مال وأعمال

إقرار تعديل لائحتي صناديق الاستثمار والاستثمار العقاري

صراحة – الرياض : نشر اليوم الاربعاء تفاصيل قرار مجلس هيئة السوق المالية بتعديل لائحتي صناديق الاستثمار والاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الذي اقره المجلس مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (١-٥٤-٢٠٢٥) وتاريخ ١٤٤٧/١١/٢٣هـ
تعديل لائحتي صناديق الاستثمار والاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ،
واستناداً إلى لائحة صناديق الاستثمار وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
واستناداً إلى لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (١-١٩٣-٢٠١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٥/١٩هـ،
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ثانياً: تعديل التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٣٢-٢٠٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢هـ، وذلك على النحو الآتي:
أ- تعديل البند (ثامناً) من التعليمات، وذلك بإحلال العبارة الآتية: «المادتين السادسة والثمانين والسابعة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر» محل عبارة: «المادتين الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر»، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- تعديل البند (تاسعاً) من التعليمات، وذلك بإحلال العبارة الآتية: «الفقرة (أ) من المادة الخامسة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار» محل عبارة: «الفقرة (أ) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار»، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز
لائحة صناديق الاستثمار
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٢١٩-٢٠٠٦ وتاريخ ١٤٢٧/١١/٢٤هـ، الموافق ٢٠٠٦/١٢/١٤م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ،
المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٥٤-٢٠٢٥ وتاريخ ١٤٤٧/١١/٢٣هـ، الموافق ٢٠٢٥/٥/٢١م.
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى: أحكام تمهيدية
أ- تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم صناديق الاستثمار وتسجيلها وطرح وحداتها وإدارتها وعملياتها.
ب- لا تسري أحكام هذه اللائحة على صناديق الاستثمار المغلقة التي تطرح وحداتها طرحاً خاصاً.
ج- لأغراض هذه اللائحة، لائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
المادة الثانية: تعريفات
أ- يقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه اللائحة، نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ.
ب- يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
المادة الثالثة: الالتزام بأحكام اللائحة
أ- يجب على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار في المملكة الالتزام بأحكام هذه اللائحة والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (حيثما ينطبق).
ب- يجب على أي مدير صندوق ومشغل صندوق وأمين حفظ وموزع وصانع سوق ومقدم مشورة وأي عضو من أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار في المملكة الالتزام بأحكام هذه اللائحة والأحكام المطبقة.
المادة الرابعة: الإعفاءات
للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه اللائحة من تطبيق أي من أحكامها كلياً أو جزئياً بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
المادة الخامسة: المقابل المالي
للهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق والموزع وفقاً لما تحدده.
المادة السادسة: حق التظلم
يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
الباب الثاني: إدارة الصناديق
المادة السابعة: النطاق والتطبيق
تطبق أحكام هذا الباب على صناديق العامة والصناديق الخاصة.
المادة الثامنة: متطلبات الأهلية
أ- يجب أن يكون مدير الصندوق مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات.
ب- في حال كان مدير الصندوق مؤسسة سوق مالية مرخصاً له في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات دون تشغيل الصناديق، فيجب عليه تعيين مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق لتشغيل الصندوق الاستثماري التي يديرها.
ج- يجوز أن تكون مؤسسة السوق المالية المعينة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة أميناً للحفظ للصندوق ذي العلاقة.
د- تكون مؤسسة السوق المالية المعينة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة مسؤولة عن التزام الصندوق بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
هـ- استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يكون مدير صندوق الاستثمار العقاري الخاص مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.
المادة التاسعة: إدارة الصندوق وواجبات مدير الصندوق
أ- يجب على مدير الصندوق أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه اللائحة ولائحة مؤسسات السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.
ب- يقع على عاتق مدير الصندوق الالتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها لائحة مؤسسات السوق المالية بما في ذلك واجب الأمانة تجاه مالكي الوحدات، الذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.
ج- فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤولاً عن القيام بالآتي:
١- إدارة الصندوق.
٢- طرح وحدات الصندوق.
٣- التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وأنها كاملة وواضحة وغير مضللة.
د- فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل صناديق الاستثمار.
هـ- يُعد مدير الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بأحكام هذه اللائحة، سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام هذه اللائحة ولائحة مؤسسات السوق المالية، ويُعد مدير الصندوق مسؤولاً تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.
و- يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها، على أن تتضمن تلك السياسات والإجراءات القيام بعملية تقييم المخاطر بشكل سنوي على الأقل.
ز- ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك، لا يجوز لمدير الصندوق حصر أهلية الاستثمار في مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول أو في صندوق معين. ولا تمنح هذه الفقرة مدير الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل أو جهة غير مؤهلة في ذلك الصندوق بموجب أي نظام آخر ذي علاقة.

زر الذهاب إلى الأعلى