تحديد ضوابط وآليات الاستثمار والحجب في صندوق دعم الجمعيات

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة قرار الموافقة على لائحة صندوق دعم الجمعيات الذي اقره مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
وجاء القرار المنشور اليوم في ام القرى على النحو التالي :
قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (176 / 6 / 1 / ت) وتاريخ 1 / 7 / 1447هـ
الموافقة على لائحة صندوق دعم الجمعيات
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 / 2 / 1437هـ.
وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20 / 10 / 1442هـ.
وبناءً على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق/13 / 2 / 2022) وتاريخ 17 / 9 / 1443هـ وتعديلاتها.
وبناءً على لائحة صندوق دعم الجمعيات الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (3 / 3 / 2022) وتاريخ 2 / 2 / 1444هـ، وتعديلاتها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة صندوق دعم الجمعيات.
ثانياً: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي
لائحة صندوق دعم الجمعيات
المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (3 / 6 / 2022) وتاريخ 30 / 8 / 2022م، والمعدلة بموجب قرار بالتمرير رقم (1 / 4 / 22) وتاريخ 28 / 11 / 2022م، والمعدلة بموجب قرار بالتمرير رقم (10 / ت/ 23 / 1 / 2023) وتاريخ 31 / 7 / 2023م، والمعدلة بموجب قرار بالتمرير رقم (ت/ 26 / 7 / 1) وتاريخ 15 / 1 / 2026م
| النسخة | تاريخ اعتماد اللائحة | نوع التعديل |
| الأولى | محضر مجلس الإدارة الثالث رقم (3/م/2022) وتاريخ 30/08/2022م | تطوير لائحة صندوق دعم الجمعيات |
| الثانية | محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (1/ ت/ 22) وتاريخ 28/11/2022م | تعديل المادة السابعة |
| الثالثة | محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (10/ ت/ 23) وتاريخ 31/07/2023م | تعديل المواد: الخامسة، السابعة، العاشرة، العشرين |
| الرابعة | محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (1/ 6/ 27/ ت) وتاريخ 15/01/2026م | تطوير لائحة صندوق دعم الجمعيات |
الفصل الأول:
أحكام عامة
المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة صندوق دعم الجمعيات.
الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للصندوق.
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الجمعية: الجمعية المرخصة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
رئيس اللجنة: رئيس اللجنة الإشرافية للصندوق.
العضو: عضو اللجنة الإشرافية للصندوق، ويشار إلى أعضاء اللجنة مجتمعين بـ «الأعضاء».
أمين اللجنة: أمين اللجنة الإشرافية للصندوق.
الدعم: المنح وإلإعانات والخدمات المقدمة لبرامج الجمعيات، بما يضمن تطويرها واستقرار أعمالها.
المنع: قرار يُتخذ بحق الجمعية في حال تحقق إحدى حالات المنع، يتم بموجبه حرمانها من الحصول على دعم معين.
الحجب: قرار يُتخذ بحق الجمعية في حال تحقق إحدى حالات الحجب، يتم بموجبه حرمان الجمعية بشكل مؤقت أو دائم من الحصول على الدعم المقدم من الصندوق.
المادة الثانية:
التنظيم
يرتبط الصندوق تنظيمياً بالمجلس، وذلك وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة الثالثة:
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى دعم الجمعيات وبرامجها وتطويرها، بما يضمن استدامة أعمالها عن طريق تقديم الدعم للجمعيات، من خلال:
1– دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في نمو وتطوير الجمعيات وتعزيز قدراتها المؤسسية وإسهاماتها التنموية.
2– دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تنمية واستدامة الموارد المالية للجمعيات.
3– دعم البرامج التي تسهم في تطوير وتأهيل العاملين في الجمعيات وتنمية قدراتهم الوظيفية.
4– دعم الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات وبرامجها.
5– دعم المبادرات التطوعية ذات العلاقة بالجمعيات التي تسهم في تحسين مستوى العمل التطوعي في الجمعيات.
6– دعم الجمعيات الناشئة والمسهمة في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيق أهدافها.
7– دعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق غاياتها.
المادة الرابعة:
اختصاصات الصندوق
يقوم الصندوق بالاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في المادة الثالثة من اللائحة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1– تقديم الدعم للجمعيات، حسب سياسة الدعم التي يعتمدها المجلس.
2– تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحيازتها ورهنها وبيعها، حسب ما يقرره المجلس.
3– قبول التبرعات والهبات والأوقاف، حسب القواعد المنظمة لذلك.
