محليات

الموافقة على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن وزير البلديات والإسكان

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على المادة الثالثة الفقرة (ب) من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ١٤٢٠/٠٥/١٩هـ والتي نصت على «يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة، عن كل مخالفة ضمن حدودها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص». والمادة الرابعة الفقرة عشرة من النظام والتي نصت على «.. يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام، كل منهم في حدود اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذه».

وبعد الاطلاع على لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد وإجراءات ضبطها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٠٢٤٠ وتاريخ ١٤١٩/١٢/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المخالفات وقواعد وإجراءات ضبطها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٢٩ وتاريخ ١٤١٩/١٢/٢١هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيًا: يبلغ هذا القرار للجهة المختصة لمخالفات ومقدار الغرامات مرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد وإجراءات ضبطها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٠٢٤٠ وتاريخ ١٤١٩/١٢/٢١هـ.

ثالثًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة

المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النظام: نظام حماية المرافق العامة.
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
الجهة المختصة: الأمانة أو البلدية حسب الاختصاص المكاني لكل جهة، أو الجهات المعنية حسب الاختصاص.
رئيس الجهة المختصة: الأمين أو رئيس البلدية.
المرافق: كافة مكونات الطرق (داخل النطاق العمراني)، وتشمل أحرام الطرق والإسفلت وحواجز الوسط والأكتاف والمواقف، والأرصفة واللوحات الإرشادية والإنارة والعلامات الكيلومترية، وكل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبيها من الجسور والعبارات والأنفاق والأبنية والمنشآت والأسيجة والحواجز والجدران والكتابات والأعمدة وغيرها.
مرافق تصريف السيول: كل ما يخص السيول من قنوات وخطوط تصريف وشبكات والتفتيشات والأحواض والسدود والمصارف والعبارات والكباري والمنشآت والتكيسات والأحواض، وغيرها.
قنوات تصريف السيول: كل ما يختص بالسيول من قنوات وخطوط تصريف وفتحات وأغطية ومنشآت مخصصة لتصريف السيول وغيرها.
المخالف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام والقواعد التنفيذية.
الإضرار: عمل غير الحق بالمرافق العامة أو جزء منها أو عدم الاستفادة منها كليًا أو جزء منها.

المادة الثانية:

يلتزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، وبما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، والجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار وإصلاح ما ترتب على المخالفة وفقًا لقواعد تحصيلها حسب نظام إيرادات الدولة.

المادة الثالثة:

تلتزم الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة، بتقديم التجهيزات والمخططات الفنية اللازمة لحمايته من أي أضرار تنتج عن تنفيذ مشاريعهم وخططهم ومسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.

المادة الرابعة:

الأضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقه نتيجة حوادث السير، يلتزم فيها المخالف بدفع تكاليف الإصلاح والصيانة الناتجة عن المخالفة بنسبة مسؤولية عن الحادث وفقاً لتقرير الجهة ذات العلاقة.

المادة الخامسة:

يعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول، بغرامة نسبتها (٧٥%) خمسة وسبعون بالمائة من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف، بحيث لا تتجاوز الغرامة مائة ألف ريال، سواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا.

ولا يمنع ذلك من استكمال الإجراءات النظامية لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة.

المادة السادسة:

يعاقب كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل أو تعديل طريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك، بغرامة نسبتها (٦٠%) عشرة في المائة من تكاليف الإصلاح، بحيث لا تتجاوز الغرامة خمسين ألف ريال.

أما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة (٢٥%) خمسة في المائة من قيمة تكاليف الإصلاح، على ألا تتجاوز (١٠٠٠٠) مائة ألف ريال.

المادة السابعة:

يعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، أو أحدث قطع أو حفر فيها أو أخذ أتربة منها أو إتلافها، بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، على ألا تتجاوز الغرامة (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال.

المادة الثامنة:

يعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة إتلافه بالمياه أو غيرها، أو يحدث فيه عطلاً يترتب عليه تعطيله أو عدم الاستفادة منه كليًا أو جزئيًا كإسقاط أتربة أو حجارة عليه من السيارات أو غيرها، بغرامة مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

المادة التاسعة:

يعاقب كل من يستعمل الأرصفة أو الطرق بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها (٢٠٠٠) ألفا ريال.

المادة العاشرة:

في حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة.

المادة الحادية عشرة:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القواعد، يلزم مرتكب المخالفة أو من تسبب حسب الأحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت على المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.

المادة الثانية عشرة:

تقدر مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، وفقًا للأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر.

المادة الثالثة عشرة:

لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة.

المادة الرابعة عشرة:

ما لم يرد به نص خاص، تطبق أحكام هذه القواعد على مخالفات أحكام نظام حماية المرافق العامة.

المادة الخامسة عشرة:

يصدر قرار التعويض أو الغرامة أو كلاهما معًا من رئيس الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة:

أ- يشكل رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) للنظر في المخالفات من الغرامات والتعويضات، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون أحد أعضائها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة. وتعتمد من رئيس الجهة المختصة.

ب- يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار أو العلم به، ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار.

المادة السابعة عشرة:

يعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

زر الذهاب إلى الأعلى