الموافقة على لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة قرار اعتماد لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وجاء القرار المنشور اليوم في ام القرى على النحو التالي :
قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (64762) وتاريخ 13 / 5 / 1447هـ
اعتماد لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 7 / 7 / 1443هـ، واستناداً على المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام العمل، وبناءً على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية المعتمد بالقرار الوزاري رقم (144116) وتاريخ 15 / 9 / 1444هـ، وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية) في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده بتاريخ 27 / 12 / 1446هـ الموافق 23 / 6 / 2025م.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، وفقاً للصياغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تُلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس ويعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رابعاً: على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية
الفصل الأول:
التعريفات
مقدمة:
انطلاقاً من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 13 / 6 / 1442هـ، والمتضمنة تعزيز بيئات عمل آمنة ورفع مستويات الحماية الوقائية من خلال تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبناءً على اختصاصات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الواردة في المادة (الثالثة) من تنظيم المجلس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 7 / 7 / 1443هـ، وانسجاماً مع أحكام المادة الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23 / 8 / 1426هـ وتعديلاته، والمتعلقة بتنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، فقد تم إعداد هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية في مجال التصنيف المهني وإدارة المخاطر في بيئات العمل.
وتهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لتصنيف وترخيص مزاولة المهن ذات المخاطر العالية، وضمان توفر المتطلبات الصحية والفنية والمعرفية والمهارية اللازمة لمزاولة هذه المهن، إضافة إلى تحديد مسؤوليات الجهات وأصحاب العمل والعاملين، وآليات التدريب والتأهيل والرقابة والمتابعة، بما يسهم في الحد من إصابات العمل والأمراض المهنية وتحسين مستويات السلامة والصحة المهنية في سوق العمل السعودي.
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
الأمانة العامة للمجلس: الأمانة العامة للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
السياسة: سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها.
المسؤول الأول: الوزير، المحافظ أو الرئيس التنفيذي، الرئيس المدير، أو الأمين المشرف، أو من يقوم مقامهم.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
الجهة: أي وزارة أو جهاز حكومي، أو هيئة، أو مصلحة، أو مؤسسة عامة، أو صندوق، أو ما في حكمها، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.
المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغل عاملاً أو أكثر، مقابل أجر أياً كان نوعه.
الخطر: احتمال حدوث ضرر على السلامة أو الصحة أو البيئة أو الممتلكات ومصدره المخاطر سواء الفيزيائية، أو الكيميائية، أو الحيوية، أو الاجتماعية النفسية.
المخاطر: الاحتمالية المرتفعة أو المنخفضة لتعرض الشخص إلى الأذى من جراء الأخطار، مع وجود مؤشر لقياس مدى خطورة الأذى – ورد في سياسة الإبلاغ.
المهنة: هي عمل أو وظيفة يقوم بها الفرد بشكل منتظم، وتتطلب مهارات ومعرفة متخصصة يتم اكتسابها من خلال التعليم أو التدريب وتهدف إلى تقديم خدمة أو عمل معين مقابل أجر أو دخل.
العامل: كل شخص طبيعي –ذكراً أو أنثى– يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.
الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهامها أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته، سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.
بيئة العمل: مجموعة الظروف والعوامل المحيطة بالعامل/ الموظف في مكان العمل الثابت أو المؤقت، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أدائه وإنتاجيته.
بيئة العمل ذات المخاطر العالية: بيئة العمل التي تتضمن ظروفاً أو أنشطة أو مواد أو عمليات عالية المخاطر يمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة أو أمراض مهنية أو وفيات للعاملين/ الموظفين فيها.
المهن ذات المخاطر العالية: المهن التي قد يتعرض أصحابها، بشكل دائم أو جزئي، حسب مستوى ومدة التعرض والتكرار، عند أدائهم لمهام العمل لأنشطة وعمليات عالية المخاطر.
المنشأة ذات المخاطر الكبرى: هي المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها، والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراجها في المنشآت ذات المخاطر العالية.