4– تنمية موارد الصندوق والعمل على تحقيق استدامته المالية.
5– استثمار أمواله المتحصلة من التبرعات والهبات والأوقاف، والأموال الفائضة من حل الجمعيات، ويراعى في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطيات اللازمة ويجنبه المخاطر المحتملة.
6– إنشاء صناديق فرعية متخصصة لدعم جمعيات محددة أو أنواع متخصصة من الجمعيات.
7– إبرام الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تحقيق أهداف ومهام الصندوق.
8– تقديم المشورة والدعم الفني للجمعيات في مجال الاستدامة المالية.
9– تقويم الوضع المالي للجمعيات.
10– بناء وتصميم تدخلات تمكينية متنوعة؛ لتعزيز مستوى الاستدامة المالية للجمعيات وتحديد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة المالية.
11– تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية للجمعيات.
12– إجراء الدراسات والبحوث في مجال تمكين الجمعيات.
13– متابعة وتقويم الدعم المقدّم للجمعيات، والعمل على توجيه الدعم بما يحقق الأولويات والخطط التنموية ويدعم الاستدامة المالية لهذه الجمعيات.
المادة الخامسة:
أجهزة الصندوق
يتكون الصندوق من الأجهزة الآتية:
1– اللجنة.
2– الإدارة التنفيذية.
الفصل الثاني:
اللجنة
المادة السادسة:
تشكيل اللجنة
1– تُشكل اللجنة من رئيس وأعضاء يعينهم المجلس من أعضائه أو من غيرهم بقرار منه، ويكون من بينهم مَنْ يأتي:
أ– رئيس يعيّنه مجلس إدارة المركز من أعضائه أو ممن يراه.
ب– ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في المجال القانوني.
ج– ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في مجال العمل الاجتماعي والتنموي.
د– ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في مجال الاقتصاد والاستثمار.
هـ– الرئيس التنفيذي للمركز.
و– ممثل من بنك التنمية الاجتماعية.
ز– ممثل من منصة إحسان.
2– تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بالمركز تحديد المرشحين لعضوية اللجنة، والرفع بذلك إلى المجلس؛ للنظر في صدور قرار منه يقضي باعتماد قرار تشكيل اللجنة.
3– يختار رئيس اللجنة في أول اجتماع لها بعد تشكيلها نائباً له من الأعضاء.
4– يكون للجنة أمين يُعين بقرار من رئيس اللجنة، ويتولى أمانتها وفق المهام المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.
المادة السابعة:
حالات إنهاء العضوية
1– يفقد عضو اللجنة عضويته في أي من الحالات الآتية:
أ– إذا غاب عن حضور اجتماعات اللجنة أربعة اجتماعات متتالية، أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر.
ب– إذا قام بأي عمل أو نشاط قد يلحق ضرراً بمصالح الصندوق، أو خالف الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات ذات الصلة.
ج– إذا قدّم طلباً يعتذر فيه عن العضوية، ووافق المجلس على ذلك.
2– إذا فقد أحد أعضاء اللجنة عضويته للأسباب المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو شغرت عضويته لأي سبب آخر؛ فللمجلس أن يعين بديلاً عنه للمدة المتبقية من عضويته، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من المادة (السادسة) من اللائحة.
المادة الثامنة:
مدة العضوية
تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت أعضائها من قبل المجلس.
المادة التاسعة:
مهام وصلاحيات اللجنة
تتولى اللجنة الإشراف على الصندوق ومراجعة أعماله وتقديم ما تراه من توصيات حيالها إلى المجلس؛ بما يعزز تحقيق مستهدفاته ورفع مستوى أدائه، ولها بوجه خاص ما يأتي:
1– التوصية للمجلس باعتماد ما يأتي:
أ– استراتيجية الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب– السياسة العامة لإدارة وحفظ واستثمار موارد الصندوق، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
ج– الميزانية السنوية لنشاط الصندوق ونفقاته.
د– التوصية للمجلس باعتماد السياسات الإدارية والمالية.
هـ– سياسة وخطة استثمار أموال الصندوق وتنميتها.
و– سياسات الإفصاح والشفافية.
ز– سياسات تمكين الجمعيات، وسياسات متابعة البرامج والمشاريع المدعومة وقياس الأثر.
ح– سياسات الشراكات.
ط– السياسات اللازمة لخدمات وأعمال الصندوق.
ي– مصفوفة صلاحيات المنح.
