الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إنَّ وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (1) من المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 /1 /1435هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (39933) في 19 /5 /1435هـ، الصادر بالموافقة على اللوائح التنفيذية للنظام، وبعد الاطلاع على الدراسة المعدَّة بشأن اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة رقم (3 /5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي: “للمتضرر من الدعوى المطالبـة بالتعويـض عـمَّا لحقـه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة”.
ثانياً: تعديل المادة (7 /1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؛ لتكون
بالنص التالي: “الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.
الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت.
الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، بنت الأخت.
الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة”.
ثالثاً: إلغاء المادة رقم (73 /4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
رابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلَّغ لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.