محليات

اعتماد لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المعدلة

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على اعتماد لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المعدلة.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ.

يقرر ما يلي:

أ) اعتماد لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المُعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

ب) تسري أحكام لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المعدّلة وفقاً لمضمون الفقرة (أ) من هذا القرار على الدعاوى التي لم يُفصل فيها بقرار مُكتسب لصفة القطعية، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها، ويستثنى من ذلك المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذه اللائحة.

ج) إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

الباب الأول

أحكام تمهيدية

المادة الأولى:

تعريفات

(أ) يُقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ.

(ب) مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

(ج) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

1) لجنة الاستئناف: لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة بموجب الفقرة (ط) من المادة الثلاثين من النظام.

2) اللّجنة: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة الثلاثين من النظام.

3) الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

4) الأمين العام: الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

5) المتهم: من نُسبت إليه تهمة ارتكاب مخالفة أي حكم يتعلق بالحق العام من أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تختص اللّجنة بنظر الدعاوى الناشئة عنها.

6) الدائرة: أي دائرة من دوائر اللّجنة.

7) العضو: عضو الدائرة الأصلي أو الاحتياطي، وتشمل هذه الكلمة رئيس الدائرة ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

8) الشكوى: التقدم إلى الهيئة بتظلم أو بطلب حق أو دفع عدوان على حق.

9) اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة.

10) الدعوى الجماعية: دعوى حق خاص يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر، تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.

11) المدعي الرئيس: هو الشخص الذي يمثل أعضاء مجموعة المدعين أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعوى الجماعية، والذي يعيَّن وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة الحادية والستين من هذه اللائحة.

12) أعضاء مجموعة المدعين: هم مجموعة الأشخاص الذين يشاركون في إقامة الدعوى الجماعية.

13) سجل الدعاوى الجماعية: سجل للدعاوى الجماعية تنشئه الأمانة العامة، يتضمن الاسم الكامل للمدعي الرئيس، والاسم الكامل لكل عضو من أعضاء مجموعة المدعين، وكذلك المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة.

14) المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية للترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

الباب الثاني

إيداع الدعوى

المادة الثانية:

إيداع الشكوى لدى الهيئة

لا يجوز إيداع أي صحيفة دعوى لدى اللّجنة ما لم يتم إيداع شكوى أولاً لدى الهيئة، وما لم تمض مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللّجنة قبل انقضاء هذه المدة.

المادة الثالثة:

النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة

يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة أمام اللّجنة تقديمُ التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء، ويتحقق العلم بهما بإبلاغ ذوي الشأن أو الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة.

المادة الرابعة:

رفع التظلم إلى اللّجنة

في حالة صدور إخطار من الهيئة برفض التظلم أو مضيّ مدة التسعين يوماً التي نصّت عليها المادة الثانية من هذه اللائحة دون البتّ فيه، يجوز رفع دعوى التظلم إلى اللّجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المذكورة من دون البت في التظلم.

المادة الخامسة:

التمثيل في الدعوى

يجب على مؤسسة السوق المالية أو شركة المساهمة المدرجة في جميع الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، أن يكون رفعها للدعوى أو الترافع فيها وتقديمها لأي طلبات أو مذكرات إلى اللّجنة أو لجنة الاستئناف من محامٍ أو ممثِّل نظامي مُرخَّص لهما في المملكة، ولا تُقبل أي دعوى أو مرافعة أو طلبات أو مذكرات تُقدَّم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

المادة السادسة:

صحيفة الدعوى

(أ) يقدّم المدعي طلب إيداع الدعوى إلى اللّجنة بصحيفة دعوى تسلَّم إلى الأمانة العامة، ويُشعَر مُقدّمها كتابياً برقم طلب الإيداع وتاريخه، ويجب أن تستوفي صحيفة الدعوى المتطلبين الآتيين:

1) أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات المحددة في الملحق (1) من هذه اللائحة.

2) أن يكون أطراف الدعوى وموضوعها في صحيفة الدعوى نفس أطراف وموضوع الشكوى أمام الهيئة.

(ب) لا يُقبل من المدعي أن يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها وإن كانت مضمّنة في إخطار واحد صادر عن الهيئة بجواز الإيداع لدى اللّجنة.

