محليات

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التبرع بالأعضاء البشرية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: المجلس الصحي السعودي.
الرئيس: رئيس المجلس.
المركز: المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
المدير العام: مدير عام المركز.
العضو البشري: فيما عدا الدم في تطبيق أحكام النظام، هو كل جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي أو المتوفى أو أنسجته أو أي من مكوناته، التي يمكن الانتفاع منها بنقلها إلى جسم إنسان آخر.
الشخص: كل إنسان مكتمل الأهلية تجاوز ثمانية عشر عاماً.
المتبرِّع: كل من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أيٍّ من أعضائه البشرية أثناء حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بنقل أيٍّ من أعضائه البشرية بعد وفاته؛ وذلك وفق أحكام النظام.
المتبرع له: المريض الذي يُزرع العضو البشري المتبرع به في جسمه.
نقل الأعضاء البشرية: عملية طبية يستأصل من خلالها العضو البشري -أو جزء منه- من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، بأي وسيلة طبية مقررة ومعتمدة لدى المركز.
الوصية: إذن المتبرع بنقل أي من أعضائه البشرية بعد وفاته بلا عوض.
الوفاة: مفارقة الإنسان حياته بصورة يقينية وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، بحيث يستحيل معها عودته للحياة، نتيجة توقف القلب والرئتين أو جذع الدماغ.
المنشآت الصحية: الجهات العامة أو الخاصة -التي تحددها اللائحة- التي تقدم خدمات الرعاية الصحية.
الترخيص: رخصة يتم بموجبها منح المنشأة الصحية الإذن بمزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها.
اللائحة:
1- الدليل: دليل إجراءات زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية.
2- المستشفى المتبرع: منشأة صحية لديها ترخيص قبول حالات الرعاية الحرجة والطوارئ والمتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، ويشمل ذلك المنشآت الصحية خارج المملكة (دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية).
3- المركز الزارع: منشأة صحية لديها ترخيص مزاولة استئصال الأعضاء وزراعتها.
4- المسار الحرج للتبرع بالأعضاء: المسار المنهجي لممارسة عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة سواءً كانت الوفاة باعتماد القرائن الدماغية أو بعد توقف القلب والدوران.
5- حالات الوفاة المحتملة: مريض لديه إصابة بالغة في الدماغ أو لديه فشل في الجهاز الدوراني/ التنفسي ويبدو طبياً لائقاً للتبرع بالأعضاء.
المادة الثانية:
يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة.
اللائحة:
1-2 التبرع أثناء الحياة:
1-1-2 شروط التبرع:
1-1-1-2 أن يكون التبرع صادراً عن رضا واقتناع و بإرادة حرة.
2-1-1-2 أن يكون الشخص المتبرع بصحة جسدية ونفسية كاملة.
3-1-1-2 أن يكون لائقاً طبياً وفق الدليل.
4-1-1-2 وجود إثبات هوية للمتبرع.
5-1-1-2 أن يجتاز المتبرع الفحوصات المناعية والتوافقية ما بين المتبرع والمريض حسب القواعد العلمية المتبعة والواردة في الدليل.
6-1-1-2 أن يكون المتبرع إما:
1-6-1-1-2 (قريباً) للمتبرع له حتى الدرجة الرابعة أو المصاهرة أو قرابة بالرضاع (على أن تثبت قرابة الرضاع بواسطة الجهات الرسمية).
2-6-1-1-2 (غير قريب) للمتبرع له ضمن الضوابط المحددة في الدليل.
2-1-2 من خلال برنامج تبادل بين الأسر وفق الضوابط المحددة في الدليل على أن يكتب تعهد وإقرار بين العائلتين أو العوائل وأن لا يكون هنالك مطالبة من الأطراف بتعويض في حال فشل العضو المزروع بعد إجراء عملية الزراعة.
2-2 الوصية بالتبرع بعد الوفاة:
1-2-2 أن تكون وصية الشخص مكتوبة وموثقة ضمن القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
2-2-2 يحق للمركز الاستعلام عن وصية المتبرعين من خلال خدمة الاستعلام الرسمية الواردة تفصيلاً في الدليل.
3-2-2 يجب على المركز إنفاذ الوصية المكتوبة والموثقة رسمياً وفقاً للإجراءات الواردة تفصيلاً في الدليل.
