الموافقة على تعديل الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) للائحة مزاولة اعمال النقل البحري
صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وذلك يوم الثلاثاء الماضي على تعديل الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) للائحة مزاولة اعمال النقل البحري .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة يقرر ما يلي:
اولا: تعديل الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) للائحة مزاولة أعمال النقل البحري لتصبح بالنص التالي: دفع الرسوم وسداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
ثانيا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
ثالثا: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.
رابعا: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.