستندات إضافية ترى ضرورة تقديمها.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز للمرخص له تحويل أموال جمع التبرعات إلى خارج المملكة.
المادة التاسعة عشرة:
تعد الهيئة دليلاً إرشادياً يتضمن نماذج وإجراءات تطبيق هذه اللائحة.
المادة العشرون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.