المادة الثالثة:
في غير الحالتين الواردتين في المادة (الثانية) من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له، فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل، وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
اللائحة:
1-3 لا يمكن البدء بإجراءات الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء إلا بعد توثيق الوفاة طبقاً للنموذج المعتمد والوارد في الدليل.
2-3 يجب الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من أقرب وريث له سواءً كان في داخل الدولة أو خارجها وذلك حسب نموذج الإقرار المعتمد والوارد في الدليل.
المادة الرابعة:
يجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط، ويسري هذا الحكم على من صدرت منه الموافقة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام.
اللائحة:
1-4 أن يكون قرار العدول عن:
1-1-4 التبرع أثناء الحياة متاحاً بشكل مكتوب وموثق ضمن النموذج المعتمد الوارد في الدليل.
2-1-4 الوصية متاحاً بشكل مكتوب وموثق ضمن القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية (موقع المركز السعودي لزراعة الأعضاء / منصة وزارة العدل / توكلنا).
3-1-4 التبرع من الورثة متاحاً بشكل مكتوب وموثق ضمن النموذج المعتمد الوارد في الدليل.
2-4 لا يحق لفريق زرع الأعضاء إجراء عملية استئصال الأعضاء في حال علمهم بقرار العدول عن التبرع.
المادة الخامسة:
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلاّ بعد تحقق ما يأتي:
1- أن تُجرى في المنشآت الصحية المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز.
2- أن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين؛ للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحة موافقته على التبرع.
3- أن يُجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحياً.
4- أن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز.
المادة السادسة:
تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك فوراً، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة بموجب أحكام النظام واللائحة.
اللائحة:
6-1 تلتزم المنشأة الصحية بتعبئة نموذج نقل العضو فور انتهاء نقله وإبلاغ المركز وفق الآلية المنصوص عليها في الدليل في مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ إجراء عملية النقل.
6-2 تلتزم المنشأة الصحية بتعبئة نموذج متابعة مريض بعد زراعة العضو وفقاً للنماذج المعتمدة والواردة في الدليل خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ إجراء عملية النقل.
المادة السابعة:
يتولى المركز -بالتنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها داخل المملكة، أو خارجها عند الحاجة- مهمة تقرير مدى صلاحية العضو البشري المتبرع به المراد زراعته في جسم المتبرع له، وللمركز الاستعانة بلجنة طبية (أو أكثر) من الأطباء ذوي الاختصاص في هذا المجال إذا دعت الحاجة لذلك.
اللائحة:
7-1 يتولى الطبيب في المركز مراجعة مدى صلاحية وملاءمة العضو البشري المتبرع به من المتوفين والمراد زراعته في جسم المتبرع له وذلك استناداً للمعايير الطبية والفنية الخاصة بكل عضو والمعتمدة من اللجان الوطنية لزراعة الأعضاء المختلفة والواردة في الدليل.
7-2 يمكن للطبيب في المركز طلب استشارة من أعضاء اللجان الفنية الخاصة بمكافحة العدوى أو زراعة الأعضاء المختلفة سواءً من داخل المملكة أو من خارجها بناءً على الاتفاقيات المبرمة ما بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء والمؤسسات الوطنية العالمية إن وجدت.
المادة الثامنة:
يُحظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية:
1- إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.
2- إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له.
3- إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه.
4- إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.
5- إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.
المادة التاسعة:
إذا رأى الفريق الطبي -المكلف بإجراء الفحص الطبي على المتبرع أو إجراء عمليات نقل العضو البشري- ضرورة إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به؛ فتجب مراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المقررة في شأن إجراء الأبحاث على الأعضاء البشرية.
اللائحة:
1-9 يحق للفريق الطبي إجراء فحص على العضو البشري المراد التبرع به لغرض التحقق من أمراض وبائية او للغرض العلمي تعلماً وتعليماً للتأكد من سلامة نجاح عملية زرع العضو في جسم المتبرع له وذلك استناداً لفتوى هيئة كبار العلماء رقم 47 وتاريخ 20 /8/ 1396هـ “إجراء عمليات جراحية طبية على ميت مسلم وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية” والتي أجازت ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة، و وفقاً للمادة (العشرين) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) المشار إليه ما نصه: “يجوز عند استئصال عضو لغرض طبي بحت الاستفادة منه في البحث العلمي، بعد أخذ الموافقة بعد التبصير”.
