محليات

جهات مختصة : حرمان مثيري الفتنة من العفو العام

00099

صراحة – متابعات : أكدت جهات مختصة على ضرورة منع من يسعون في إثارة الفتنة والمساس بالأمن الوطني من الاستفادة من أي عفو عام عن السجناء، وطالبت تلك الجهات بحرمان من يسعون إلى خلق حالة من الاضطراب الأمني والاجتماعي الذي تمتد أضراره إلى الممتلكات وخلق حالة من الفوضى، من حالات العفو التي تصدر عن السجناء، مشددة على ضرورة أن يطبق الجزاء النظامي بحق مرتكبي هذه الأفعال الضالة، ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلد ومقدراته.
وكشفت مصادر مطلعة أن الاستثناء من العفو سيشمل كل من يدان بقضايا من شأنها المساس بأمن الدولة مثل المظاهرات والاعتصامات وتأليب الرأي العام، وأشارت المصادر إلى أن الاستثناء يأتي ضمن القضايا التي تمس أمن الدولة.
إلى ذلك، حصلت  المصادر في وقت سابق على تعميم لوزارة الداخلية، المبني على الأمر السامي الكريم بالموافقة على العفو في الحق العام بمناسبة شهر رمضان وفقا لعدة قواعد، منها: الموافقة على العفو للمحكوم بالحق العام، ويعفى من السجناء المحكومين من لا تندرج قضاياهم ضمن القضايا الكبيرة بناءً على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، حيث يعفى هؤلاء من عقوبة السجن التعزيرية مهما كانت محكومياتهم، أما عقوبة الجلد التعزيرية الصادرة فمن حان وقته ينفذ، وما فات وقته يمضي مدة السجن أو لم يحن فيعفى من التنفيذ كما تضمن العفو السجناء المحكومين في الحق العام الذين لا يستفيدون من عقوبة السجن التعزيري إذا أمضوا نصف محكومياتهم داخل السجن مع إنفاذ ما حان وقته من جلد.
كما يعفى السجناء الموقوفون والمحكومون في قضايا استعمال القات أو حيازته بقصد الاستعمال من عقوبة السجن التعزيرية للحق العام، وما عدا هؤلاء من المحكومين في قضايا القات فيشمل العفو من أمضوا ربع محكومياتهم أو أمضوا سنة داخل السجن أيهما أسبق مع إنفاذ ما حان وقته من جلد تعزيري.
كما يعفى من السجناء الذين يتوقف إطلاق سراحهم أو إبعادهم على عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد عن مئة ألف ريال مع مراعاة ما ورد في الفقرة 11 من الأحكام العامة لقواعد هذا العفو الخاصة بالمستثنين من الإعفاء من الغرامة والسجناء السعوديين المشمولة قضاياهم بهذا العفو ويتوقف إطلاق سراحهم على الغرامة الزائدة عن مئة ألف، فهؤلاء يطلق سراحهم ويعاملون فيما يخص الغرامات الزائدة بموجب إيرادات الدولة، والسجناء الوافدون المشمولة قضاياهم بهذا العفو وتعذر إبعادهم بسبب الغرامة الزائدة عن 100000 ريال فهؤلاء يكلفون بالسداد، وفي حالة عجزهم بعد التحري عن أموالهم يحالون للمحكمة لإثبات إعسارهم شرعا، ومن ثم يعاملون فيما يخص الغرامة الزائدة بموجب نظام استبدال الغرامة بالحبس على ألا تزيد مدة الحبس على سنة واحدة. ( الوطن )

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى