محليات

الموافقة على معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف ومشروع مبادئ حوكمة الأوقاف

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف ومشروع مبادئ حوكمة الأوقاف التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف

وجاءت النصوص المنشورة اليوم في ام القرى على النحو التالي :

معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف
معتمدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (14/ ت / 46) وتاريخ 13 / 9 / 1446هـ

تمهيد
إشارةً إلى نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 / 2 / 1437هـ، والذي نص في المادة الثالثة على «تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة»، وما نصت عليه المادة الرابعة من «تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة». وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 15 / 1 / 1440هـ، المتضمن الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف، والتي تساعد في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية وما تضمنه الهدف الاستراتيجي السابع «تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي» من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز الشفافية لقطاع الأوقاف.
وبالإشارة إلى لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (31 / 1 / 18 / 43) وتاريخ 30 / 5 / 1443هـ.
ووفقاً للإرشادات الدولية ومنها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وخاصة التوصية رقم (25) فيما يخص «الشفافية والمستفيدون الحقيقيون للترتيبات القانونية»، بالإضافة إلى دليل «الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية» الصادر من مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس 2024م.
عليه؛ أصدرت الهيئة معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف.

المادة الأولى:
التعريفات
أ– يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المعايير التعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11)، وتاريخ 26 / 2 / 1437هـ، والتعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5 / 2 / 1439هـ، والتعريفات الواردة في المادة (الأولى) للائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (31 / 1 / 18 / 43) وتاريخ 30 / 5 / 1443هـ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
ب– يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة المحددة في هذه المعايير، التعريفات المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
اللائحة: لائحة تنظيم أعمال النظارة.
المعايير: معايير التعرف على المستفيد الحقيقي من الأوقاف.
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية –أو الأشخاص– الذي يحق له أو قد يحق له الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الوقف، وفق شرط الواقف.
المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.
السيطرة: القدرة بشكل فعال وفعلي على اتخاذ القرارات أو فرضها أو ممارسة النفوذ.

المادة الثانية:
أهداف المعايير
تهدف المعايير إلى الآتي:
1– رفع مستوى الشفافية لدى الأوقاف في المملكة.
2– إرشاد النظار إلى ممارسات التعرف على المستفيد الحقيقي للوقف.
3– تحقيق الامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية.
4– منع استغلال الأوقاف في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
5– توفير معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن المستفيد الحقيقي والمستفيد من الأوقاف في المملكة.

المادة الثالثة:
نطاق التطبيق
تسري هذه المعايير على الأوقاف الخاضعة لإشراف الهيئة، وعلى نظار الأوقاف الأجنبية التي يتولى إدارتها ناظر مقيم داخل المملكة.

المادة الرابعة:
معايير وصف المستفيد الحقيقي
1– يعد كل شخص طبيعي مستفيداً حقيقياً من الوقف إذا كان أياً مما يأتي:
أ– الواقف الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.
ب– الناظر.
ج– أي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الوقف.
د– كل مستفيد يمكن تحديده أو ضمن فئة محددة وفق شرط الواقف.
2– إذا كان الواقف أو الناظر شخصاً اعتبارياً، فيعد مالك الشخص الاعتباري أو مديره أو أعضاء مجلس إدارته –بحسب الأحوال– المستفيد الحقيقي.

المادة الخامسة:
الحد الأدنى من المعلومات للمستفيد الحقيقي
1– يجب على الناظر الحصول على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن الوقف وكل مستفيد حقيقي والاحتفاظ بها، على أن تتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:
أ– اسم المستفيد الحقيقي كاملاً، وجنسيته، وتاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة، ومعلومات الاتصال به، ورقم مستند الهوية ونوعها.
ب– تاريخ اكتساب صفة المستفيد الحقيقي.
ج– بيانات المستفيد الحقيقي المصرفية التي يتلقى من خلالها ريع الوقف.
د– طبيعة علاقة المستفيد الحقيقي بالوقف.
هـ– مقدار ما يستحقه المستفيد الحقيقي من الوقف.
2– إذا كان المستفيد الحقيقي في الوقف شخصاً اعتبارياً، فيلتزم الناظر بالحصول على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة والاحتفاظ بها لكل شخص طبيعي يعد مستفيداً حقيقياً وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة)، وتقييد بيانات الشخص الاعتباري الآتية:
أ– اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.
ب– العنوان الوطني.
ج– قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.
د– الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.
3– يلتزم الناظر بالحصول على معلومات دقيقة والاحتفاظ بها لكل مقدم خدمة مهنية للوقف، على أن تشتمل هذه المعلومات على الآتي:
أ– اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.
ب– العنوان الوطني.
ج– قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.
د– الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.
4– يجب على الناظر الاحتفاظ بسجلات دقيقة، وأرقام مرجعية، وتصنيف تاريخي للمدفوعات التي صُرفت للمستفيد.
5– يلتزم الناظر –في الحالات التي لا يكون فيها للوقف مستفيدون معلومون عند إنشائه– الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول فئة المستفيدين وخصائصها وأهداف الصلاحية، والاحتفاظ بها، والتحقق منها قبل أي عملية صرف من ريع الوقف للمستفيد، وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السادسة:
التحقق وتحديث معلومات المستفيد الحقيقي
1– على الناظر التحقق من دقة المعلومات المشار إليها في المادة (الخامسة) بصفة سنوية، من خلال الرجوع إلى صك الوقفية وشهادة التسجيل، وكافة المستندات الرسمية ذات العلاقة بالوقف، وتحديث السجلات خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً عند حدوث أي تغيير يطرأ عليها.
2– يلتزم الناظر بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى أي تفاصيل تخص طبيعة أصول الوقف، وموقعها، وحجمها، على أن يتم ذلك بشكل سنوي، أو فور طلب الهيئة، وبعد حدوث أي تغيير قد يطرأ عليها.
3– عند التحقق من بيانات المستفيد الحقيقي، يؤخذ في الاعتبار مستوى المخاطر والأهمية الجوهرية التي يمثلها، وذلك لتحديد نطاق وصرامة إجراءات التحقق التي يتعين على الناظر تطبيقها.
4– على المستفيد تزويد الناظر، بناءً على طلبه أو بشكل تلقائي، بأي معلومات ذات صلة لضمان دقة معلومات المستفيد وتحديثها.

