تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 128) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 128) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 32704 وتاريخ 1445/5/1هـ، المشتملة على خطاب
معالي وزير المالية رقم 9504 وتاريخ 1444/9/19هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل البند
(ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/ )128 وتاريخ 1440/11/13هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ )128 وتاريخ 1440/11/13هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( )174 وتاريخ 1445/1/16هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد الاطلاع على التسوية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (/45/6-45 د)
وتاريخ 1445/2/8هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 9/84)وتاريخ 1445/4/22هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5925 )وتاريخ 1445/6/6هـ
تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ليكون بالنس
الآتي: «استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات
الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 58 )وتاريخ 1427/9/4هـ، في النظر في طلبات تعويس
المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (ا ً أولا)
من هذا المرسوم-إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال الإلغاء أي قرار من قرارات اللجنة،
المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل
فيها بشكل نهائي.»
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك،صيغته مرافقة لهذا
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ )90 بتاريخ
.هـ1412/8/27
ً وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ
.هـ1414/3/3
ً وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91 ) بتاريخ
.هـ1412/8/27
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 9/84 )بتاريخ 1445/4/22هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (530 ) بتاريخ 1445/7/4هـ
أولا: تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/ )128 بتاريخ 1440/11/13هـ، ليكون بالنس
الآتي: «استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات
الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ )58 بتاريخ 1427/9/4هـ، في النظر في طلبات تعويس
المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (اولا) من هذا
المرسوم- الى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال الإلغاء أي قرار من قرارات اللجنة، المتعلقة بطلبات
تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي.»
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه-
تنفيذ مرسومنا هذا