مال وأعمال

العمل تصدر قرار إلزامى للمنشآت المتوسطة بشأن ذوي الإعاقة

صراحة – خالد الحسين : أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بإلزام المنشآت متوسطة الحجم، من الحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة (مواءمة) قبل تاريخ 2/1/1441هـ، في حال رغبتها الاستفادة من وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة بأربعة عاملين، في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين “نطاقات”.

ونص القرار على أنه “يجب على المنشآت المتوسطة (العاملين من 50 إلى 499) بجميع فئاتها (أ، ب، ج) المشغلة أو التي تنوي تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في حال رغبتها بالحصول على وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة بأربعة عاملين (1:4) في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين “نطاقات”، الحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة (شهادة مواءمة) من الجهة أو الجهات التي تعتمدها الوزارة والمنشورة على موقع الوزارة من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية لمواءمة وإتباع المتطلبات النظامية للحصول على الشهادة قبل تاريخ 2/1/1441هـ (1/9/2019م)”.

ونصت الفقرة الثانية من القرار على أنه “إذا لم تتمكن المنشأة المتوسطة من الحصول على شهادة مواءمة وتقديمها للوزارة في المدة المحددة، يتم تخفيض وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين “نطاقات” إلى عاملين فقط، وبعد ذلك بعام وابتداء من تاريخ 1/1/1442هـ (20/8/2020م) يتم تخفيض وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عامل واحد في حال لم تتمكن المنشأة المتوسطة من الحصول على شهادة مواءمة وتقديمها للوزارة”.

كما نص القرار على أنه “يحق للوزارة تخفيض وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة على المنشأة المتوسطة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين “نطاقات” في حال ثبت عدم التزام المنشأة المتوسطة أو تلاعبها بمتطلبات شهادة مواءمة بعد صدورها وأثناء فترة سريانها”.

زر الذهاب إلى الأعلى