المادة السابعة:
توفير المعلومات عن المستفيد الحقيقي
1– يجب على الناظر القيام بالآتي:
أ– الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الطلب.
ب– الإفصاح عن وضعه –بصفته ناظراً– للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند التعامل معهم باسم الوقف.
ج– تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمعلومات اللازمة حول أي أصول تابعة للوقف تدار أو يُحتفظ بها من تلك المؤسسات أو الأعمال والمهن غير المالية ضمن إطار علاقة العمل.
د– تزويد الهيئة والجهات المختصة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) المتعلقة بالأوقاف أو الأطراف المعنية بها.
2– تلتزم الهيئة بتوفير كافة معلومات المستفيد الحقيقي للجهات المختصة عند الطلب.
3– يجب على الناظر الاحتفاظ بنسخة من المعلومات المحددة في المادة (الخامسة) من هذه المعايير لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
4– يجب على الناظر –بعد انتهاء نظارته، تسليم المستندات الأصلية للناظر الجديد بشكل فوري.
5– يعد صك الوقف وشهادة تسجيل الوقف المصدران الأساسيان للمعلومات المتعلقة بأطراف الوقف، وقد تُدرج بعض المعلومات في مستندات أخرى مثل صك النظارة أو الأحكام القضائية الصادرة بشأن أطراف الوقف.

المادة الثامنة:
يجوز للأوقاف تطبيق معايير إضافية بحسب طبيعة الوقف وحجمه ونوع وطبيعة مصارفه ونوع المستفيدين أو فئات المستفيدين أو المستفيدين الحقيقيين منه.

المادة التاسعة:
العقوبات
تطبق العقوبات الواردة في جدول الجزاءات والمخالفات للائحة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة برقم (100 / 1 / 34 / 46) وتاريخ 5 / 6 / 1446هـ.

المادة العاشرة:
السريان
1– لا يُسمح بإدارة الوقف من خلال أفراد غير سعوديين مقيمين بصفة دائمة خارج المملكة، وتكون نظارة الوقف من خلال نشر المعايير في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ النشر.

مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف
المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم 15/ت/46 وتاريخ 13 / 6 / 1447هـ

تمهيد
تتناول الوثيقة ما يمكن اعتباره المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف؛ بما تتضمنه من العناية بتنفيذ شرط الواقف، وتحقيق أهداف الوقف، والعناية بحقوق الموقوف عليهم، وترسيخ ممارسات فاعلة في النظارة، وتعزيز تطبيق معايير العدالة والنزاهة، والمسؤولية والمساءلة، والشفافية والإفصاح. كما يشمل نطاق الوثيقة الأوقاف بشكل عام بغض النظر عن النوع والحجم والأنشطة التي تمارسها؛ على أن تتولى الأدلة الاسترشادية المصاحبة لهذه المبادئ توضيحها بشكل أكثر تفصيلاً وقابلية للتطبيق، وتوضيح الممارسات المناسبة وآليات التطبيق بما يتفق مع احتياجات ومتطلبات كل نوع من الأوقاف، لضمان الكفاءة والفعالية في الأداء.
ومن المتوقع أن يتطور تطبيق الكيانات الوقفية لمبادئ هذه الوثيقة تدريجياً، بما يتناسب مع نموها وتطور ظروفها، إلى أن تصبح الممارسات الموصى بها –مع مرور الوقت– أكثر ملاءمة وقابلية للتطبيق، مما يدعم تحقيق أهداف الكيانات الوقفية بكفاءة واستدامة، بإذن الله. وتشجع الوثيقة النظار على الإلمام بمبادئها والعمل على إعداد سياسات وآليات واضحة لتطبيقها بما يعكس التزام الكيانات بتطوير أدائها وتحقيق رسالتها.
وقد أُعدت الوثيقة وصيغت مبادئها الرئيسية بأسلوب ميسر، يسهل على أصحاب المصلحة في الوقف وخاصة النظار والتنفيذيين فهمها ومراجعتها وتطبيقها بما يتلاءم مع حجم الوقف وطبيعة نشاطه؛ إذ يتضمن كل مبدأ من مبادئ الوثيقة تعريفاً للمبدأ، وبياناً لأهميته، وتوضيحاً للمخرجات الرئيسة المتوقعة من تنفيذه، ومجموعة من الممارسات الموصى بها لتحقيق المبدأ. مع التنويه إلى أن هذه الوثيقة أداة لدعم التحسين والتطوير المستمر لآليات عمل الوقف، مما يكون دافعاً للأوقاف لتكييف أنظمتها الداخلية لتتواءم مع أساليب الحوكمة الرشيدة، بما يضمن تحقيق أفضل الممارسات في الإدارة والامتثال.
وتفترض الوثيقة التزام الأوقاف بالأنظمة واللوائح النافذة ذات العلاقة؛ لذا لم تنص على جميع المتطلبات النظامية التي يخضع لها الوقف، بل تناولت بشكل رئيس المبادئ وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة الوقف وأنشطته، وتوضيح مسؤوليات الناظر والإدارة التنفيذية، والحرص على حماية الوقف وحقوق الموقوف عليهم وأصحاب المصلحة، وتنظيم العلاقة فيما بينهم.
وتنطلق هذه الوثيقة من فرضية أساسية ترتكز على أن أصحاب المصلحة في الوقف:
1– ملتزمون بتحقيق أهداف الوقف بأقصى قدر من الكفاءة الممكنة.
2– ملتزمون بتحقيق الغرض الذي تأسس الوقف من أجله، وهو التزام مستمر يتطلب جهوداً دائمة.
3– لديهم معرفة واضحة بالأدوار والمسؤوليات النظامية وفق ما نص عليه:
– نظام الهيئة العامة للأوقاف.
– لائحة تنظيم أعمال النظارة.
– الأنظمة واللوائح ذات الصلة بأعمال الوقف وأنشطته.
4– مهتمون بتطبيق أفضل الممارسات، والسعي الدؤوب إلى حماية أصول الوقف ومصالحه وتطوير أعماله وأنشطته بما يسهم في تحقيق الغرض منه وضمان استدامته وأثره.

