الأخبار الرئيسيةمحليات

الموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الاربعاء تفاصيل قرار وزير السياحة بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

قرار وزير السياحة رقم (١٣٧٥/١٤٤٧) وتاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٣هـ
الموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

إن وزير السياحة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
واستناداً إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٦هـ،
وبناءً على الفقرة (٥) من المادة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن «يصدر الوزير جدولاً يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات –المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة– ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فورياً من المفتش المختص عند ضبطها».
وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٢٢٩٨) بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ بالموافقة على جدول المخالفات والعقوبات.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: ينشر الجدول والقواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
رابعاً: يبلغ هذا القرار من يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.
والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب


قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي

أولاً: مفهوم المخالفة الجسيمة
المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقاً لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانياً: صلاحية إيقاع العقوبات
تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:
١- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقاً للجدول.
٢- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثاً: تطبيق مبدأ الإنذار
يطبق مبدأ الإنذار حصراً على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:
١- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.
٢- تطبق العقوبة بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقاً لصلاحية إيقاع العقوبات.
٣- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعاً: تكرار المخالفة
١- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
٢- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد الستة.
٣- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقاً لهذه القواعد.
٤- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية –وفقاً للجدول– فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوماً، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

خامساً: التدرج في فرض العقوبة
١- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.
٢- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.
٣- للجنة عند تطبيق العقوبة المالية التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية في الجدول والمخالفات والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معاً.

سادساً: نشر منطوق القرارات
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة تظلماً أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعاً: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥٪) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

ثامناً: محددات إيقاع العقوبات المالية
١- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.
٢- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسباً للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، ويستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص / تصريح والمنشآت التي يكون تصنيفها (غير محدد)، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ. فئة النشاط:
| المستوى | التصنيف |
| :— | :— |
| الفئة الأولى | خمس نجوم فاخر، خمس نجوم، أو غير المرخص. |
| الفئة الثانية | أربع نجوم. |
| الفئة الثالثة | ثلاث نجوم، درجة أولى. |
| الفئة الرابعة | نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي. |
| الفئة الخامسة | أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة. |

زر الذهاب إلى الأعلى