محليات

وزارة العدل ترفض وضع مبدأ قضائي لإثبات نسب الأطفال: لكل قضية ملابساتها

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

وزارة العدل

صراحة – متابعات : رفضت وزارة العدل وضع «مبدأ قضائي» للتعامل مع قضايا إثبات نسب أطفال أنجبوا قبل إتمام عقد الزواج. وطلبت من قضاة محاكمها «معرفة تفاصيل كل قضية وملابستها، وإصدار حكم قضائي لكل حالة». وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران : «إن الهيئة العامة في المحكمة العليا أصدرت قراراً إلى المحاكم كافة للنظر في قضايا إثبات نسب أطفال أنجبوا قبل إتمام عقد الزواج إلى آبائهم، ومعرفة تفاصيل كل قضية وملابستها وإصدار حكم قضائي على كل حالة، وفقاً لما يرافقها من ملابسات».

وأكد البكران تعذر «إقرار المحكمة العليا مبدأ قضائي يختص بنسب هؤلاء الأطفال، وذلك لاختلاف كل حالة وملابستها»، لافتاً إلى «ندرة هذه القضايا، فتركت الأمر إلى كل قاضٍ بالنظر في القضايا المحالة إليه، والنظر في ملابساتها والحكم وفقاً لما يراه مناسباً بحسب ما يذكره الرجل والمرأة، وفقاً لطلبهما في نسبة الابن لأبيه».

بدوره، أوضح عضو مجلس الشورى القاضي السابق الدكتور عيسى الغيث أن «عدم إقرار المبدأ هو مبدأ بحد ذاته، كونه لم يعمم تحريم نسبة الأبناء الذين أنجبوا قبل إتمام عقد الزواج بشكل مطلق، ولم يجزه بشكل مطلق، بل أمر القاضي بالتفحص والسؤال عن ملابسات كل قضية على حدة، وإقرار اللازم بشأنها».

وأوضح الغيث أن «الأصل عدم نسبة الابن الذي ينجب قبل إبرام عقد الزواج لأبيه، سواءً أطالب الأخير ذلك أم لم يطالب، إلا أنه يوجد بعض الحالات تتم بجهل من المرأة والرجل، كأن تُزوّج المرأة نفسها للرجل من دون ولي وشهود، اعتقاداً منهما أن الزواج صحيح، أو زواج المُحرِم للحج، وغيرها من الأمور التي تتم بجهل من الطرفين للأحكام، فهنا يجوز للقاضي إصدار ما يراه مناسباً، كتصديق نسبة الابن لأبيه. أما إذا كان ليس بجهل، وأنجبا الطفل بطريقة غير مشروعة فهنا لا ينسب الابن لأبيه، لكون ذلك شرعنة للباطل، وعلى ذلك قضت المحكمة العليا بالنظر في كل قضية بشكل منفصل، والحكم فيها».

من جهته، قال القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي : «إن الشريعة الإسلامية ترى إثبات النسب حتى لا يضيع الأولاد، وتنشأ من المجهول نسبهم مشكلات دينية واجتماعية خطيرة، وعليه فإنه « لا يعارض هذا المبدأ، بل يؤكده ويؤيده، فابن الزانية ينسب لزوجها، ما لم يُنفَ الولد باللعان، أما الزاني بامرأة فحملت منه سفاحاً، فإن كانت ذات فراش لزوج، فليس للزاني إلا الحجر، وهو الرمي بالحجارة، وعدم نسبة الولد له».

وأضاف الشبرمي: «ينسب الولد للزاني وفقاً لرأي رأي جمع من الفقهاء والمحققين في الإسلام، إذا تحقق عدد من الأمور، منها أن يطلب الزاني إلحاق ابنه سفاحاً بنسبه، ويقرّ بأنه من وطئه المحرم. وألا تكون المرأة المزني بها فراشاً لزوج وقت الزنا، لأن النص الشرعي أفاد بأن الولد يكون حينئذ للفراش، وهو الزوج، وأن يتم بين الزانيين نكاح مشروع، سواءً أكان أثناء الحمل أم بعد الولادة، ويتم من خلاله إلحاق الابن بموجبه. لأن الشريعة الإسلامية لا تقر النسب إلا بسبب مشروع، وهو الزواج الشرعي، وبهذا تتحقق مصلحة عظيمة للطفل، وستر له ولوالديه، وتحميل الزاني مسؤولية جريمته وآثارها، وتصحيح لمستقبل المزني بها، لاسيما إذا كانت مغتصبة أو تابت لله تعالى، وأيضاً حفظ نفس بشرية من الضياع والشتات»، مؤكداً أن النبي صلى الله عليه وسلم «استلحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم».

 

( الحياة )

زر الذهاب إلى الأعلى