ك– التقرير الخاص بأداء الصندوق؛ تمهيداً لتضمينه ضمن التقرير السنوي للمركز والرفع عنه وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
ل– الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات ذات العلاقة بعمل الصندوق.
2– قبول الأوقاف والهبات والتبرعات.
3– الموافقة على فتح حسابات للصندوق لدى البنوك في المملكة.
4– النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي للصندوق عن سير العمل.
5– اعتماد أدلة وإجراءات عمل الصندوق.
6– الاستعانة بالمستشارين والخبراء والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة بأعمال الصندوق.
المادة العاشرة:
اجتماعات اللجنة
1– تجتمع اللجنة بشكل دوري بدعوة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، أو بناء على طلب (ثلاثة) من أعضائها، على ألا تقل اجتماعاتها عن (أربعة) اجتماعات في السنة.
2– تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة أغلبية أعضاء اللجنة عقد أي من الاجتماعات في مكان آخر داخل المملكة.
3– تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
4– تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
5– لا يحق لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، ما لم يكن ذلك بسبب وجود حالة تعارض في المصالح وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.
6– يجوز عند الحاجة توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وعقدها والتصويت على توصياتها وقراراتها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.
7– للجنة متى ما دعت الحاجة عقد اجتماعات استجابة لأي من الآتي:
أ– طلب من رئيس المجلس.
ب– طلب من رئيس اللجنة.
ج– طلب من ثلاثة من أعضائها.
8– لرئيس اللجنة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت.
9– يجوز عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفق تقدير رئيس اللجنة التصويتُ على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، أو بالتمرير على أعضاء اللجنة والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة إلا بتمريرها على أعضاء اللجنة جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية الأصوات على الأقل.
10– يجوز لأي عضو التحفظ على أي توصية أو قرار تتخذه اللجنة، على أن يكون ذلك مُسبّباً، وإذا خرج أي عضو من اجتماعات اللجنة قبل انتهائه فيقتصر تحفظه إن وجد على القرارات المتعلقة بالبنود التي حضر مناقشتها، على أن ينص في المحضر على البنود التي لم يحضر مناقشتها، وإذا فقد الاجتماع النصاب بعد خروج العضو تؤجل مناقشة بقية البنود للاجتماع اللاحق.
المادة الحادية عشرة:
مهام رئيس اللجنة
يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:
1– إدارة اجتماعات اللجنة، والإشراف على عملية اتخاذ القرارات أو التوصيات والتصويت عليها، وإعلان النتائج، بمساعدة أمين اللجنة.
2– الإشراف على أعمال اللجنة وأمانتها.
3– متابعة الالتزام باللائحة.
4– التحقق من سلامة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وإبلاغ المجلس بأي ملحوظات يراها بهذا الخصوص.
5– متابعة تفعيل قرارات وتوصيات اللجنة بالتنسيق مع أمين اللجنة.
6– تمثيل اللجنة أمام المجلس.
المادة الثانية عشرة:
مهام الأعضاء
يتولى أعضاء اللجنة المهام الآتية:
1– التعاون على تحقيق أهداف الصندوق.
2– الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة أو أي اجتماعات أخرى يتم الدعوة لها ضمن اختصاصات اللجنة.
3– المساهمة في مناقشة الموضوعات المطروحة في جدول أعمال اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.
4– دراسة ما يحيله المجلس إلى اللجنة من موضوعات وفقاً لمهامها ومسؤولياتها.
5– اقتراح إضافة ما يرون أهميته من موضوعات ضمن جدول اجتماع اللجنة، على أن يكون الموضوع ضمن اختصاصات اللجنة.
المادة الثالثة عشرة:
مهام أمين اللجنة
يتولى أمين اللجنة أعمال أمانة اللجنة وتكون مهامه:
1– تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات ذات العلاقة التي يمكن الاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات والتوصيات.
2– إعداد التقارير التي تحتوي على المعلومات، وتعميمها على أعضاء اللجنة في اجتماعاتها.
3– تزويد رئيس اللجنة بجدول أعمال اللجنة، وزمن مناقشة كل موضوع مدرج فيه، والموضوعات المقترح طرحها للنقاش، والقرارات المطلوب اتخاذها من اللجنة، والوثائق الداعمة، وذلك قبل الاجتماع بستة أيام عمل على الأقل.