المبدأ الأول:
شرط الواقف وغرضه
وجوب فهم غرض الواقف وشرطه، وتنفيذه بأفضل صورة ممكنة، وأخذ مراد الواقف في الاعتبار عند معالجة أي تحديات في تنفيذ شروطه.
الأهمية
يعد الواقف أساس نشأة الوقف، والشروط التي وضعها في وثيقة الوقف المنهج الذي يستلزم من العاملين في الوقف الوفاء به بما يشمله ذلك من الالتزام بغرض الواقف من إنشاء الوقف، وفهم شروطه المدونة في وثيقة الوقف، سواء تعلقت بالأصول التي أوقفها، أو المصارف التي حددها، أو القيود التي وضعها فيمن يشغل النظارة أو الانتساب إلى الوقف؛ مما يُسهم في تحقيق أهداف الواقف، ويحقق له الاطمئنان على وقفه والثقة في حماية ما اشتمل عليه من شروط، ويشجع المجتمع على إنشاء الوقف.
المخرجات الرئيسة
1– فهم غرض الواقف وشروطه.
2– الالتزام بشرط الواقف ومقتضياته، ومعالجة تحديات تنفيذه.
3– تعزيز الرقابة على تنفيذ شرط الواقف.
الممارسات الرئيسة الموصى بها
أولاً: في فهم غرض الواقف وشروطه
1– حصر كل الوثائق والمستندات الدالة على غرض الواقف، والاطلاع عليها وما اشتملت عليه من شروط؛ بما يضمن استيفاء جميع ما قصده الواقف أو اشترطه في وقفه.
2– فهم غرض الواقف، وما اشترطه في وثيقة الوقف، وفقاً للأصول المعتبرة.
3– التحقق من توثيق شروط الواقف وما يتقرر عليها من تعديل أو تفسير، وتدوينها في الوثائق والسياسات الداخلية للوقف.
ثانياً: في الالتزام بشروط الواقف ومقتضياتها ومعالجة تحديات تنفيذها
1– الالتزام بتنفيذ الغرض الذي قصده الواقف، وصرف ريع الوقف على المصارف التي عينها في وثيقة الوقف، وتوثيق ذلك في التقارير السنوية لأعمال وأنشطة الوقف؛ على أن يوثق أسباب عدم الالتزام بها في حال تعذر تنفيذها.
2– الالتزام بشرط الواقف في المحافظة على الأصول الموقوفة وإدارة عمليات الصيانة والاستثمار والتطوير لها بكفاءة ووفقاً لأفضل الممارسات بما يتناسب مع طبيعة الوقف.
3– الالتزام بالآليات التي وضعها الواقف في وثيقة الوقف المتعلقة بتعيين النظار، وتحديد مهماتهم ومسؤولياتهم، ووضع السياسات الداخلية التي تعكس ذلك وتساهم في تنفيذها.
4– بذل عناية الشخص الحريص في تنفيذ شروط الواقف، ومراجعة الجهة المختصة عند الحاجة لتعديل الشرط الذي لا يحقق غرض الواقف أو يتعذر تنفيذه، أو يؤثر على تحقيق أهداف الوقف.
5– معالجة أي إشكالات في صياغة وثيقة الوقف أو في شروط الواقف، ومن ذلك الرجوع للواقف –في حال حياته– أو الجهة المختصة لتفسير الشرط بما يحتمله النص، والجمع بين شروط الواقف المتعارضة، أو الترجيح بينها بما هو أقرب لقصد الواقف، وتحديث وثيقة الوقف لدى جهة التوثيق وفقاً لذلك.
ثالثاً: تعزيز الرقابة على تنفيذ شرط الواقف
1– إتاحة الوثائق الأساسية للوقف ومنها وثيقة الوقف، والنظام الأساس للوقف، والسياسات الداخلية المتعلقة بحقوق المستفيدين –إن وجدت–، للاطلاع من قبل أصحاب المصلحة في الوقف؛ دون إخلال بالسرية التي تقضي بها الأنظمة وتعليمات الجهات ذات العلاقة.
2– استخدام آليات وسائل تواصل فعالة مع أصحاب المصلحة.

