الموافقة على تعديل المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على تعديل المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الذي اقره وزير البيئة والمياه والزراعة مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
الموافقة على تعديل المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
إنَّ وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على المحضر الوزاري المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية، المحرر بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٧هـ وبعد الاطلاع على عرض وكيل الوزارة للزراعة، بشأن مشروع تعديل المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٦٩٧/ ١/ ١٤٤٤هـ) بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٤هـ وما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقاً للآتي: «المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: يُعوّض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو المدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كلياً أو جزئياً، على أن يكون التقيّد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق الآتي:
1- تقوم الوزارة –أو من تفوضه– بإشعار وزارة البلديات والإسكان، أو أمانة المنطقة أو المحافظة –بحسب الأحوال– للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص منه من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، وبدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها.
2- تقوم وزارة البلديات والإسكان بتقدير ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه التي يتم التخلص منها وتصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز (٩٠٪) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وذلك وفقاً للآتي:
أ- إحالة محاضر الحصر والتخلص من الوزارة –أو من تفوضه– إلى أمانة المنطقة أو المحافظة أو فرع البلدية –بحسب الأحوال– لاستكمال إجراءات الصرف والتعويض.
ب- تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف الآتية:
١- الأفراد: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي المفوض باستلام المستحقات المالية، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، رقم حساب الأيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة).
٢- الشركات أو المؤسسات: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، رقم حساب الأيبان للشركة أو المؤسسة، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة).
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي