محليات

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين المملكة و سلطنة عُمان

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين المملكة و سلطنة عُمان.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 17341 وتاريخ 9 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية المكلّف رقم 37830 وتاريخ 7 /12/ 1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام 1969م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (69423) وتاريخ 30 /11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (89) وتاريخ 9 /1/ 1444هـ، ورقم (927) وتاريخ 21 /3/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (386/ 52) وتاريخ 25 /2/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4572) وتاريخ 2 /5/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 3 /5/ 1443هـ، الموافق 7 /12/ 2021م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وكالة الأنباء السعودية –بالتنسيق مع الجانب العُماني- بإجراء التصحيح اللازم على مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك بإضافة مدينة وتاريخ التوقيع (الهجري وما يوافقه من الميلادي) إليها، وفقاً للمادة (79) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام 1969م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6/ 1423هـ.

إن وزارة الإعلام في سلطنة عُمان، ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية ووكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية (المشار لهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وإدراكاً منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الأنباء، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفق الإمكانات المتاحة, وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين وزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية ووكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:
1- استقبال خدمات كل طرف وصوره ونشراته الإخبارية باللغتين العربية والإنجليزية، وللمٌستقبل الحق في استخدامها في خدماته المعلوماتية.
2- تبادل المعلومات التقنية المتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية عن طريق الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التقنية المتاحة التي يتفقان عليها.
3- استخدام أخبار الطرف الآخر في خدماته وتحريرها وفق متطلباتها، وعدم التغيير في مضمونها أو التحريف فيها، والالتزام بالإشارة إلى مصدر الخبر.
4- تبادل الخدمات الإخبارية بحرية فيما بينهما، دون أن يتحمل أي منهما أي التزام مالي جرّاء ذلك.
5- تغطية الأخبار المتعلقة بالاحتفالات الوطنية في كلا البلدين.
6- تقديم المساعدة والتسهيلات الممكنة من كل طرف لمراسلي وممثلي الطرف الآخر.
7- تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء والبحوث العلمية في مجالات وكالات الأنباء.
8- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثانية:
يتحمل الطرف الضيف تكاليف سفره ذهاباً وإياباً ويتحمل الطرف المستضيف تكاليف الإقامة بالنسبة إلى الوفود المشار إليها في الفقرة (7) من المادة (الأولى) من هذه المذكرة.
المادة الثالثة:
يُحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً بالتشاور بينهما وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الرابعة:
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة الخامسة:
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية-، يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين –كتابة– وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوّ بعد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة …………………….. بتاريخ……………………
الموافق………………………… من نسختين أصليتين باللغة العربية.

زر الذهاب إلى الأعلى