المبدأ الثاني:
استدامة الوقف
وجوب السعي الدائم للمحافظة على الوقف وأصوله، وبذل العناية اللازمة بما يسهم في نمائه واستدامته.
الأهمية
الاستدامة في الوقف تعكس مفهوم التحبيس والتأبيد؛ والذي يمثل الخاصيّة الأكثر أهمية في الوقف، وركنه الأساس الذي يميزه عن غيره من صور التبرع والبذل، ويؤسس لاستدامة الوقف وامتداد أثره إلى الأجيال المتعاقبة، وما يستلزمه ذلك من المحافظة على أصول الوقف وممتلكاته، وبذل العناية اللازمة في تنميته وإدارة أصوله بأفضل السبل، وضمان استمرار نظارته.
المخرجات الرئيسة
1– توثيق الوقف وأصوله.
2– المحافظة على الوقف وأصوله، واستدامة ريعه ومنفعته.
3– نماء الوقف وحسن استثمار أصوله.
4– استمرار النظارة وعدم انقطاعها.
الممارسات الرئيسة الموصى بها
أولاً: في توثيق الوقف وأصوله
1– توثيق الوقف وتسجيله وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة الصادرة عن الجهات المختصة، واحتفاظ الوقف بسجل محدث لكل ما يجري على وثيقة الوقف من تعديلات.
2– توثيق وقفية الأصول الموقوفة وما يلحق بها، وما يمتلكه الوقف، بالطرق النظامية ودون تأخير.
3– بذل العناية اللازمة في تجنيب أصول الوقف ما يؤدي إلى جهالة وقفيتها أو التشكيك في ذلك.
ثانياً: في المحافظة على الوقف وأصوله واستدامة ريعه ومنفعته
1– إعمار الأصول الموقوفة، وإجراء الصيانة الدورية لها بما يمكّن من استغلالها بالشكل الأمثل، وتقديم ذلك على مصارف الوقف.
2– إدارة المخاطر المتعلقة بأصول الوقف، أياً كانت طبيعتها: حماية لها من الهلاك، أو التلف، أو الاعتداء، أو الاستغلال غير المشروع.
3– مراعاة أن يكون للأصل الموقوف –في الأوقاف ذات الانتفاع المباشر– ريع يكفي لصيانته واستدامته وتعظيم أثره.
4– تحديد ما يعد من الأصول الموقوفة غير القابلة للتصرف، وما يعد من ممتلكات الوقف القابلة للتصرف؛ في وثيقة الوقف.
5– مع مراعاة شرط الواقف، يتم وضع سياسة للتعامل مع التبرعات أو الهبات التي يتلقاها الوقف؛ تشمل تحديد ما إذا كانت جزءاً من الأصول الموقوفة أو من ممتلكات الوقف.
6– بذل عناية الشخص الحريص في توفير الحماية المادية والقانونية لوثائق الوقف، وأصوله، وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
7– بذل العناية اللازمة في إدارة الأصول الموقوفة؛ ويشمل ذلك تقييمها وتصنيفها بشكل دوري، على أن تشمل عملية التقييم النظر في استبدال أصول الوقف –عند تعذر الانتفاع الملائم بها– بما يحقق مصلحة الوقف، وأخذ التراخيص اللازمة من الجهة المختصة؛ وذلك وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
ثالثاً: في نماء الوقف وحسن استثمار أصوله
1– وضع الاستراتيجيات والوسائل التي تسهم في تعزيز استدامة الوقف وتعظيم منفعته، ومن ذلك تعظيم قيمة أصول الوقف، وتخصيص جزء من الريع للاستثمار واستحداث أصول جديدة، دون إخلال بشروط الواقف.
2– بذل العناية اللازمة في استثمار الوقف ضمن الحدود المقبولة للمخاطر، وبما يحقق عائداً مجدياً للوقف.
3– الموازنة في الاستثمار بين مصلحة نماء الوقف، والالتزام بما وضعه الواقف من شروط.
4– الاستعانة بالمختصين في مجال الاستثمار بما يتناسب مع طبيعة أصول الوقف.
5– تجنب تحقيق منافع أو مصالح شخصية من عمليات استثمار أصول الوقف وعوائده، والإفصاح عن أية حالات تعارض مصالح؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
رابعاً: في استمرار النظارة وفعاليتها
1– مراعاة تضمين وثائق الوقف سياسة واضحة للاستخلاف في نظارة الوقف، بما يقلل من حالات تعطل النظارة بسبب الوفاة، أو العزل، أو العجز أو غيرها.
2– مراعاة سياسة الاستخلاف للحد الأدنى من الشروط والمؤهلات التي يتمتع بها الناظر البديل، وأن تأخذ في الاعتبار عوامل السن، والحالة الصحية، والخبرة، وتخصيص الوقت الكافي.

المبدأ الثالث:
حقوق الموقوف عليهم
يسعى الناظر إلى حماية حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف ومنفعته، وتعزيز علاقتهم بالوقف.
الأهمية
يُعد من أهداف الوقف الأساسية انتفاع الموقوف عليهم من الوقف؛ وتشكل حماية حقوق الموقوف عليهم ركناً أساسياً في تعزيز الثقة بالوقف، والمساهمة في جاذبية الوقف، وتشجيع الواقفين على إنشاء أوقاف جديدة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الموقوف عليهم بالناظر والثقة في قراراته.
المخرجات الرئيسة
1– الالتزام بأداء حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف وتيسير إجراءات الحصول عليه.
2– تمكين الموقوف عليهم من حقهم في منفعة الوقف، كالسكنى والاستخدام وغيرها من صور الانتفاع.
3– تنفيذ شرط الواقف المتعلق بحقوق الموقوف عليهم؛ بفاعلية.
4– تواصل فعّال مع الموقوف عليهم، يعزز الشفافية ويدعم الثقة.
الممارسات الرئيسة الموصى بها
أولاً: في توثيق حقوق الموقوف عليهم
1– توثيق الآليات المتبعة في توزيع الريع على الموقوف عليهم –إن لزم الأمر– وفقاً لغرض الواقف وشرطه، تكون قائمة على العدالة والشفافية؛ وأن يتم الإفصاح عنها بالطرق المناسبة.
ثانياً: في تمكين الموقوف عليهم من حقهم في منفعة الوقف
1– وضع ضوابط الاستحقاق في منفعة الوقف والتحقق منها؛ بما يتفق مع شرط الواقف وغرضه.
2– تحديد المستحقين من الموقوف عليهم، والمفاضلة بينهم إن لزم الأمر؛ وفقاً لشرط الواقف وغرضه.
3– تحديد مقدار الاستحقاق في منفعة الوقف لكل مستحق من الموقوف عليهم.
4– تمكين الموقوف عليهم من منفعة الوقف فور استحقاقهم لها.
ثالثاً: تنفيذ شرط الواقف المتعلق بحقوق الموقوف عليهم بفاعلية
1– التحقق بشكل دوري من استمرار استحقاق الموقوف عليهم الحاليين من ريع الوقف.
2– التحديث الدوري لبيانات المستحقين من الموقوف عليهم، وحفظها في أوعية آمنة.
3– المبادرة في البحث عن الأشخاص الأكثر استحقاقاً في ريع الوقف؛ أخذاً في الاعتبار شرط الواقف وغرضه.
رابعاً: في التواصل الفعّال مع الموقوف عليهم، بما يعزز الشفافية والثقة
1– استخدام وسائل فعالة تضمن العدالة والشفافية في إيصال المعلومات إلى المستحقين من الموقوف عليهم في الوقت المناسب.
2– إتاحة المعلومات والبيانات المالية وغيرها للموقوف عليهم المعينين إذا تعلقت بمصالحهم، وتزويدهم بتقارير دورية عنها.
3– وضع الآليات التي تيسر تلقي استفسارات ومقترحات وشكاوى الموقوف عليهم ومعالجتها.
4– التشاور –ما أمكن– مع الموقوف عليهم المعينين فيما يتعلق بالقرارات التي قد تؤثر في مصالحهم.
5– الإفصاح بالطرق المناسبة عن معايير وآليات الصرف في المصارف العامة، والعمل –ما أمكن– على فتح قنوات تواصل مع الجهات والأشخاص العاملين في المجالات التي تستهدفها مصارف الوقف العامة، والاستماع لرأيهم، وتزويدهم بما يعزز الثقة في نشاط الوقف ورعايته لتلك المجالات.