ترخيص العمل في المهن ذات المخاطر العالية: وثيقة تصدر من الجهة المختصة تمنح للعامل/ الموظف لمزاولة مهنة تُصنّف ضمن المهن ذات المخاطر العالية وذلك بعد التحقق من استيفائه للمتطلبات والمعايير المعتمدة.
منصة المجلس: المنصة الإلكترونية للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
الحادث المهني/ حادث عمل: هو حدث مفاجئ وغير متوقع يقع أثناء تأدية المهام الوظيفية، أو بسبب الظروف المحيطة بالعمل، وقد ينتج عنه ضرر جسدي أو نفسي للعامل/ الموظف أو خسائر في الممتلكات.
المرض المهني: المرض الذي ينشأ بسبب العمل في مهن أو تسبب هذا المرض، ولا يرجع إلى عوامل خارجة عن عمله وفقاً لجدول الأمراض المهنية.
الإبلاغ عن الحادث المهني أو المرض المهني: عملية تتم مباشرة بعد اكتشاف الحادث أو المرض المهني، وذلك بهدف مباشرة الحالة من قبل الجهة المعنية.
الفحص الطبي المهني: المسوحات الاستقصائية البحثية والفحص الإكلينيكي لغرض الوقاية من الإصابة بالأمراض المهنية.
السلامة والصحة المهنية: حماية العامل/ الموظف من أي خطر مرتبط بعمله يشكل تهديداً لسلامته أو صحته، ويشمل ذلك الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية.
تدابير الحماية والوقاية: جميع التدابير الوقائية التي يتم تنفيذها للحد من المخاطر والخسائر المتوقعة.
الطبيب المهني (Occupational Medicine specialist/consultant): هو الطبيب المتخصص في الطب المهني والمصنف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهو فرع من فروع الطب يُعنى بصحة وسلامة العامل/ الموظف في أماكن العمل، ويهدف إلى الوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالمهنة وتشخيصها وعلاجها.
الجهة المختصة: أي جهة لها علاقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة أو الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
المنشآت الصحية المعتمدة: هي المنشآت المرخصة من وزارة الصحة التي اجتازت بنجاح متطلبات الاعتماد الصادرة عن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
الفصل الثاني:
الأهداف
المادة الثانية:
تهدف هذه اللائحة إلى توفير إطار لتصنيف وترخيص المهن ذات المخاطر – والتي تتمثل في:
1- تصنيف وترخيص المهن بناءً على نوع وشدة المخاطر، والآثار المحتملة المرتبطة بكل مهنة.
2- ضمان قدرة العامل/ الموظف على أداء مهامه بأمان وكفاءة.
3- التعريف بالفحوصات والاختبارات الطبية ما قبل التعيين/ التوظيف والدورية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية.
4- تحسين الامتثال للمعايير واللوائح المحلية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.
الفصل الثالث:
المهام والمسؤوليات
المادة الثالثة:
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين والعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي سواء كانوا بدوام كامل أو جزئي، دائمين أو متعاقدين سعوديين أو غير سعوديين.
المادة الرابعة:
تلتزم جميع الجهات/ المنشآت بتطبيق جميع الاشتراطات والمتطلبات في هذه اللائحة.
المادة الخامسة:
يلتزم المسؤول الأول أو من يفوضه في القطاع العام وصاحب العمل أو من يمثله في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بما يلي:
1- توجيه ومتابعة العامل/ الموظف لإجراء التدريبات والفحوصات الطبية لكل مهنة، وذلك للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المهن ذات المخاطر العالية.
2- التحقق والتأكد من تضمين محتوى تدريبي متخصص حول مخاطر العمل في المهن المصنفة ضمن المهن ذات المخاطر العالية، وذلك في برامج الجهة/ المنشأة التدريبية ذات الصلة.
3- إشعار الطبيب المختص في الطب المهني بأي مخاطر قد تؤثر على سلامة وصحة العامل/ الموظف أثناء مزاولة العمل.
4- الإشراف على عملية الإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ عن الحوادث وإصابات العمل، وضمان إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفق سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها.
5- ضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية والتنظيمية الخاصة بتنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية في كافة الجهات/ المنشآت التابعة له، ومتابعة مدى الالتزام بها.
6- متابعة التزام الجهات المتعاقد معها للتأكد من تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
7- منع تكليف أي عامل/ موظف بممارسة مهام المهن ذات المخاطر العالية في حال عدم وجود التراخيص اللازمة للمهنة أو عدم صلاحيتها أو عدم اجتياز التقييمات والفحوصات المطلوبة.
8- تطبيق التدابير الوقائية حسب الأولوية وما تتطلبه تعليمات الجهة وتوفير المعدات الخاصة ومعدات الوقاية والحماية الفردية والجماعية وفق ما تقتضيه مخاطر المهن ومتابعة تطبيقها ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والجودة فيما يخص السلامة والصحة المهنية.
9- التحقق من إجراء العامل/ الموظف لفحوصات اللياقة الطبية المهنية للمهن ذات المخاطر العالية حسب ما ورد في لائحة فحوصات اللياقة الطبية المهنية والأمراض غير المعدية.
10- دعم الامتثال لأحكام اللائحة.
المادة السادسة:
أ- يلتزم العامل/ الموظف بما يلي:
1- تطبيق تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية وفق ما تقتضيه طبيعة مهام المهنة، بما يضمن عدم تعريض أنفسهم أو غيرهم أو بيئة العمل لأي مخاطر مباشرة أو غير مباشرة، والمبادرة بالإبلاغ الفوري للجهة/ المنشأة عن أي ممارسات غير آمنة أو عيوب قد تخل بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.
2- الحصول على التدريب والتأهيل المهني اللازم لطبيعة مهام المهنة وإصدار التراخيص اللازمة قبل الشروع في أداء العمل.
3- الإفصاح عن أي أعراض صحية أو إصابات أو أمراض مهنية، وتقديم البيانات الصحية اللازمة وفق النموذج المعتمد.
4- إشعار الجهة/ المنشأة أو من يمثلها عن أي ممارسات أو عيوب يمكن أن تؤثر على سلامته أو الآخرين.
5- التعاون مع الجهة/ المنشأة أو من يمثلها في إجراء الفحوصات الطبية والتدريب والاختبارات الفنية اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة المهن ذات المخاطر العالية.
ب- يجوز لأي عامل/ موظف التقدم ببلاغ إلى الجهة المختصة عن أي مخالفة ترتكبها الجهة/ المنشأة تتعلق بعدم تنفيذ اشتراطات ومتطلبات هذه اللائحة، وتكفل الجهة حماية المبلغ والمحافظة على سرية هويتهم.
الفصل السابع
تصنيف المهن وخطورتها
المادة السابعة:
يتم تصنيف مهنة العامل/ الموظف عالية الخطورة وفق المعايير الآتية:
1- العمل الفعلي.
2- الوصف الوظيفي.
3- نوعية المواد، أو العوامل الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية التي يتعرض لها.
4- طريقة تعرضه للمواد أو العوامل حسب تقييم المخاطر.
5- مدة، أو مستوى تعرضه للمواد، أو العوامل الفيزيائية، أو الكيميائية، أو الحيوية حسب تقييم المخاطر.
6- إحصائيات الوفيات: تحليل إحصائيات الوفيات المرتبطة بكل مهنة.
7- إحصائيات الحوادث والأمراض المهنية: تقييم معدلات إحصائيات الحوادث والأمراض المهنية المرتبطة بكل مهنة.
8- نتائج الحوادث: مراجعة نتائج الحوادث وإحصائيات الأمراض المهنية المرتبطة بكل مهنة لتقييم تأثيرها بشكل شامل.
9- الضرر الناتج على سلامة العامل/ الموظف أو غيره من العاملين/ الموظفين، أو سلامة العامة، أو البيئة.
