محليات

الموافقة على بروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة بين المملكة وأمريكا بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على بروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة بين المملكة وأمريكا بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المشار إليهما فيما بعد بـ(«الطرفين»).
إدراكاً منهما بأن الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية، الموقعة بينهما في مدينة الرياض في تاريخ 4 ذي الحجة 1429هـ، الموافق 2 ديسمبر 2008م، كما تم تمديدها، المشار إليها فيما بعد بـ«الاتفاقية»، قد انتهت في تاريخ
7 رمضان 1442هـ، الموافق 19 أبريل 2021م؛
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى:
تبعاً للفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، تُمدد الاتفاقية (عشر) سنوات، اعتباراً من 7 رمضان 1442هـ، الموافق 19 أبريل 2021م.
المادة الثانية:
استبدال الملحق (1) من الاتفاقية بالنص الآتي:
الملحق (1)
حقوق الملكية الفكرية
1- الالتزام العام
يقوم الطرفان بتأمين الحماية الملائمة والفعالة للملكية الفكرية التي تنشأ أو تتوفر بناءً على الاتفاقية وترتيبات التنفيذ ذات الصلة، وتخصص حقوق الملكية الفكرية بحسب ما ورد في هذا الملحق.
2- نطاق التطبيق
أ- يطبق ما ينص عليه هذا الملحق على كل أنشطة التعاون التي يتم تنفيذها بناءً على هذه الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان أو من ينوب عنهما بشكل محدد على خلاف ذلك.
ب- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بـ«الملكية الفكرية» المواضيع المذكورة في المادة (الثانية) من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المبرمة في (ستوكهولم) في 14 يوليو 1967م، ويجوز أن يتفق الطرفان على أن تشمل «الملكية الفكرية» موضوعات أخرى.
ج- يضمن كل طرف، من خلال العقود أو الوسائل القانونية الأخرى مع مشاركيه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إمكانية حصول الطرف الآخر على حقوق الملكية الفكرية المخصصة وفقاً لهذا الملحق، ولا يغير هذا الملحق أو يمس تخصيص الحقوق بين الطرف ومشاركيه، والتي يحكمها أنظمة وممارسات ذلك الطرف.
د- باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، تُحل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية -التي تنشأ عن هذه الاتفاقية- من خلال المناقشات بين المؤسسات المعنية المشاركة، أو -إذا لزم الأمر- من خلال الطرفين أو من ينوب عنهما. ويجوز بناءً على اتفاق متبادل بين الطرفين إحالة النزاع المتصل بحقوق الملكية الفكرية إلى هيئة تحكيم وفقاً لقواعد القانون الدولي المعمول بها.
هـ- لا يؤثر إنهاء ولا انتهاء مدة هذه الاتفاقية في الحقوق أو الالتزامات الواردة في هذا الملحق.
3- تخصيص حقوق الملكية الفكرية
أ- يحق لكلا الطرفين الحصول على ترخيص عالمي وغير حصري ونهائي ومجاني لترجمة الدراسات ومقالات المجلات والتقارير والكتب العلمية والتقنية الناتجة بشكل مباشر عن التعاون القائم بناءً على هذه الاتفاقية – ونسخها وتوزيعها للعامة. ويشار إلى أسماء مؤلفي أي عمل نتج عن هذه الاتفاقية وحصل على حقوق نشر محفوظة على كافة النسخ التي توزع علانية إلا إذا رفض المؤلف صراحة الإشارة إلى اسمه.
ب- تخصص الحقوق في كل أشكال الملكية الفكرية، عدا ما أشير إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) أعلاه على النحو الآتي:
1- قبل مشاركة الباحث الزائر في أنشطة التعاون وفقاً للاتفاقية، يجوز للطرف المضيف -أو من ينوب عنه- وللطرف الذي يوظف الباحث الزائر أو يرعاه -أو من ينوب عنه- مناقشة وتحديد آلية توزيع الحقوق لأي ملكية فكرية ابتكرها الباحث الزائر. وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، يحصل الباحثون الزائرون على الحقوق والجوائز والمكافآت وعوائد الملكية الفكرية وفقاً لسياسات المؤسسة المضيفة. يجب على الباحث الزائر الحصول على موافقة من مؤسسته/ مؤسستها لاستكمال الإجراءات وإخطار الطرف المضيف بأي تحديثات على حقوق الملكية الفكرية، إذا اقتضت سياسات مؤسسته/ مؤسستها ذلك. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالباحث الزائر الباحث الذي يزور مؤسسة تابعة للطرف الآخر (مؤسسة مضيفة) ويشارك في عمل تعده المؤسسة المضيفة وحدها.