4– تعميم جدول الأعمال على أعضاء اللجنة، وزمن مناقشة كل موضوع مدرج فيه، والقرارات المطلوب اتخاذها، والوثائق الداعمة، وذلك قبل خمسة أيام عمل من موعد انعقاد الاجتماع.
5– تقييد اجتماعات اللجنة بجدول الأعمال، باستثناء أي بنود طارئة يوافق عليها رئيس اللجنة.
6– حضور اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضر الاجتماعات، وتعميم هذه المحاضر خلال ثلاثة أيام عمل على كافة أعضاء اللجنة؛ للموافقة عليها، وتحرير المحاضر وفقاً للنموذج المعد لذلك.
7– التنسيق مع من تطلب اللجنة دعوتهـم إلى اجتماعاتها، وتشمل الاستشاريين المختصين في أي مجال، أو المستشارين القانونيين، أو من ترى اللجنة ضرورة دعوته، ومشاركتهم جدول الأعمال والمستندات ذات العلاقة بالاجتماع.
8– متابعة القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة في الاجتماعات السابقة، وما تم بشأنها.
9– يوزع الأمين في نهاية ربع كل سنة على الأعضاء القائمة المحدثة لسجل متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها مصحوبة بمحضر الاجتماع، وذلك لضمان اطلاع الأعضاء على أحوال ومستجدات تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.
10– يرفع الأمين لرئيس اللجنة أي معوقات تواجه تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها، بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها أو توصياتها.
11– تبليغ التوصيات والقرارات ومخرجات الاجتماعات لمجلس الإدارة للإحاطة وللمعنيين بالتنفيذ بالإدارة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
محاضر الاجتماعات
يُعد أمين اللجنة محضر الاجتماع وذلك على النحو الآتي:
1– يجب إعداد محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة، على أن يتضمن المحضر ما يأتي:
أ– عنوان المحضر ورقمه وتاريخه.
ب– تاريخ ووقت ومكان انعقاد اللجنة، أو عدد الاجتماعات بحسب الأحوال.
ج– أسماء الحضور (الحاضرين، الغائبين).
د– مقدمة حول الموضوع ووقائعه.
هـ– الإشارة إلى الأساس القانوني لتشكيل اللجنة، كقرار تشكيلها وموضوعه.
و– الموضوعات المدرجة والمناقشات والمداولات.
ز– التوصية النهائية للجنة (رأي الأغلبية) مسبوقة بالحيثيات/ الأسباب/ المستندات.
ح– التحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة الحاضرون على أي من القرارات أو التوصيات التي أصدرتها اللجنة.
ط– إثبات نتائج التصويت.
ي– توقيع كل عضو وتاريخ توقيعه، وللعضو المتحفظ أن يذكر بجانب توقيعه عبارة «مع التحفظ المشار إليه، أو التحفظ المرفق، أو الملاحظة المرفقة».
ك– الإشارة إلى ما إذا كان التوقيع قد تم بالحضور أو بالتمرير مع التقيد بالأنظمة في حال عدم جواز التوقيع بالتمرير.
2– يجوز لكل عضو اقتراح تغييرات على صياغة المحضر أو محتواه خلال ثلاثة أيام عمل من تسلمه، ويصبح المحضر نهائياً إذا لم تقترح أي تغييرات أو تعديلات خلال هذه الفترة بعد اعتماد رئيس اللجنة على محتواه والتوقيع عليه.
3– إذا اقترحت تغييرات أو تعديلات لمحضر الاجتماع أو اعترض رئيس اللجنة على المحتوى فيتم التعديل أو التغيير بعد موافقة أغلبية أعضاء اللجنة.
4– لا يجوز إجراء أي تغييرات أو تعديلات على محضر الاجتماع من شأنها تغيير منطوق القرار الذي صوّت عليه الأعضاء أو مضمونه.
5– يعتمد المحضر بعد توقيعه ورقياً أو إلكترونياً من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين، ويزوّد أمينُ اللجنة رئيس اللجنة والأعضاء بنسخة منه خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده.
6– يُضم إلى محضر الاجتماع جميع المستندات والوثائق ذات الصلة به.
7– يرفع رئيس اللجنة جميع توصيات اللجنة إلى المجلس بحسب الاختصاص؛ لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها، وللمجلس قبول أو رفض أو حفظ ما يرفع إليه من توصيات.
8– يرفع رئيس اللجنة خلال ثلاثة أيام من انتهاء اجتماعها إلى الرئيس الموضوعات التي لم تتوصل اللجنة إلى قرار بشأنها، والتقارير ذات العلاقة الحرجة.