المادة العاشرة:
تجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه. ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيًّا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
المادة الحادية عشرة:
مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن نقل الأعضاء البشرية من المتوفين، يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقاً للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة.
اللائحة:
11 -1 يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقا لما يلي:
1-1-11 استكمال النموذج المعتمد لتشخيص الوفاة بإعتماد القرائن الدماغية الوارد في الدليل.
2-1-11 استكمال النموذج المعتمد لتشخيص الوفاة بعد توقف القلب والدوران الوارد في الدليل.
3-1-11 إصدار شهادة الوفاة في حالات التبرع بالأنسجة فقط.
2-11 عدم مشاركة أي عضو من فريق زراعة الأعضاء في عملية توثيق الوفاة.
3-11 يجب على المستشفى المتبرع إبلاغ ذوي المتوفى والمركز بالوفاة فور التحقق منها وتوثيق ذلك وفق الآلية الواردة في الدليل.
11- 4 تصدر شهادة الوفاة الرسمية بعد فصل أجهزة التنفس الصناعي وتوقف نبض القلب نهائيا من المستشفى الذي تمت فيه عملية استئصال الأعضاء ويتم توقيعها من قبل الطبيب المعالج / المناوب أو طبيب العناية المركزة أو طبيب التخدير المشرف على عملية الاستئصال.
المادة الثانية عشرة:
1- دون إخلال بما نصت عليه المادة (العشرون) من النظام، يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.
2- يحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه؛ جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.
3- يشمل الحظر الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.
المادة الثالثة عشرة:
يُحظر على المنشآت الصحية القيام بأيٍّ مما يأتي:
1- التصرف بأيٍّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام؛ على التصرف بالعضو. وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو.
2- عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية.
3- زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي.
4- الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء.
5 – دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية.
اللائحة:
1-13 يلتزم المركز الزارع -في حال تعذر زراعة العضو- بتعبئة نموذج تعذر زراعة العضو الوارد في الدليل وإبلاغ المركز بذلك قبل التصرف به.
13- 2 تلتزم المنشأة الصحية المرخص لها كمستشفى متبرع بـ:
13 -2- 1 إتباع المسار الحرج لحالات الوفاة المحتملة والخاص بالتبرع بالأعضاء بعدالوفاة حسب ما هو وارد بالدليل.
13- 2- 2 تبليغ المركز عن حالات الوفاة المحتملة لديها في مدة أقصاها 24 ساعة من وقت حصول الحادثة التي قد تؤدي إلى الوفاة حسب الآلية الواردة في الدليل.
13- 2- 3 تبليغ المركز عن حالات الوفاة للتبرع بالأنسجة فور حدوثها في مدة أقصاها 6 ساعات من وقت الوفاة وحسب الآلية الواردة في الدليل.
13- 2- 4 إرسال بيان شهري عن حالات الوفاة بأقسام المنشآت المختلفة وفق النموذج الخاص الوارد في الدليل.
13- 3 يقوم المركز بمراجعة وتدقيق البيان الشهري المرسل من المنشأة الصحية وتقييم الأداء وفق مؤشرات الأداء الرئيسة الواردة في الدليل.
13- 4 يقوم المركز بإنذار المنشأة الصحية في حال إخلالها بما ورد في البند (1) وإعطائها مهلة شهر من تاريخ الإنذار للإجراء التصحيحي وفي حال تجاوز المهلة تطبق في حق المنشأة الصحية أحكام المادة الحادية والعشرين البند الأول الفقرة (ج).
المادة الرابعة عشرة:
تُكوَّن بقرار من الرئيس -بناءً على اقتراح المدير العام- لجنة طبية عليا من جميع القطاعات الصحية لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري، تتولى إعداد دليل متكامل يتضمن جميع الشروط والضوابط الصحية والمعايير المعتمدة دوليًّا لزراعة الأعضاء البشرية، وتحديثه من وقت إلى آخر، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام واللائحة، ويُعمل بهذا الدليل بعد اعتماده من الرئيس.