(ج) تُشعِر الأمانة العامة المدعي في حال عدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى المدعي استيفاء تلك المتطلبات خلال عشرة أيام من تاريخ الإشعار وإلا عُدّ طلب إيداع صحيفة الدعوى كأن لم يكن.

المادة السابعة:

إيداع الدعوى لدى اللّجنة

يتولى الأمين العام إيداع الدعوى بقيد صحيفة الدعوى التي تسلمتها الأمانة العامة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها -إذا كانت مستوفية للمطلوب وفقاً للفقرة (أ) من المادة السادسة من هذه اللائحة- برقم متسلسل في سجل خاصّ يُعِدّه لهذا الغرض، ويُشعر المدعي كتابياً برقم الإيداع وتاريخه. كذلك يتولى الأمين العام تنظيم سجل الدعاوى وترتيبه وترقيمه وحفظه.

المادة الثامنة:

مباشرة النظر في الدعوى

(أ) على الدائرة أن تباشر النظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداعها لدى اللّجنة؛ وذلك بتبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى، وطلب جوابه عنها.

(ب) إذا رأت الدائرة أن صحيفة الدعوى غير مُحرَّرة بالشكل اللازم للنظر في الدعوى والفصل فيها، فتسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه وفق مقتضى هذه اللائحة، وإذا عجز المدعي عن تحرير دعواه أو امتنع من ذلك، فتصدر الدائرة قراراً بصرف النظر عن الدعوى.

المادة التاسعة:

وقف تنفيذ القرار أو الإجراء المطعون فيه

لا يترتب على رفع دعوى التظلم أمام اللّجنة وقف تنفيذ قرار أو إجراء الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة المطعون فيه على أنه يجوز للدائرة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا طلب ذلك المدعي ورأت الدائرة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

المادة العاشرة:

تقادم الدعوى

لا تُسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين من النظام إذا أُودِعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يُفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللّجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقرّ المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللّجنة.

الباب الثالث

التبليغ

المادة الحادية عشرة:

وسائل التبليغ

(أ) تبلّغ الأمانة العامة الشخص المطلوب تبليغه بواسطة أي وسيلة من وسائل التبليغ الآتية:

1) المختصين بالأمانة العامة.

2) كتاب مسجل عن طريق البريد.

3) الفاكس.

4) البريد الإلكتروني.

5) الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

6) الاتصال الهاتفي المسجل.

7) الإشعار عبر المنصة الإلكترونية.

8) أي وسيلة أخرى معتمدة في أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والقواعد العامة المعمول بها في المملكة كوسيلة من وسائل التبليغ القضائية.

(ب) يتم التبليغ وفقاً للفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أحد العناوين الآتية:

1) العنوان الوطني، أو العنوان المختار من قبل الأطراف أو من يمثلهم نظاماً والمُثبت في بيانات صحيفة الدعوى أو أي من المذكرات أو المستندات المقدمة في الدعوى ذاتها.

2) العنوان الموثَّق لدى الهيئة لأي من الأشخاص الخاضعين لإشرافها.

3) العنوان المُسجّل للشخص المطلوب تبليغه لدى أي من الأشخاص الخاضعين لإشراف الهيئة.

4) العنوان المدوَّن في السجل التجاري. وبالنسبة إلى الشركات أو المؤسسات التي يكون التبليغ مُوجَّهاً إلى أحد فروعها، يكون التبليغ بواسطة العنوان المدوَّن في السجل التجاري الخاص بذلك الفرع.

5) العنوان المدوَّن في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.

6) العنوان المسجل لدى الأمانة العامة، الذي أقرَّ صاحبه بصحّته وفق النموذج المُعَدّ لهذا الغرض.

7) العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.

8) إذا كان عنوان إقامة الشخص المطلوب تبليغه خارج المملكة، فترسَل صورة من التبليغ إلى وزارة الخارجية لتسليمها بالطرق الدبلوماسية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد بوصول الصورة إلى الشخص الموجَّه إليه التبليغ.

المادة الثانية عشرة:

التبليغ في الحالات الاستثنائية

إن لم يُعرف محلّ إقامة أو عنوان للشخص المطلوب تبليغه أو تعذَّر تسليم التبليغ إليه، فلرئيس الدائرة أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ بما في ذلك التبليغ عن طريق الجهات المختصة، فإن لم يتحقق التبليغ، فلرئيس الدائرة أن يقرر نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية أو الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.