9– يشار إلى الموضوعات المرفوعة للمجلس إشارةً واضحة في المحضر، وتدوّن في سجل متابعة تنفيذ القرارات.
المادة الخامسة عشرة:
تعارض المصالح
1– الأصل ألا يكون لعضو اللجنة صلة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الصندوق والمركز.
2– إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة التصويت عليه.
3– إذا شك العضو فيما إن كان واقعاً في تعارض للمصالح أم لا فيجب عليه طلب الرأي والإرشاد من رئيس اللجنة.
المادة السادسة عشرة:
سرية المعلومات
يجب على الأعضاء المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف آخر، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام أو الحديث باسم اللجنة، ويشمل الالتزام بالمحافظة على سرية تلك المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة، ويجب على الأعضاء التوقيع على نموذج «إقرارات والترامات العضو» الذي يعده المركز لهذا الغرض.
الفصل الثالث:
إدارة الصندوق
المادة السابعة عشرة:
الرئيس التنفيذي للصندوق
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يُعيّن بقرار من المجلس –أو من يفوضه– يتضمن صلاحياته، ومزاياه، ومستحقاته، ويكون مسؤولاً أمام المجلس واللجنة عن إدارة الصندوق وانتظام العمل فيه، وتنفيذ سياساته ولوائحه وقرارات المجلس واللجنة، وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة له.
المادة الثامنة عشرة:
مهام الرئيس التنفيذي للصندوق
يتولى الرئيس التنفيذي للصندوق تنفيذ المهام الآتية:
1– إعداد استراتيجية الصندوق، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2– تنفيذ السياسة العامة لإدارة وحفظ واستثمار موارد الصندوق في ضوء أهدافه، ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
3– إعداد السياسات اللازمة للصندوق ورفعها للجنة لاعتمادها من المجلس.
4– إعداد مصفوفة صلاحيات المنح.
5– تنفيذ الخطط والموازنات ومتابعة الأداء الفعلي لعمل الصندوق.
6– إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق، والرفع بذلك للجنة المراجعة بالمركز لمراجعتها والتوصية بشأنها.
7– إعداد الموازنة التقديرية للصندوق.
8– الإشراف على تنفيذ السياسات بعد اعتمادها.
9– إجراء الدراسات اللازمة لاستثمارات الصندوق، والتوصية بالإسهام في مشاريع استثمارية.
10– إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعن الأداء الإداري والمالي له، والرفع بها للجنة.
11– رفع التقرير السنوي الخاص بالصندوق للجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للدولة.
12– اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالصندوق، وفق الميزانية السنوية المعتمدة.
13– الإشراف على منسوبي الصندوق، طبقاً للصلاحيات الممنوحة له، ووفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
14– تمثيل الصندوق أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وله تفويض غيره.
15– اقتراح الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع إبرامها مع الجهات ذات العلاقة بعمل الصندوق، وإعدادها بعد موافقة المجلس.
16– إعداد الأدلة والإجراءات لعمل الصندوق.
17– إعداد وتعديل مُدد تقديم خدمات الصندوق.
18– يجوز له بعد موافقة المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الصندوق أو المركز.
الفصل الرابع:
مالية الصندوق
المادة التاسعة عشرة:
موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي:
1– ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.
2– ما يتلقاه من التبرعات، والهبات، والأوقاف وذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
3– الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.
4– العائد من استثمار موارده.
5– ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
المادة العشرون:
السنة المالية
1– السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
2– تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ تنفيذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
3– يراعي الصندوق في تصرفه بالموارد المشروطة شروط المتبرعين والواقفين، ويراعي فيما يرد إليه من أموال الزكاة الإنفاق منها على مصارفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الحادية والعشرون:
استثمارات الصندوق
للصندوق استثمار أمواله في مجالات مختلفة، ومنها:
1– النقد وما في حكمه.
2– الأوراق المالية ذات العائد الثابت.
3– الصناديق الاستثمارية.
4– العقارات.
5– المشاريع التنموية.
المادة الثانية والعشرون:
محظورات الاستثمار
يحظر على الصندوق الدخول في أي من الاستثمارات الآتية:
1– الاستثمارات المخالفة للشريعة الإسلامية.
2– الاستثمارات في شركات أو أصول تعد مخالفة للأنظمة واللوائح.
3– الاستثمار في الأوراق المالية التي يُعلق التعامل بها في أسواق الأوراق المالية.
4– الاستثمار خارج المملكة.