المادة الخامسة عشرة:
1- يكون الترخيص للمنشأة الصحية بقرار يصدره المدير العام -بناءً على توصية من لجنة تقويمية للمنشآت الصحية في هذا المجال تُكوّن وفق ما تحدده اللائحة- بعد التأكد من التقيد بما ورد في الدليل المنصوص عليه في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
2- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بتجديد الترخيص.
اللائحة:
15- 1 لا يحق لأي منشأة صحية القيام بعملية زراعة للأعضاء أو عمليات التبرع دون وجود ترخيص سارٍ من المركز.
2-15 يصدر المركز ترخيصاً مستقلاً لزراعة كل عضو حسب طلب المنشأة واستيفاء معايير واشتراطات الاعتماد لهذا العضو الواردة في الدليل.
3-15 تلتزم المنشآت الصحية بحدود الترخيص من حيث نوعية عمليات الزراعة/ التبرع والأعضاء المسموح بها في ترخيص المنشأة.
15- 4 تلتزم المنشآت الصحية الراغبة في الحصول على الترخيص بالرسوم المحددة في الدليل.
15- 5 يكون الترخيص للمنشأة الصحية كمستشفى متبرع على النحو التالي:
1-5-15 يصدر المركز قراراً بتشكيل لجنة تقويمية للمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة .
2-5-15 تقوم اللجنة بإعداد قائمة بالمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة حسب المعايير الواردة في الدليل .
3-5-15 يصدر المدير العام قرار الترخيص للمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة سنوياً ومتى دعت الحاجة.
6-15 يكون الترخيص للمنشأة الصحية كمركز زراعة على النحو التالي:
1-6-15 تتقدم المنشأة الصحية بطلب ترخيص مزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مع تحديد نوع الترخيص المطلوب.
15 -6- 2 يقوم المركز بتشكيل لجنة تقويمية لدراسة طلب الترخيص استناداً للآلية الواردة في الدليل ومكونة من أربعة أعضاء على الأقل ممن لديهم الخبرة في مجال الترخيص المطلوب (لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري) بالإضافة إلى ممثل / ممثلين من المركز أو أي منشاة صحية معتمدة يتم ترشيحه/ هم من قبل المدير العام.
3-6-15 تتولى اللجنة دراسة الطلب وتقييم المنشأة الصحية حسب المعايير الواردة في الدليل.
4-6-15 يعامل أعضاء اللجنة من النواحي المالية بناء على لائحة الخبراء المختصين الذين يستعين بهم المركز.
5-6-15 تقوم اللجنة بالرفع بنتيجة دراسة الطلب واقتراح التوصية للمدير العام وذلك في فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ الطلب.
6-6-15 يقوم المدير العام بإصدار قرار الترخيص للمنشأة الصحية أو رفضه.
7-15 تلتزم المنشأة الصحية بالشروط والضوابط الخاصة باستمرارية صلاحية الترخيص وفق ما هو وارد في الدليل.
8-15 تلتزم المنشأة الصحية – في حال رغبتها بتجديد الترخيص – تقديم طلب التجديد خلال فترة 3 أشهر قبل تاريخ نهاية الترخيص حسب الآلية الواردة في الدليل.
9-15 تنتهي صلاحية الترخيص في حال انقضاء المهلة المحددة في البند السابق، ويتم إشعار المنشأة بذلك من قبل المركز ويستوجب أن تتقدم المنشأة الصحية بطلب جديد للترخيص في حال رغبتها مزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها.
المادة السادسة عشرة:
يتابع المركز تحديث جميع المعلومات والبيانات الخاصة باحتياجات المنشآت الصحية، ومتابعة ما تصدره الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال البحث، والاستعانة بخبرات الجهات الأكاديمية عند الحاجة، على أن تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
اللائحة:
1-16 ترفع كل منشأة صحية معنية ببرامج التبرع بالأعضاء وزراعتها تقريراً سنوياً للمركز يتضمن نشاط المنشأة.
2-16 يتابع المركز إصدارات الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال البحث، وإشعار اللجنة الطبية العليا والمنشآت الصحية واللجان المحلية بذلك.
3-16 يمكن للمركز الاستعانة بخبرات الجهات الأكاديمية عند الحاجة فيما يخص كل ما هو وارد في الدليل أو يخص برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها.
