محليات

الموافقة على تنظيم #الهيئة_العامة_لتنظيم_الإعلام

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا..

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل النظام و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66336 وتاريخ 25 /9/ 1444هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رقم 4187 وتاريخ 15 /5/ 1442هـ، وبرقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رقم 28633 وتاريخ 19 /9/ 1444هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الإعلام المرئي والمسموع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 25 /3/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 /10/ 1433هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1638) وتاريخ 16 /9/ 1442هـ، ورقم (2189) وتاريخ 3 /12/ 1442هـ، ورقم (611) وتاريخ 14 /3/ 1443هـ، ورقم (1638) وتاريخ 22 /7/ 1443هـ، ورقم (4016) وتاريخ 29 /12/ 1444هـ، ورقم (472) وتاريخ 13 /2/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (138 /45/م) وتاريخ 16 /1/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 14878 وتاريخ 16 /8/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1862) وتاريخ 22 /2/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم –المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- محل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 /10/ 1433هـ.
ثالثاً: يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (الحالي) المشكل بالمادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع –الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 /10/ 1433هـ- وذلك إلى حين تشكيل المجلس وفقاً لأحكام التنظيم المشار إليه، ويتولى ممارسة أعمال واختصاصات مجلس الإدارة الواردة في تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
رابعاً: يكون تحديد المقابل المالي –المنصوص عليه في الفقرة (7) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لمجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
خامساً: يتفق معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى