محليات
النيابة العامة توضح حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه
صراحة – محمد المحسن : اكدت النيابة العامة ان حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه أ – إذا تقرر مصادرة السلاح .
ب – إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة.
ج – إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
د – إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
ويتم التصرف في السلاح وذخيرتة اذا تم الالغاء بموجب الفقرات (ب-ج-د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح او ورثة المتوفى او وكيلهم الشرعى او ولى القصر في ضوء ما تحدده اللائحة