المادة الثامنة:
تصنف المهن ذات المخاطر العالية حسب معدل تعرض العامل/ الموظف لحوادث العمل أو الأمراض المهنية، أو احتمالية التسبب فيها، كما يلي:
1- المهن الخطرة التي تنطوي على ظروف عمل تُهدد السلامة الجسدية أو الصحة النفسية للعامل/ الموظف، وذلك بسبب طبيعتها الذاتية مثل التعامل مع الآلات الثقيلة، أو المواد السامة، أو العمل في بيئات خطرة مثل المناجم أو المرتفعات، ومن سماتها وجود مخاطر عالية متوقعة بشكل مباشر وفردي وتتطلب تدريباً خاصاً أو إجراءات وقائية بشكل معتبر.
2- المهن المقيدة التي ترتبط بمخاطر محتملة ذات امتداد مجتمعي واسع يشمل حياة العامل/ الموظف أو العامة من الناس أو الممتلكات أو البيئة في حال الإخلال، وتتطلب تراخيص أو شهادات مهنية لممارستها حسب متطلبات المهنة.
يجوز للجهة المشرفة، أو المرخصة للمجال الاقتصادي، أو المسؤول الأول أو من يفوضه، أو صاحب العمل أو من يمثله رفع تصنيف المهن الخطرة إلى المهن المقيدة حسب درجة التعرض وامتداد التأثير المجتمعي، بما لا يتعارض مع هذه اللائحة أو الأنظمة ذات العلاقة.
المادة التاسعة:
تتكون أنشطة المهن ذات المخاطر العالية ما يلي:
(1) الخطر: العمل في الأماكن العالية والمرتفعة | الوصف: تواجد العامل/ الموظف في المرتفعات وتأثره بالجاذبية الأرضية مما قد يسبب على سبيل المثال: حوادث سقوط الأشخاص من الأماكن العالية والمرتفعات – حوادث سقوط الأشياء من الأماكن العالية والمرتفعات.
(2) الخطر: العمل في الأماكن المغلقة | الوصف: تواجد العامل/ الموظف في أماكن مغلقة بشكل كلي أو جزئي أو محدودة المدخل وليست مصممة للمكوث الدائم مما قد يعرضه للمخاطر الفرعية التي قد تتسبب في حالات الوفاة أو إصابات بأمراض مهنية على سبيل المثال: خطر التهوية أو الجو الداخلي ويتمثل في نقص أو زيادة الأوكسيجين أو تواجد غازات سامة/ خانقة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال – خطر تصميم المكان ويتمثل في احتمالية الاحتجاز أو الإصابة بالنهايات والزوايا الحادة أو السقوط بسبب الأرضيات غير المستوية أو غير الثابتة – خطر مصادر الطاقة مثل الحرارة والكهرباء والضغط – خطر الحشرات أو الحيوانات السامة – خطر انعدام الرؤية أو الضوضاء.
(3) الخطر: عمليات الرفع | الوصف: تواجد العامل/ الموظف في مجال عمليات الرفع الميكانيكي للأجسام الثقيلة والمعدات ما قد يتسبب على سبيل المثال: حوادث سقوط الأحمال مما ينجم عنه حالات الوفاة أو الإصابات البالغة بسبب السحق أو الدهس بواسطة الأحمال أو أجزاء من معدات الرفع.
(4) الخطر: المناولة اليدوية | الوصف: شروع العامل/ الموظف في عملية الرفع والنقل اليدوي للأحمال أثناء العمل مما قد يتسبب على سبيل المثال: إصابات على مستوى المفاصل والعضلات والأوتار والعمود الفقري وأطراف أصابع الأيدي والأرجل جراء سقوط الأحمال.
(5) الخطر: الطاقة الكهربائية والعزل | الوصف: تعرض العامل/ الموظف للصعق الكهربائي ما قد يتسبب على سبيل المثال: حالات الوفاة – حوادث الإصابات البالغة مثل الحروق أو البتر.
(6) الخطر: الطاقة الميكانيكية والعزل | الوصف: تعرض العامل/ الموظف للمخاطر الميكانيكية على سبيل المثال: حوادث الاصطدام، أو صدمات، أو الاحتجاز – السحق بالمعدات، أو الأجزاء المتحركة في الآلات والمعدات سواء كانت الحركة دورانية أو انتقالية، مما قد يتسبب في الإصابة بالكدمات أو الكسور أو البتر.
(7) الخطر: حركة العربات والمعدات في مكان العمل | الوصف: تواجد العامل/ الموظف في مجال حركة وسير العربات والمعدات في مكان العمل مما قد يتسبب على سبيل المثال في: حوادث الدهس.
(8) الخطر: التعامل مع المكابس والرافعات الهيدروليكية والمعدات التي تعمل بالضغط | الوصف: تواجد العامل/ الموظف أو تعامله بالقرب من معدات تعمل بالطاقة الهيدروليكية أو الهواء المضغوط مما قد يتسبب على سبيل المثال: حوادث تحرر الطاقة أو عدم السيطرة عليها مما ينجم عنه إصابات العمل.
(9) الخطر: الظواهر الفيزيائية (ضوضاء / إنارة / اهتزازات / الحرارة) | الوصف: تواجد العامل/ الموظف في محيط عمل غير مريح على سبيل المثال: شدة الإنارة – مستوى عال من الضوضاء – استخدام لمعدات وآلات تصدر اهتزازات ويشكل هذا التعامل مع الأسطح أو المواد عالية الحرارة أو منخفضة الحرارة. مما قد يتسبب في ضعف السمع أو الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس أو متلازمة اهتزاز اليد والذراع.
(10) الخطر: عمليات الحفر والتعامل مع التربة والحجارة | الوصف: قيام العامل/ الموظف بعمليات الحفر أو تواجده بالقرب منها، سواء كان الحفر يدوياً أو ميكانيكياً على سبيل المثال: تطاير الأتربة والحجارة – الحفر في منطقة تحتوي على إمدادات وتوصيلات الغاز أو الكهرباء أو المياه. مما قد يتسبب في حوادث مرتبطة بنوع الطاقة التي فقدت السيطرة عليها.
(11) الخطر: عمليات اللحام والتقطيع الساخن | الوصف: تعامل العامل/ الموظف مع آلات التقطيع أو التلحيم والتي تتميز بإصدار درجة حرارة عالية وأجزاء متطايرة عالية الحرارة ناتجة عن عملية القطع مما قد يتسبب على سبيل المثال: في حروق متفاوتة الدرجات – انفجارات في حالة تواجد غازات قابلة للانفجار في محيط العمل أو أمراض تنفسية.
(12) الخطر: آلات الخراطة والمعادن (الأجزاء والقطع المتحركة) | الوصف: تعامل العامل/ الموظف مع آلات الخراطة والمفارز مما قد يتسبب على سبيل المثال: إصابات على مستوى أجزاء العلوية للجسم إذا لم يتم السيطرة على الأجزاء الدوارة أو الحادة من الآلات.
(13) الخطر: المعدات الدوارة وآلات الجلخ والشحذ (الأجزاء والقطع المتحركة) | الوصف: تعامل العامل/ الموظف مع المعدات الدوارة اليدوية الخاصة بعمليات القطع وآلات الجلخ والشحذ، إذا لم يتم التعامل معها بالطرق المناسبة وفقدان السيطرة مما قد يتسبب على سبيل المثال: إصابات العمل مثل فقد الأطراف والأصابع.
(14) الخطر: المعدات اليدوية المحمولة والثابتة | الوصف: تعامل العامل/ الموظف مع معدات العمل اليدوية المحمولة منها أو الثابتة كأدوات السباكة والنجارة والتي يؤدي سوء استخدامها على سبيل المثال: إصابات مختلفة في أجزاء الجسم.
(15) الخطر: التعامل مع المواد الكيميائية | الوصف: تواجد العامل/ الموظف في مكان يحتوي على مواد كيميائية، قد تختلف خصائصها من سامة إلى قابلة للانفجار أو الاشتعال أو مواد تسبب تأكل المواد الصلبة؛ في حالة سوء التعامل أو فقدان السيطرة عليها، مما قد يتسبب في إصابات مختلفة لمن يتعامل معها أو المتواجدين في محيط المواد الكيميائية وحسب خصائص المادة.