الفصل الخامس:
دعم الجمعيات وآليات الحجب والمنع
المادة الثالثة والعشرون:
دعم الجمعيات
يقدم الصندوق الدعم للجمعيات بعد استيفائها للضوابط الآتية:
1– أن يكون ترخيص الجمعية سارياً ومعتمداً من الجهة المختصة.
2– أن تكون الجمعية مسجلة في البوابة الإلكترونية لمنصة الصندوق.
3– تعبئة نموذج الدعم المعتمد من الصندوق وخلال الفترات المعتمدة.
4– وجود حساب بنكي نشط مسجل ضمن بيانات الجمعية في المركز.
5– أن تستوفي الجمعية جميع المتطلبات والشروط الخاصة بالدعم وفقاً للسياسات المعتمدة.
6– عدم وجود ملاحظات أو مخالفات نظامية أو إدارية أو مالية على الجمعية من الجهات ذات العلاقة.
المادة الرابعة والعشرون:
حالات المنع
للصندوق منع الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات المنع الآتية:
أ– الإخلال بشروط أو ضوابط الدعم، وفق ما تحدده السياسات المعتمدة.
ب– تقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لتقديمها.
ج– إذا قدمت الجمعية على طلب دعم سبق لها الحصول عليه، ويعد من الدعم الذي يمنح لمرة واحدة للجمعية.
د– إذا قدمت الجمعية على أكثر من دعم في ذات الوقت، وذلك حسب تقدير الصندوق.
المادة الخامسة والعشرون:
حالات الحجب
للصندوق حجب الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات الحجب الآتية:
أ– اشتباه وجود مخالفات مالية أو إدارية أو ارتباطات غير مشروعة لم تُعالج.
ب– إساءة استخدام اسم الصندوق أو الجهة الداعمة بما يضر بالسمعة.
ج– عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
د– صدور قرار من الجهات ذات الاختصاص بحق الجمعية، يقضي بتعليق أعمالها أو يؤثر على مركزها التنظيمي.
هـ– استخدام الدعم في غير الأغراض المحددة دون موافقة مسبقة.
و– عدم الالتزام بتقديم التقارير الدورية أو التقارير الختامية وفق المتطلبات الزمنية المحددة.
ز– ثبوت تقديم معلومات أو وثائق مزورة أو مُضلّلة.
المادة السادسة والعشرون:
قرارات الحجب أو المنع
1– على الصندوق إشعار الجمعية بقرار الحجب أو المنع مسبّباً.
2– للصندوق رفع القرار الصادر بالمنع أو الحجب عن الجمعية في حال قدمت الجمعية ما يثبت استيفاء أو تصحيح الأفعال الموجبة لقرار الحجب أو المنع.
المادة السابعة والعشرون:
استرداد الدعم
يحق للصندوق استرداد ما بقي من الدعم المقدم للجمعية في حال صدور قرار نهائي من الصندوق بحجب الدعم أو منعه، أو في حال تم حل الجمعية اختيارياً أو إجبارياً.
المادة الثامنة والعشرون:
لجنة النظر في التظلمات
1– يصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة للنظر في طلبات التظلمات على قرار الحجب أو المنع، ويحدد في القرار أعضاء اللجنة ومدتها وما تتمتع به من صلاحيات، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة ونهائية.
2– يحق لكل جمعية خلال ستين يوماً من تاريخ إشعارها بقرار الحجب أو المنع الاعتراض أمام لجنة النظر في التظلمات على قرارات الحجب أو المنع، ويحق لها التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
الفصل السادس:
مراقبة أعمال الصندوق
المادة التاسعة والعشرون:
آليات الرقابة
على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي:
1– الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمنتسبين، وأعضاء اللجنة، والعاملين فيه، والمتعاملين معه مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
2– إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسيل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليه اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ– إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فوراً وبشكل مباشر.
ب– إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
المادة الثلاثون:
ضمانات الدعم
يتمتع الدعم المالي الذي يمنحه الصندوق بالضمانات المقررة للأموال العامة، وتحصل من قبل المركز وفقاً للأنظمة والتعليمات، كما تطبق عليه كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالرقابة والمراجعة.
المادة الحادية والثلاثون:
اللوائح والسياسات المنظمة
تسري اللوائح والسياسات الإدارية والمالية الخاصة بالمركز على منسوبي الصندوق.
المادة الثانية والثلاثون:
سريان اللائحة
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها، وللمجلس حق تفسيرها.