المحامية شيخة السبيعي: دعوى “معاينة لإثبات الحالة” أداة تحفظ الحقوق قبل النزاع

أكدت المحامية شيخة السبيعي أن “دعوى المعاينة لإثبات الحالة” تُعد من الدعاوى المستعجلة التي يقرها نظام المرافعات الشرعية، وتُمكن صاحب المصلحة من إثبات واقعٍ مادي قبل تغيّره أو زواله، تمهيدًا للاستناد إليه لاحقًا أمام المحكمة في دعوى موضوعية أصلية.
وأوضحت السبيعي أن هذا النوع من الدعاوى يبرز بشكلٍ خاص عند وجود عقار ظهرت عليه عيوب إنشائية أو تشققات أو تصدعات خطيرة، ويرغب المالك أو المتضرر في إثبات حالته الراهنة فنياً قبل أي تغيير قد يطرأ عليه، سواءً نتيجة إصلاح، أو إزالة، أو تفاقم الضرر.
وأضافت أنّ إجراءات رفع دعوى المعاينة تبدأ بتقديم صحيفة دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة بمكان العقار ذاته، ليتمكن القاضي من الأمر بمعاينة الموقع والانتقال إليه ـــ إن لزم ـــ أو تكليف خبير لإثبات الواقع الفني الموجود، بحيث تُدرج هذه النتائج في محضر رسمي يُعد لاحقًا سندًا دفاعيًا عند رفع الدعوى الأصلية.
ولفتت السبيعي إلى أن المحكمة المختصة بنظر دعوى المعاينة هي المحكمة التي يقع في نطاقها العقار أو العين محل النزاع، مؤكدةً أن الهدف التشريعي من هذه الدعوى هو الحفاظ على الأدلة ومنع ضياعها قبل الفصل في أصل النزاع.
وختمت السبيعي بالتنبيه إلى أن اللجوء لدعوى “معاينة لإثبات الحالة” قد يكون عنصرًا فارقًا في حماية الحقوق، لأن إثبات الحالة في وقتها، وبالدليل الفني، قد يحسم عبء الإثبات لاحقًا في الدعوى الموضوعية، ويمنع الإنكار أو الجدل حول حقيقة الضرر وتاريخه.