المادة السابعة عشرة:
1- يتابع المركز -بالتعاون مع المنشآت الصحية- حالات المتبرعين الطبية مدى الحياة، بشرط إقامتهم في المملكة؛ وللمركز تقديم جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لهم وفق موارده المالية المتاحة.
2- يتولى المركز متابعة مدى كفاية تقديم الخدمة للمتبرَع لهم في شأن عمليات الزراعة والرعاية الطبية اللازمة لهم في المنشآت الصحية التي تجري متابعتهم فيها.
اللائحة:
1-17 تلتزم المنشأة الصحية المرخص لها بتعبئة نموذج متابعة المتبرع الحي حسب النموذج والآلية الواردة في الدليل.
2-17 يكلف المركز المنشأة الصحية بمتابعة المتبرع الحي مدى الحياة وفق الموارد المالية المتاحة.
3-17 تلتزم المنشأة الصحية بقبول المتبرع الحي -بشرط إقامته في المملكة- في حال وجود أي مضاعفات نتيجة عملية التبرع.
4-17 يحق للمركز إحالة المتبرع الحي إلى أي منشأة صحية بهدف متابعة الحالة الطبية له.
5-17 تلتزم المنشأة الصحية المرخص لها بتعبئة نماذج متابعة المتبرع له (مريض زارع) حسب النماذج والآلية الواردة في الدليل.
17 -6 يتولى المركز دراسة نتائج عمليات الزراعة التي تمت بالمنشأة الصحية التي تجري متابعتهم فيها بهدف تقييم مدى كفاية تقديم الخدمة للمتبرع لهم في شأن عمليات الزراعة والرعاية الطبية اللازمة لهم.
المادة الثامنة عشرة:
1- يُعد المركز ما يلزم من نماذج إجرائية للعمل بها في برامج زراعة الأعضاء البشرية، ويعد كذلك النموذج الموحد الخاص بالتبرع، على أن تحدد اللائحة البيانات اللازم توافرها في هذا النموذج.
2- يزود المركز المنشآت الصحية بالنماذج المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والنموذج الموحد الخاص بالتبرع، بعد اعتمادها من المدير العام.
اللائحة:
1-18 يقوم المركز بإعداد النماذج الإجرائية للعمل بها في برامج زراعة الأعضاء البشرية وإدراجها ضمن الدليل الوارد ذكره في المادة الرابعة عشرة.
2-18 يقوم المركز بإعداد النموذج الموحد وفقاً لما يلي:
1-2-18 للتبرع بعضو أو جزء منه أثناء الحياة والذي يتضمن اسم ورقم هوية المتبرع وتوقيعه وما يفيد إحاطة المتبرع بـالآتي:
1-1-2-18 حقه بالعدول عن التبرع في أي وقت قبل عملية نقل العضو.
2-1-2-18 النتائج المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري.
3-1-2-18 عدم المطالبة بإعادة العضو بعد عملية التبرع.
4-1-2-18 عدم المطالبة بأية تعويضات مادية أو معنوية مقابل التبرع مع العلم بالملاحقة القانونية في حال حدوث ذلك.
5-1-2-18 ضرورة الالتزام بالمتابعة الدورية بعد عملية التبرع.
2-2-18 للوصية بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية والذي يتضمن اسم ورقم هوية المتبرع وفصيلة الدم والأعضاء المراد التبرع بها وما يفيد إحاطة المتبرع بـالآتي:
1-2-2-18 حقه بالعدول عن التبرع في أي وقت قبل عملية نقل العضو.
2-2-2-18 إجراءات عملية استئصال العضو البشري.
3-2-2-18 عدم مطالبة أي من الورثة بإعادة العضو بعد عملية التبرع.
4-2-2-18 عدم مطالبة أي من الورثة بأي تعويضات مادية أو معنوية مقابل التبرع مع العلم بالملاحقة القانونية في حال حدوث ذلك.
5-2-2-18 الموافقة أو عدمها بإجراء البحث العلمي على العضو المتبرع به في حال تعذر زراعته في جسم المتبرع له.