الباب الرابع

إجراءات نظر الدعوى

المادة الثالثة عشرة:

جلسات النظر

(أ) تعقد الدائرة جلسات النظر في الدعاوى المقيّدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء ما لم يرَ رئيس الدائرة خلاف ذلك.

(ب) يجوز للدائرة الفصل في الدعوى المقيّدة لديها عندما ترى أنها صالحة للفصل فيها دون الحاجة إلى عقد جلسات للنظر فيها.

المادة الرابعة عشرة:

تحضير العضو للدعوى وتهيئتها للفصل فيها

يجوز للدائرة أن تعهد إلى أحد أعضائها بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها، بما في ذلك طلب استكمال المذكرات والمستندات أو الإذن في تقديمها لدى الدائرة، وإعداد دراسة عن الدعوى، واقتراح مسودة القرار.

المادة الخامسة عشرة:

علنية الجلسة

تَكون جلسات الدائرة علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها سرية.

المادة السادسة عشرة:

ضبط الجلسة

يناط برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخلّ بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بعدم تدوين العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام –مما لا يستلزمه حق الدفاع- في محضر الجلسة أو بمحوها من أي مذكرة أو ورقة يقدّمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.

المادة السابعة عشرة:

محضر الجلسة

يكون لكل دائرة أمين سر (أو أكثر) يحرر محاضر جلسات الدائرة تحت إشراف رئيسها في سجل خاص تُعِدّه الأمانة العامة لهذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، وساعة اختتامها، ومكان انعقادها، واسم عضو أو أعضاء الدائرة الذين نظروا في الدعوى، وأطراف الدعوى، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة والشهادات التي تُسمع فيها وأقوال الأطراف وطلباتهم ودفوعهم، ويوقّع في المحضر العضو أو الأعضاء الذين نظروا في الدعوى، وأمين السر والأطراف ومن تُثبَت أقواله فيه، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أُثبت ذلك في محضر الجلسة.

المادة الثامنة عشرة:

تأجيل الجلسة

لا يجوز للدائرة تأجيل الجلسة – بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى – للسبب نفسه أكثر من مرة واحدة، إلا لعذر تقبله الدائرة. على أن لا يتجاوز الميعاد المقرر للجلسة التي تليها مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة المؤجلة.

المادة التاسعة عشرة:

الطلبات العارضة

(أ) تُقدّم الطلبات العارضة من طرف الدعوى بمذكرة تُبلّغ للطرف الآخر وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، أو بطلب يُقدّم شفهياً في الجلسة بحضور الطرف الآخر، ويُثبت في محضرها، ولا تُقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

(ب) يجب أن تكون الطلبات العارضة المقدّمة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مرتبطة بالطلب الأصلي في الدعوى.

(ج) لا تنطبق أحكام المادة الثانية من هذه اللائحة على الطلبات العارضة المقدّمة وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة العشرون:

الاطلاع على مستندات الدعوى

(أ) لا يجوز التعويل على مستندات أحد أطراف الدعوى أو مذكراته من دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها. ولأي من أطراف الدعوى أو من يمثلهم حق الاطلاع على ملف الدعوى.

(ب) متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام هذه اللائحة، فللدائرة إقفال باب المرافعة في الدعوى متى كانت صالحة للفصل فيها، وللدائرة عند إقفال باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى في تقديم مذكرات تكميلية.

المادة الحادية والعشرون:

تكليف العضو الاحتياطي

يباشر العضو الاحتياطي أي عمل من أعمال أعضاء الدائرة بناءً على توجيه رئيس الدائرة، إضافة إلى ما يعهد به رئيس الدائرة إليه من أعمال أخرى.

الباب الخامس

حضور أطراف الدعوى وغيابهم

المادة الثانية والعشرون:

حضور المدعي وغيابه

يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وللمدعي طلب السير فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة ولم يطلب المدعي السير فيها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت الدعوى كأن لم تكن، ولا تُسمع بعد ذلك إلا بقيد جديد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة الثالثة والعشرون:

حضور المدعى عليه وغيابه

إذا غاب المدعى عليه فللدائرة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله الدائرة فصلت الدائرة في الدعوى، ويُعد قرارها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن قد بُلّغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم رداً أو حضر أياً من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار في حقه حضورياً.