المبدأ الرابع:
فاعلية النظارة
يجب أن تتوفر في الناظر الأهلية والقدرة والكفاءة لأداء مسؤولياته التي تضمنتها وثائق الوقف وما تقرره الأنظمة ذات العلاقة، وأن يبذل عناية الشخص الحريص في ذلك؛ تحقيقاً لمصلحة الوقف.
الأهمية
النظارة هي الوظيفة الأكثر مسؤولية عن حماية الوقف ومصالحه، وتنفيذ غرض الواقف وشروطه، وكلما توفّر في الناظر القدرة والكفاءة المناسبة لأعمال الوقف وأنشطته، وكانت لديه المؤهلات التي تساعده في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب ومتابعة تنفيذها بفاعلية، زادت فرص استمرار الوقف واستدامته.
المخرجات الرئيسة
1– توفر الأهلية والقدرة والكفاءة في الناظر.
2– أداء الناظر لمهماته ومسؤولياته بعناية وحرص.
3– اتخاذ قرارات رشيدة تستند إلى أفضل الممارسات.
4– آليات فعّالة لتنفيذ القرارات وقياس أثرها.
5– نظارة فاعلة تعزز القرارات الجماعية وتحقق التكامل والتناغم بين أعضائها في أداء المهمات والمسؤوليات.
الممارسات الرئيسة الموصى بها
أولاً: في توفر الأهلية والقدرة والكفاءة في الناظر
1– الالتزام بالشروط الشرعية والنظامية وما نص عليه شرط الواقف من مؤهلات وسمات شخصية في الناظر.
2– امتلاك الحد الأدنى من المعرفة والمهارات ذات العلاقة بأصول الوقف واللازمة لأداء مسؤولياته.
3– السلامة من علامات العجز أو الضعف المؤثرة عادة على مباشرة أعمال النظارة.
4– الحرص على تطوير قدراته المعرفية وخبراته بشكل مستمر بما يحقق أهداف الوقف.
5– يراعى في النظارة الجماعية، أو في تشكيل مجلس النظارة، تنوع الخبرات والمعارف لدى النظار بما يتناسب مع طبيعة الأصول الموقوفة.
6– التحقق من الالتزام بآليات وإجراءات تعيين النظار، بما في ذلك التوسع في البحث والاستقطاب عن الكفاءات المتميزة، والتأكد من مراعاة تقديم مصلحة الوقف فيمن يتم تعيينهم، واستنادها إلى الجدارة والكفاية.
ثانياً: في أداء الناظر لمهماته ومسؤولياته بعناية وحرص
1– تخصيص الوقت والجهد الكافيين للقيام بمسؤولياته تجاه الوقف، وتحقيق غرض الواقف.
2– تمكين الناظر من ممارسة مهماته وحقوقه التي قررها النظام أو وثائق الوقف، وإزالة أي عوائق تمنعه من ذلك.
3– في حال تفويض الناظر لبعض مهماته؛ فيجب عليه التحقق من تنفيذ المفوض ما فوض فيه من مهمات، وتقييم ما تم تنفيذه من أعمال، والتحقق من عدم مخالفته لشرط الواقف ولغرضه وللأنظمة النافذة، أو الإضرار بمصلحة الوقف.
4– الالتزام –في حال كونه عضو مجلس نظارة– بعدد الاجتماعات السنوية المقررة لمجلس النظارة في وثائق الوقف، وما تقرره الأنظمة ذات العلاقة.
5– وضع سياسة لتعيين كبار التنفيذيين في الوقف، تشمل الآليات والإجراءات التي تساعد في تحقيق مصلحة الوقف فيمن يتم تعيينهم، واستنادها إلى الجدارة والكفاية.
6– تبني الوسائل التي تكفل إجراء تقييم دوري لفاعلية الناظر أو أعضاء مجلس النظارة، ومساهمة كل عضو في تحقيق الوقف لأهدافه السنوية، على أن تشمل عملية التقييم الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور –إن وجدت–.
ثالثاً: اتخاذ قرارات رشيدة تستند إلى أفضل الممارسات
1– مراعاة الإلمام بالأهداف والمصالح المراد تحقيقها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتنفيذ شروط الواقف، بما في ذلك المخاطر المرتبطة به.
2– الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الموثوقة ذات العلاقة قبل اتخاذ أي قرار ذي أثر جوهري.
3– التحقق من مشروعية القرار، وقابليته للتنفيذ، ومناسبته من حيث الوقت والآثار التي ستترتب عليه.
4– الاستفادة –بالقدر الممكن– من مقترحات وآراء أصحاب المصلحة؛ خاصة في القرارات التي تؤثر على مصالحهم.
5– استشارة المختصين في المجالات الفنية كالاستثمار والمحاسبة والقانون وغيرها؛ عند الحاجة.
6– الاستئناس بآراء اللجان المشكلة لدراسة المواضيع والمشاريع ذات البعد الاستراتيجي للوقف.
7– مراعاة مقتضيات المسؤولية الاجتماعية عند اتخاذ القرار؛ بحيث لا يترتب على القرار تأثير سلبي على البيئة أو المجتمع المرتبط بالوقف.
رابعاً: في الآليات الفعالة لتنفيذ القرارات وقياس أثرها
1– توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ القرار وتحقيق أهدافه؛ بحيث يكون مشروعاً، وقابلاً للتنفيذ، وبلا مخاطر عالية على أصول الوقف.
2– الإشراف على تنفيذ القرارات بما يضمن تنفيذها في الوقت المحدد، وبالجودة المتوقعة.
3– إجراء مراجعة دورية للقرارات السابقة وتقييم آثارها، وتفادي تكرار السلبي منها.
خامساً: في وجود مجلس نظارة يحقق التكامل والتناغم بين أعضائه في أداء المهمات والمسؤوليات
1– فهم حدود المهمات والمسؤوليات المنوطة بالناظر –إذا كان عضواً في مجلس نظارة–، ومتطلبات عضوية المجلس الواردة في وثائق الوقف.
2– الالتزام بما تقضي به السياسات والإجراءات المعتمدة في الوقف المتعلقة بقرارات مجلس النظارة، وحقوق والترامات أعضائه.
3– اتخاذ القرارات في ضوء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس النظارة.
4– المحافظة على التوافق والتكامل بين أعضاء مجلس النظارة، والتقليل من الخلاف ما أمكن.
5– المشاركة الفاعلة في اجتماعات المجلس، ووضع الأولوية دائماً لما يحقق مصلحة الوقف وتنفيذ شروط الواقف.
6– في تشكيل مجلس النظارة، يراعى وجود أعضاء مستقلين يشكلون نسبة مؤثرة في مداولات المجلس وقراراته وتشكيل لجانه التابعة، سيما في الأوقاف الكبيرة والأهلية.
7– في حال كان الناظر فرداً، فيشكل من اللجان ما يسهم في تعزيز فاعلية نظارته.

المبدأ الخامس:
التعامل العادل والنزيه مع أصحاب المصلحة
وجوب أن يتبنى الوقف في أعماله وأنشطته قيم العدالة والنزاهة مع أصحاب المصلحة ويعكسها في سياساته وإجراءاته بما يعزز من ثقتهم في الوقف.
الأهمية
يسهم هذا المبدأ في بعث الطمأنينة حول سلامة أعمال الوقف، واستمرار أعماله، وتجنب المخاطر النظامية ومخاطر عدم الالتزام؛ مما يعزز العلاقة مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الموقوف عليهم والجهات الإشرافية والمجتمع ككل.
المخرجات الرئيسة
1– التوثيق المستمر لأعمال الوقف وأنشطته.
2– التعامل العادل مع أصحاب المصلحة في الوقف.
3– توفر الأهلية والقدرة والكفاءة في الناظر.
الممارسات الرئيسة الموصى بها
أولاً: ضمان التعامل العادل مع أصحاب المصلحة
1– ضمان المعاملة العادلة مع أصحاب المصلحة في جميع أعمال الوقف، بما في ذلك القرارات والعقود والإجراءات مع أصحاب المصلحة.
2– وضع السياسات التي تضمن المعاملة العادلة مع جميع أصحاب المصلحة، وترسخ قيم الحياد، وعدم التحيز، على أن تشمل سياسة التعامل مع أصحاب المصلحة؛ خاصة في الأوقاف الكبيرة.
ثانياً: في المعالجة الفاعلة لحالات تعارض المصالح
1– وضع سياسة للتعامل مع حالات تعارض المصالح، تشمل:
– آلية لتعاقدات الوقف في حال كان الطرف الآخر هو ناظر الوقف ذاته أو أحد كبار التنفيذيين فيه، أو أحد أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.
– آلية الإفصاح عن حالات تعارض المصالح المحتملة أو الفعلية للناظر/ مجلس النظارة والموقوف عليهم.
– آلية التصويت في المجالس واللجان على قرارات التعاقد المتعلقة بوجود حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة؛ بهدف ضمان عدم الإضرار بمصالح الوقف.
– الضوابط التي تعزز من تقديم مصالح الوقف على أي مصلحة شخصية؛ في جميع أعمال الوقف وأنشطته.
– الضوابط التي تجنّب استغلال أي معلومات أو بيانات تخص الوقف لمنافسة الوقف وكياناته التابعة، أو تحقيق منافع شخصية تعود بالضرر على الوقف.
2– تعزيز الإطار الرقابي الداخلي للوقف بما يضمن التزاماً تاماً بتنفيذ سياسة التعامل مع حالات تعارض المصالح، وعدم الإضرار بمصالح الوقف.
3– تعزيز دور الموقوف عليهم في دعم مصالح الوقف، وضمان عدم إساءة استعمال حقوقهم أو توجيهها لغير غرض الواقف أو شرطه.

المبدأ السادس:
المساءلة
ضمان قدرة الوقف على المساءلة الحقيقية للناظر أو أعضاء مجلس النظارة ومنسوبي الوقف، بما يضمن المحاسبة عن الأخطاء والسلوكيات التي تضر بالوقف ومصالحه وحقوقه؛ بكل شفافية ووضوح.
الأهمية
حماية الوقف من مخاطر الاستغلال والإضرار بمصالحه، وتعزيز سمعته، وثقة أصحاب المصلحة في الناظر الفرد أو مجلس النظارة ومنسوبيه بوجه عام تعد أهدافاً جوهرية يمكن تحقيقها من خلال وضع آليات تسهم في اكتشاف الأخطاء التي تضر الوقف، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفصاح عن الإجراءات المتخذة لمعالجتها؛ مما يساعد في تقليل الأخطاء وتجنيب الوقف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الكيانات.
المخرجات الرئيسة
1– الامتثال للأنظمة ذات العلاقة والسياسات الداخلية للوقف.
2– الامتثال لمبادئ السلامة المالية، والإدارة الفاعلة لأصول الموقوفة وممتلكات الوقف.
3– التوزيع الفعّال للصلاحيات والمسؤوليات.
4– آليات فعّالة للمراجعة والمساءلة.
الممارسات الموصى بها
أولاً: في الامتثال للأنظمة ذات العلاقة والسياسات الداخلية للوقف
1– إلمام منسوبي الوقف بالتزاماتهم ومسؤولياتهم النظامية ذات العلاقة بالوقف، والسياسات الداخلية المعتمدة من مجلس النظارة.
2– الامتثال التام للأنظمة واللوائح التي يخضع لها الوقف وكياناته التابعة.
3– الالتزام بما يصدر عن الهيئة العامة للأوقاف والجهات الإشرافية ذات العلاقة من تعليمات تتعلق بأنشطة الوقف وأعماله.
4– مسؤولية الناظر/ مجلس النظارة عن القرارات التي يتخذها؛ لضمان عدم مخالفتها للأنظمة النافذة، وشروط الواقف.
5– وجود آليات رقابة فعالة للتحقق دورياً من تطبيق هذه السياسات.
ثانياً: في الامتثال لمبادئ السلامة المالية، والإدارة الفاعلة لأصول الموقوفة وممتلكات الوقف
1– ضمان استقلال الذمة المالية للوقف عن ذمة الواقف والناظر ومنسوبي الوقف وغيرهم من أصحاب المصلحة.
2– إجراء المعاملات المالية، وتوثيقها، وحفظ سجلاتها؛ وفق المتطلبات النظامية.
3– إعداد التقارير المالية الدورية، والتحقق من تدقيقها واعتمادها من مراجع خارجي معتمد؛ بما يتناسب مع حجم الوقف، ووفقاً للمتطلبات النظامية.
4– تزويد الهيئة العامة للأوقاف –في الوقت المحدد وبشكل دوري– بالتقارير المالية المعتمدة، وتزويد الجهات المختصة بها عند الطلب، وإتاحتها وفق ما تقضي به الأنظمة دون تأخير.
5– وضع آليات لحماية الوقف من مخاطر عدم الالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
6– وجود آليات رقابة فاعلة للتحقق دورياً من تطبيق هذه السياسات.
ثالثاً: في التوزيع الفعّال للصلاحيات والمسؤوليات
1– حصر المهمات والأعمال والأنشطة الرئيسة في الوقف؛ سعياً إلى تحقيق شمولية مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات، وفعاليتها.
2– اعتماد مصفوفة صلاحيات تتمتع بقدر كبير من المرونة، وتتضمن تحديداً كافياً للصلاحيات والمسؤوليات لمنسوبي الوقف، ومستويات الصلاحية، على أن تراجع بشكل دوري.
3– استخدام الأدوات المناسبة لتقييم سلامة إجراءات اتخاذ القرار وعدالته في تمثيل مصالح أصحاب المصلحة.
4– تحديد القرارات التي يختص بها الناظر/ مجلس النظارة، دون أن يملك فيها أحقية التفويض.
رابعاً: في الآليات الفعّالة للمراجعة والمساءلة
1– إعداد سياسة لترشيح وتعيين القيادات وكبار التنفيذيين في الوقف، وتحديد مزاياهم المالية ومكافآت أدائهم السنوي.
2– وضع آليات لتقييم الأداء سنوياً من خلال مؤشرات أداء تراعي إمكانية التنفيذ، وفي الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
3– وضع آليات فعّالة لمحاسبة المقصرين، بما يشمله من إجراءات تسهم في معالجة الأخطاء وعدم تكرارها.
4– وضع سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحالات عدم الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بأنشطة الوقف وأعماله أو بالسياسات الداخلية، والتحقق من الالتزام بها.
5– تمكين أصحاب المصلحة من تقديم الشكاوى والتظلمات، والتفاعل معها وفق أفضل الممارسات.