18 -2 -3 للتبرع بعد الوفاة -طبقاً لأحكام المادة الثالثة- والذي يتضمن اسم ورقم هوية المتبرع وكذلك يتضمن اسم ورقم هوية الشخص المفوض بالموافقة وصلة القرابة وتحديد إجراءات ما بعد عملية الاستئصال من دفن أو ترحيل الجثمان وتوقيعه على النموذج بالإضافة لاسم ورقم هوية اثنين من الشهود وتوقيعهما وما يفيد إحاطة الشخص المفوض بـالآتي:
1-3-2-18 حقه بالعدول عن التبرع في أي وقت قبل عملية نقل العضو.
2-3-2-18 إجراءات عملية استئصال العضو البشري.
3-3-2-18 عدم المطالبة بإعادة العضو بعد عملية التبرع.
4-3-2-18 عدم المطالبة بأي تعويضات مادية أو معنوية مقابل التبرع مع العلم بالملاحقة القانونية في حال حدوث ذلك.
5-3-2-18 الموافقة أو عدمها بإجراء البحث العلمي على العضو المتبرع به في حال تعذر زراعته في جسم المتبرع له.
المادة التاسعة عشرة:
على المركز -بعد التنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها- إعداد قوائم انتظار وطنية لزراعة الأعضاء البشرية لمرضى الفشل العضوي النهائي، وتحديد أولويات عمليات استحقاق زراعة الأعضاء وكيفية متابعة عمليات التبرع بالأعضاء البشرية وتوثيقها ضمن دليل إجراءات مفصل وقواعد واضحة.
اللائحة:
1-19 تلتزم كل منشأة صحية مرخص لها (حسب التخصص) بتسجيل قوائم الانتظار لمرضى الفشل العضوي النهائي على السجل الوطني في المركز وتحديثها بشكل دوري حسب الآلية الواردة في الدليل.
2-19 يتابع المركز إعداد قوائم الانتظار الوطنية لمرضى الفشل العضوي النهائي.
19- 3 يقوم المركز بتحديد أولويات عمليات استحقاق زراعة الأعضاء يتم من خلالها توزيع الأعضاء البشرية المتبرع بها بناءً على الأولوية الطبية للمرضى وفق المعايير الواردة في الدليل.
19- 4 تلتزم المنشأة الصحية المرخص لها (حسب التخصص) بتعبئة نماذج المتبرعين والمتبرع لهم حسب ما هو وارد في المادة السابعة عشرة.
5-19 يقوم المركز بتوثيق معايير قوائم الانتظار الوطنية وأولويات عمليات استحقاق زراعة الأعضاء وكيفية متابعة عمليات التبرع بالأعضاء البشرية ضمن الدليل الوارد في المادة الرابعة عشرة.
المادة العشرون:
يُعد المجلس دليلاً خاصاً بالضوابط والاشتراطات لمنح مميزات مادية أو عينية أو معنوية أو صرف مكافآت تشجيعية، أو منح الأولوية في مجال العمل والتوظيف، أو تقديم منح دراسية للمتبرعين، أو لورثة المتوفى حين الموافقة على التبرع، وذلك بعد إجراء عملية التبرع. ويصدر الدليل بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الحادية والعشرون:
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي:
أ- من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
ب – من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج- من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال.
2- يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (1 / أ) و(1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة أمام المحكمة الجزائية.
4- تختص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة، وتوقيع العقوبات المقررة.
5- على المحكمة الجزائية -عند الإدانة بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة- الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة.
6- للمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالة العود.
المادة الثانية والعشرون:
1- فيما لم يرد في شأنه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال.
2- تُكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وأحد المتخصصين في مجال عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
3- يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) والفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- حرمان أي شخص من أعضاء الفريق الطبي -الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته- من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم.
2- وقف الترخيص للمنشأة الصحية بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مدة لا تتجاوز سنة.
3- إغلاق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود.
4- النص على نشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة من ارتكب الفعل المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف المرتكب وجسامته وتأثيره، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.
المادة الرابعة والعشرون:
يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناءً على ترشيح من المدير العام- أعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يحق لمن لحقه ضرر-نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.
المادة السادسة والعشرون:
يُعد المركز اللائحة، وتصدر بقرار من الرئيس، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
المادة السابعة والعشرون:
1- يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

 

زر الذهاب إلى الأعلى