المادة الرابعة والعشرون:

حضور المتهم في الدعوى الجزائية

يحضر المتهم جلسات النظر بنفسه أو بوكيل عنه في الدعوى الجزائية، وللدائرة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه أمامها، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذّر تبليغه فللدائرة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هو أو وكيل عنه فللدائرة أن تصدر قراراً بما تراه مناسباً من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً أو الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته، وأن تنشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية أو الموقع الإلكتروني للأمانة العامة إعلاناً بحضوره، فإن لم يحضر لدى الدائرة بعد ذلك في المواعيد المحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر الدائرة إصدار قرار غيابي بحقه. ويُعد القرار حضورياً بحقه متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه.

المادة الخامسة والعشرون:

موعد الحضور

تطبيقاً للأحكام الواردة في هذا الباب، يُعد غائباً من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة ما لم تقرر الدائرة تمديد هذه المهلة.

الباب السادس

الإثبات

المادة السادسة والعشرون:

طرق الإثبات

يجوز الإثبات أمام اللّجنة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الإلكتروني.

الباب السابع

الخبرة

المادة السابعة والعشرون:

الاستعانة بالخبرة

إذا رأت الدائرة خلال المرافعة ضرورة الاستعانة بالخبرة، فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودَع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وطرف الدعوى المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع، ولها أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يُثبَت رأيه في محضر الجلسة.

المادة الثامنة والعشرون:

تعيين الخبير

إذا اتفق أطراف الدعوى على خبير معيّن، فللدائرة أن تقرّ الاتفاق وإلا اختارته الدائرة، وعليها أن تبيِّن سبب ذلك في قرارها.

المادة التاسعة والعشرون:

التخلف عن دفع أتعاب الخبرة

إذا لم يودَع مبلغ أتعاب الخبير من قبل طرف الدعوى المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته الدائرة، جاز للطرف الآخر أن يودع هذا المبلغ من دون إخلال بحقه إذا حُكم له بالرجوع على خصمه، وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى المبلغ وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبرة، فللدائرة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودَع المبلغ.

المادة الثلاثون:

المحافظة على سرية المعلومات

يجب على الخبير المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي اطلع عليها بسبب ندبه، ولا يجوز له أن يفشي أياً من هذه المعلومات أو البيانات حتى بعد انتهاء ندبه.

المادة الحادية والثلاثون:

المعاينة والسماع

إذا رأت الدائرة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته.

المادة الثانية والثلاثون:

مصاريف الندب والخبرة

للدائرة في الحالات التي تراها أن تطلب من الهيئة تحمل المصاريف اللازمة لندب خبير أو ندب من تراه لسماع شهادة، أو أي إجراء لازم لنظر الدعوى، وتحدد الدائرة في قرارها من يُلزَم بدفع ما تحملته الهيئة من مصروفات.

الباب الثامن

ترك الدعوى ووقفها

المادة الثالثة والثلاثون:

ترك الدعوى

يجوز للدائرة اعتبار المدعي تاركاً لدعواه إذا طلبت منه الدائرة إجراءً يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب أيهما أطول، أو إذا تعذّر تبليغه على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه. وله حقّ طلب السير في هذه الدعوى بطلب يقدّمه إلى الدائرة بقيد جديد.

المادة الرابعة والثلاثون:

وقف سير الدعوى باتفاق أطرافها

يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ إقرار الدائرة اتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدّ المدعي تاركاً دعواه.

المادة الخامسة والثلاثون:

وقف سير الدعوى بأمر من الدائرة

إذا رأت الدائرة تعليق قرارها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الفصل في الدعوى، فلها أن تأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى طلب السير فيها.

الباب التاسع

القرارات

المادة السادسة والثلاثون:

إصدار القرار

تصدُر قرارات الدائرة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وإذا كان القرار متخذاً بالأغلبية ذُكر ذلك فيه، وعلى العضو المخالف أن يقدّم رأيه مكتوباً ومسبباً، وللأغلبية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي العضو المخالف، ويُضم ذلك إلى ملف الدعوى.

المادة السابعة والثلاثون:

النطق بالقرار

يُتلى منطوق القرار في جلسة علنية، وذلك ما عدا القرارات المتخذة في أي من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية. وللدائرة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار، وعلى الدائرة أن تُفهِم الأطراف أنّ لهم أن يطلبوا استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء تلك المدة ما لم يتقدم أي منهم بلائحة استئنافه خلالها.