2- أ- تكون أي ملكية فكرية يبتكرها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم أحد الطرفين في إطار أنشطة تعاون غير تلك الواردة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (3/ب) ملكاً لذلك الطرف. وتكون الملكية الفكرية التي يبتكرها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم الطرفان ملكاً مشتركاً للطرفين. إضافة إلى ذلك، يحق لكل مبتكر تلقي الجوائز والمكافآت وعوائد الملكية الفكرية وفقاً لسياسات المؤسسة التي توظف هذا المبتكر أو ترعاه.
ب- يحق لكل من الطرفين -ضمن حدوده الإقليمية- الاستفادة من الملكية الفكرية الناتجة من خلال نشاط التعاون بناءً على الاتفاقية، أو السماح للآخرين بالاستفادة من هذه الملكية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في ترتيب تنفيذي أو ترتيب آخر.
ج- تحدد حقوق الملكية الفكرية لأي من الطرفين خارج حدوده الإقليمية بناءً على اتفاق مشترك، ويؤخذ في الاعتبار -على سبيل المثال- نسبة مساهمات كلا الطرفين ومشاركتهما في أنشطة التعاون، وقدر الالتزام للحصول على الحماية القانونية وترخيص الملكية الفكرية، إضافة إلى العوامل المناسبة الأخرى.
د- إذا تبين لأي من الطرفين أن مشروعاً معيناً أدى -أو ربما يؤدي- لإيجاد ملكية فكرية لا تحميها قوانين الطرف الآخر، فيقوم الطرفان على الفور بالتباحث في أمر تخصيص حقوق الملكية الفكرية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (3/ب/2) أعلاه، فإن لم يتوصلا إلى أي اتفاق خلال (ثلاثة) أشهر من تاريخ البدء بالمباحثات، فيتم إنهاء التعاون حول المشروع المعني بناءً على طلب أي من الطرفين. ومع ذلك، يحق لمبتكري الملكية الفكرية تلقي الجوائز، والمكافآت، وعوائد الملكية الفكرية كما هو وارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3/ب/2).
هـ- لكل ابتكار ينجز ضمن أي نشاط تعاون بناءً على الاتفاقية، يقوم الطرف الموظف للمبتكر (المبتكرين) -أو الراعي له (لهم)- باطلاع الطرف الآخر على الابتكار دون تأخير، وتزويده بالوثائق والمعلومات اللازمة لتمكين الطرف الآخر من إرساء أي حق قد يعود إليه. ويجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر -كتابةً- تأخير النشر أو الكشف العام عن مثل هذه المعلومات أو الوثائق من أجل حماية حقوقه في الاختراع. ولن يتجاوز التأخير (ستة) أشهر من تاريخ كشف الطرف المخترع للطرف الآخر، إلا إذا كان هناك اتفاق كتابي بغير ذلك.
4- المعلومات التجارية السرية
في حالة تقديم أو استحداث معلومات بموجب هذه الاتفاقية يتم تحديدها في الوقت المناسب على أنها معلومات تجارية سرية، يقوم كل طرف ومشاركيه بحماية هذه المعلومات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والممارسات الإدارية المعمول بها. ويجوز تصنيف المعلومات على أنها معلومات «تجارية سرية» إذا كان بإمكان الفرد الذي يمتلك هذه المعلومات الحصول بها أو من خلالها على فائدة اقتصادية، أو ميزة تنافسية عن أولئك الذين لا يملكون هذه المعلومات، وإذا كانت هذه المعلومات غير معروفة بشكل عام أو غير متوافرة للعامة من مصادر أخرى، وإذا لم يسبق أن كشف صاحب هذه المعلومات عنها دون أن يفرض التزاماً في الوقت المناسب بالحفاظ على سريتها.
المادة الثالثة:
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه، اعتباراً من 7 رمضان 1442هـ، الموافق 19 أبريل 2021م.
إثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه، المفوضان من حكومتيهما حسب الأصول المرعية، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر هذا البروتوكول في مدينة الرياض بتاريخ 13 رمضان 1443هـ، الموافق 14 أبريل 2022م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

زر الذهاب إلى الأعلى