محليات

عقارات الدولة تعلن أبرز الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقتة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة أبرز الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقتة عليها، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات النزع وضمان حقوق الملاك والمتضررين، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.

وأوضحت الهيئة أن النظام نص على أن مدة وضع اليد المؤقتة على العقار لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة بحد أقصى بعد موافقة لجنة نزع ملكية العقارات.

كما أكدت أنه في حال انتفت الحاجة إلى نزع ملكية العقار أثناء السير في الإجراءات أو بعد استكمالها، فعلى الجهة صاحبة المشروع إشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ انتفاء الحاجة.

وبيّنت الهيئة أن النظام يمنح المتضررين غير الملاك حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقتة، مشيرة إلى أن إجراءات النزع تتوقف في حال زوال الحاجة إلى العقار قبل تبليغ الملاك النظامي ببدء الإجراءات.

ودعت الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى الاطلاع على تفاصيل النظام كاملة عبر موقعها الإلكتروني: www.spga.gov.sa، أو التواصل من خلال الرقم الموحد 920022447.

زر الذهاب إلى الأعلى