المادة الثامنة والثلاثون:

محتويات القرار

يجب أن يكون قرار الدائرة كتابياً وأن يشتمل بوجه خاص على رقمه وتاريخه ومكان إصداره، وأسماء أطراف الدعوى، ومستنداتهم، وصفاتهم، وحضورهم أو غيابهم، وأسماء الأعضاء الذين أصدروا القرار وتوقيعاتهم، وعرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية، وأسباب القرار ومنطوقه.

المادة التاسعة والثلاثون:

التبليغ بالقرار

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة الثامنة والستين من هذه اللائحة، تسلَّم نسخة من القرار إلى كل ذي علاقة، ويجب أن تكون النسخة مختومة بختم الدائرة وبما يفيد أن القرار غير واجب التنفيذ ما لم يكن واجب التنفيذ في الأحوال المنصوص عليها في المادة الحادية والخمسين من هذه اللائحة، ويتم التبليغ بنسخة من القرار خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.

المادة الأربعون:

تصحيح أخطاء القرار أو تفسيره

تتولى الدائرة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار، فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من الدائرة تفسيره.

المادة الحادية والأربعون:

القرار الوقتي

(أ) للدائرة -بناءً على طلب من المدعي- أن تُصدِر قراراً وقتياً ضد المتهم أو المدعى عليه بالمنع من السفر أو إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منعه من التداول في السوق شراءً، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:

1) أن يرافق طلب المدعي المستندات والمؤيدات النظامية التي تسوّغ طلبه.

2) إذا كان طلب القرار الوقتي من النيابة العامة قبل توجيه قرار اتهام إلى المتهم، فللدائرة أن تُصدِر قرارها بالحجز التحفظي أو المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً مدةً لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للدائرة تمديد هذه المدة أو إلغاؤها بناءً على طلب النيابة العامة بعد إعطاء المتهم الفرصة لإبداء ما لديه من دفوع وأقوال.

3) يجوز لمن صدر بشأنه قرار الدائرة الوقتي أن يتقدم بطلب إلغائه؛ وذلك بأن يودع لدى الدائرة لائحة يوضح فيها أوجه دفاعه، ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه، وتبتُّ الدائرة فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إيداع لائحته، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها، أصدرت قراراً بذلك وبلّغت أطراف النزاع به، وإن لم تر ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها، أحالت اللائحة إلى لجنة الاستئناف للنظر فيها.

(ب) لا يترتب على التقدّم بطلب إلغاء القرار الوقتي وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وقف تنفيذ القرار الوقتي.

المادة الثانية والأربعون:

رفع الحجز التحفظي

للدائرة وفقاً لتقديرها وبناءً على طلب ممن صدر ضده الحجز التحفظي المنصوص عليه في المادة الحادية والأربعين من هذه اللائحة أن تصدر قراراً برفعه، ولها أن تطلب منه بدلاً من ذلك تقديم أي ضمانات تقبلها.

الباب العاشر

الاستئناف

المادة الثالثة والأربعون:

حق الاستئناف وميعاده

(أ) يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرارات الصادرة عن الدائرة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم بها.

(ب) لا يجوز لمن قُضي له بكل طلباته أو لطرف الدعوى الذي أبدى قناعته بقرار الدائرة استئناف القرار الصادر عن الدائرة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة الرابعة والأربعون:

استئناف القرارات الغيابية

(أ) إذا صدر قرار غيابي، فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به، فإن تعذَّر تبليغه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، نُشر القرار في الجريدة الرسمية مع إخطار مَن صدر ضده القرار بأن له طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، فإن لم يتقدم بطلب ذلك، عُدّ القرار نافذاً، فإن حضر المحكوم عليه الغائب بعد ذلك، فله حقّ طلب وقف تنفيذ القرار وعلى الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار حينئذ أن تُصدِر قراراً بوقف التنفيذ إلى الأجل الذي تراه كافياً لإعداد دفاعه وردوده، فإن تقدم بذلك خلال المهلة المقررة، نظرت الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار في ما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها، فعلت ذلك وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق.

(ب) لا يترتب على قرار وقف التنفيذ إعادة ما تم تحصيله من أموال أو رفع الحجز عن حسابات المحكوم عليه المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته.

المادة الخامسة والأربعون:

قيد تاريخ الاستئناف

تقدَّم المذكرة الاستئنافية إلى الأمانة العامة ويُثبَت تاريخ تقديمها، ويدوَّن في ملف الدعوى ما يفيد ذلك.