(16) الخطر: التعامل مع المبيدات ومواد التنظيف والمعقمات | الوصف: تعامل العامل/ الموظف أو تواجده في مكان عمل يتم فيه استخدام المبيدات أو مواد التنظيف والتي ينطبق عليها تعريف المواد الكيميائية، والتي يؤدي التعرض لها على سبيل المثال: أمراض تحسسية أو تنفسية – تسمم بمركبات الفسفور العضوية.
(17) الخطر: العمل في الأجواء الخطرة والقابلة للانفجار | الوصف: تواجد العامل/ الموظف في محيط عمل يصنف على أنه قابل للانفجار على سبيل المثال: وجود مواد قابلة قد تتسبب في حروق جسدية – الوفاة.
(18) الخطر: التهوية والتدفئة والتبريد | الوصف: تواجد العامل/ الموظف في بيئة عمل غير ملائمة من حيث التهوية أو درجات الحرارة المتدنية وغياب التدفئة مما قد يتسبب على سبيل المثال: أمراض مهنية تنفسية أو قضمة الصقيع.
(19) الخطر: الإشعاعات | الوصف: تعامل العامل/ الموظف أو تواجده في مكان يحتوي على إشعاعات مؤينة سواء صادرة عن آلات أو مواد مشعة مما قد تتسبب في حالة سوء التعامل معها أو فقدان السيطرة عليها أو سوء تخزينها على سبيل المثال: متلازمة الإشعاع الحاد عند التعرض لجرعات عالية – أورام سرطانية عند التعرض طويل الأمد.
(20) الخطر: قيادة العربات | الوصف: قيادة العامل/ الموظف للمركبات والعربات المختلفة ثقيلة كانت أو خفيفة أو تواجد أفراد في مسار مرور العربات والمركبات أو تواجدهم داخل المركبات، مما قد يتسبب في حال سوء القيادة على سبيل المثال: حوادث السير كانقلاب العربات – دهس الراجلين.
(21) الخطر: العمل في المناطق النائية والمعزولة عن التجمعات السكانية والمرافق الحيوية | الوصف: تواجد العامل/ الموظف في أماكن عمل نائية أو معزولة عن التجمعات السكنية مما قد يتسبب في حالة عدم تلقيه للعلاج في الوقت المناسب على سبيل المثال: الإرهاق الجسدي والنفسي – الإجهاد والعزلة – زيادة خطر الأمراض المرتبطة بالمخدرات – بعد عن الخدمات الصحية المتقدمة حال الحاجة الماسة لها.
(22) الخطر: التعامل مع الأمراض المعدية | الوصف: تعامل العامل/ الموظف مع الأمراض المعدية، والتعرض والتعامل مع مواد ملوثة، على سبيل المثال: استخدام الحقن لأغراض طبية أو أخرى، مما قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل: التهاب الكبد الفيروسي بأنواعه، متلازمة عوز المناعة المكتسب، وغيرها.
(23) الخطر: التعامل مع النفايات الطبية | الوصف: تعامل العامل/ الموظف مع النفايات الطبية وما قد تتسبب فيه على سبيل المثال: الإصابات جراء المواد الحادة أو تعرضه لأمراض معدية بكتيرية أو فايروسية.
(24) الخطر: العمل تحت درجات الحرارة العالية وأشعة الشمس | الوصف: تواجد العامل/ الموظف في بيئة عمل ذات درجات حرارة عالية سواء كانت أسبابها طبيعية والتي تتمثل في الشمس أو صناعية والتي تتمثل في معدات العمل التي تصدر درجات حرارة عالية كالأفران مما قد تسببه على سبيل المثال: إصابة الأفراد بالإجهاد الحراري أو بضربات الشمس أو الجفاف الشديد للجسم – الحروق في حالة التماس.