المبدأ السابع:
الشفافية والإفصاح
تعزيز شفافية الوقف المتعلقة بسياساته وقراراته وإجراءاته وخططه الاستراتيجية، واستخدام موارده، وتوثيق عملياته وأنشطته وإتاحتها وفق ضوابط وسياسات معينة، بما يكفل عدم الإضرار بمصالح الوقف ويسهم في كسب ثقة أصحاب المصلحة.
الأهمية
يسهم هذا المبدأ في بعث الطمأنينة حول سلامة أعمال الوقف، واستمرار أعماله، وتجنب المخاطر النظامية ومخاطر عدم الالتزام؛ مما يعزز العلاقة مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الموقوف عليهم والجهات الإشرافية والمجتمع ككل.
المخرجات الرئيسة
1– التوثيق المستمر لأعمال الوقف وأنشطته.
2– حوكمة فاعلة لخصوصية المعلومات.
3– إتاحة معلومات الوقف وأعمال الوقف وأنشطته الرئيسة لأصحاب المصلحة.
4– إصدار التقارير في وقتها المحدد.
الممارسات الموصى بها
أولاً: في توثيق أعمال الوقف وأنشطته
1– تحديد المعلومات اللازم توثيقها وفقاً للأنظمة وأخذاً في الاعتبار مصالح الوقف وحقوقه.
2– توثيق كافة بيانات وأعمال الوقف الإدارية والمالية في سجلات واضحة، ومعدة لهذا الغرض، وتحديثها بانتظام.
3– حفظ الوثائق والمعلومات والتقارير المتعلقة بالوقف في أوعية آمنة، وباستخدام أفضل الوسائل، ووفقاً لما تقضي بها الأنظمة ذات العلاقة.
ثانياً: في الحوكمة الفعّالة لخصوصية المعلومات
1– اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية معلومات الوقف السرية، وقصر الاطلاع عليها على المخولين بها وفق سياسات الوقف الداخلية، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
2– الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية والمالية للمستفيدين، ومنع تداولها أو استخدامها إلا في حدود ما يحقق مصلحة الوقف، ولا يتنافى مع ما تقضي به الأنظمة.
ثالثاً: في إتاحة معلومات الوقف وأعمال الوقف وأنشطته الرئيسة لأصحاب المصلحة
1– توفير قنوات اتصال فعّالة مع أصحاب المصلحة.
2– وضع آليات مناسبة للاطلاع على المعلومات المتعلقة بأنشطة الوقف أو أعماله أو مصارفه.
3– إتاحة المعلومات المتعلقة بالوقف بكل شفافية لأصحاب المصلحة الذين تتعلق مصلحتهم بها، بما لا يضر بالوقف.
رابعاً: في إصدار التقارير في وقتها المحدد
1– إعداد التقارير التي تسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في أعمال الوقف وإجراءاته وتعزز من حماية مصالح الوقف.
2– مراعاة حجم الوقف وطبيعة أعماله في التقارير التي يصدرها بشكل سنوي؛ على أن تشمل تلك التقارير ما يتعلق بالميزانية السنوية، المزايا المالية للناظر/ مجلس النظارة وكبار التنفيذيين، التقارير المطلوبة للالتزام بالأنظمة واللوائح، التقارير المتعلقة بمخاطر الوقف وإدارتها وغيرها.
3– تزويد الجهات الإشرافية والرقابية بالتقارير التي تطلبها دون تأخير؛ وفقاً لما تقضي به أنظمتها وتعليماتها ذات العلاقة.


زر الذهاب إلى الأعلى