(25) الخطر: الطاقة البيولوجية | الوصف: تعرض العامل/ الموظف لمصادر العوامل البيولوجية على سبيل المثال: الحشرات والحيوانات المصابة أو السامة أو المفترسة – الفيروسات والميكروبات، وما ينتج عنها مثل الإصابة بمرض الكزاز، أو داء الكلب أو داء البروسيلا.
(26) الخطر: نفسي / اجتماعي | الوصف: تعرض العامل/ الموظف لمصادر الضغط النفسي أو الاجتماعي الناتجة عن بيئة العمل، على سبيل المثال: العمل بنظام الورديات أو المناوبات مما قد تتسبب في اضطرابات النوم، أو الإجهاد المزمن وانخفاض التركيز – التعرض إلى الاعتداء الجسدي أو اللفظي.
الفصل الخامس:
فحوصات اللياقة المهنية
المادة العاشرة:
تُجرى فحوصات اللياقة المهنية للمهن ذات المخاطر العالية بما يتوافق مع الاشتراطات والمتطلبات المحددة في لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، وتنقسم هذه الفحوصات إلى الفئات التالية:
1- الفحص الطبي للياقة المهنية للمهن المقيدة.
2- الفحص الطبي للياقة المهنية أو الفحوص الوقائية الدورية للمهن الخطرة.
تخضع الفحوصات الطبية للياقة المهنية المضمنة في نماذج فحوصات اللياقة المهنية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية إلى الترميز اللوني لمستويات الفحوصات كما هو موضح في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية.
المادة الحادية عشرة:
1- يتم تقييم اللياقة المهنية للعمل في المهن ذات المخاطر العالية وفق المحددات التالية:
أ- لائق صحياً ويسمح له بمزاولة المهنة.
ب- لائق صحياً مع تحديد القيود أو الاعتبارات المطلوب الالتزام بها عند مزاولة المهنة وتحديد المدة الزمنية لذلك، وعلى المسؤول الأول أو من يفوضه وصاحب العمل أو من يمثله الالتزام بالقيود والاعتبارات والتوصيات أو الخطة التأهيلية المطلوبة وذلك للحفاظ على سلامة العامل/ الموظف وبيئة العمل، ولعودته للعمل بشكل لائق صحياً.
ج- غير لائق صحياً ولا يسمح له بمزاولة المهنة مع تحديد المدة الزمنية من قبل الطبيب المهني لذلك.
2- يُمنع العامل/ الموظف من الاستمرار في مزاولة مهنته في حالة عدم تحقيق متطلبات اللياقة المهنية بعد الفحص الدوري، ويجب على الإدارة المشرفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير مهنته، ما لم يثبت قدرته على أداء مهام مهنته بكفاءة ودون مخاطر عليه أو على غيره، من خلال فحوصات إضافية أو توصيات يحددها طبيب مهني مختص، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثامنة والثلاثين والمادة الستين من نظام العمل.
وفي حال اعتراض العامل/ الموظف على نتائج الفحوصات يتم عرض الحالة على لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، اثنان منهم متخصصان في الطب المهني ويحق لهم استشارة غيرهم من المختصين إذا دعت الحاجة. كما يجوز للمسؤول الأول أو من يفوضه أو صاحب العمل أو من يمثله استثناء بعض الحالات من تغيير العمل وإبقائها في نفس العمل مع مراعاة القيود إن وجدت وشريطة عدم تأثر سلامة وصحة العامل/ الموظف أو الآخرين، بعد موافقة اللجنة.
3- وفي حال تقرر تغيير مهنة العامل/ الموظف بسبب عدم لياقته الصحية، يلتزم المسؤول الأول أو من يفوضه أو صاحب العمل أو من يمثله بتمكينه من الحصول على التدريب والتأهيل المناسبين لأداء مهام المهنة البديلة، بما يضمن توافق قدراته الصحية مع متطلبات المهنة الجديدة، ويُعاد تقييم حالته الصحية بشكل دوري للنظر في إمكانية عودته إلى مهنته الأصلية عند تحقق متطلبات اللياقة المهنية.