المادة السادسة والأربعون:

المذكرة الاستئنافية

(أ) يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المستأنف، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُني عليها الاستئناف، وطلبات المستأنِف.

(ب) لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وللجنة الاستئناف أن تُقرِّر من تلقاء نفسها عدم قبولها.

(ج) دون الإخلال بما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز أن يُضاف إلى الطلب الأصلي في الاستئناف ما يزيد من التعويضات التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام الدائرة.

المادة السابعة والأربعون:

الإدخال في مرحلة الاستئناف

لا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف ما لم يكن الإدخال من قبل لجنة الاستئناف لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد أطراف الدعوى دون أن يطلب القضاء لنفسه.

المادة الثامنة والأربعون:

جلسات النظر في الاستئناف

يجوز للجنة الاستئناف حيثما كان ذلك ضرورياً – وفقاً لتقديرها- أن تعقد جلسات للنظر في الاستئناف، وللجنة الاستئناف أن تطبق إجراءات نظر الدعوى المقررة أمام اللّجنة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الاستئناف.

المادة التاسعة والأربعون:

إعادة النظر في الدعوى

تعيد الدائرة النظر في قرارها في الحالات الآتية:

1) إذا قُدّمت إليها معلومات منتجة في الدعوى ورأت وجود أسباب جدية حالت دون تقديمها أثناء نظر الدعوى وكان ذلك بعد إقفال باب المرافعة أو بعد صدور قرارها وقبل انقضاء المهلة المقررة لاستئنافه المنصوص عليها في المادة الثالثة والأربعين من هذه اللائحة.

2) إذا رأت لجنة الاستئناف إلغاء قرار الدائرة في الطلب الأصلي، وأعيدت الدعوى إلى الدائرة بقرار من لجنة الاستئناف؛ لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

3) إذا رأت لجنة الاستئناف إلغاء قرار الدائرة الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلاً، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وأعيدت الدعوى إلى الدائرة بقرار من لجنة الاستئناف؛ للفصل في موضوعها.

4) إذا قُدّمت معلومات منتجة في الدعوى أمام لجنة الاستئناف وكان من المتعذر تقديمها أثناء نظر الدعوى أمام الدائرة، أو رأت لجنة الاستئناف عدم كفاية الإجراءات أو المعلومات الثابتة في ملف الدعوى وأحيلت الدعوى إلى الدائرة بقرار من لجنة الاستئناف، فإن الدائرة تعيد النظر في قرارها في ضوء الأسباب المنصوص عليها في قرار لجنة الاستئناف وما بُني عليه الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتض لذلك، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها، أصدرت قراراً بذلك وبلّغت أطراف النزاع به، وإن لم تر الدائرة ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها، أصدرت قراراً مسبباً بذلك وأحالته إلى لجنة الاستئناف.

الباب الحادي عشر

قطعية القرارات وتنفيذها

المادة الخمسون:

اكتساب القرارات الصفة القطعية

يكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:

1) اتفاق جميع الأطراف في الدعوى على الصلح أو التسوية أمام الدائرة كتابياً.

2) انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار الدائرة من دون أن يُستأنف.

3) إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بقرار الدائرة سواءً أعند النطق به أم بعده قبل انتهاء المهلة المحددة لاستئنافه.

4) صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار الدائرة.

5) صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد.

المادة الحادية والخمسون:

تنفيذ القرارات

إذا اكتسب القرار الصفة القطعية، بُلّغت أطراف الدعوى بنسخ منه، ويُنفَّذ القرار على النحو الوارد في النظام أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

الباب الثاني عشر

التماس إعادة النظر

المادة الثانية والخمسون:

التماس إعادة النظر في القرارات المكتسبة لصفة القطعية

(أ) يحق لأي من أطراف الدعوى التماس إعادة النظر في القرارات المكتسبة لصفة القطعية الصادرة عن الدائرة أو لجنة الاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنسبة إلى دعاوى الحق الخاص ودعاوى التظلم، والأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى الدعاوى الجزائية.

(ب) يُقدَّم طلب التماس إعادة النظر إلى الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار المُلتمَس إعادة النظر فيه (بحسب الأحوال) بصحيفة التماس تسلّم إلى الأمانة العامة، على أن تشتمل الصحيفة على بيان القرار المُلتمَس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الالتماس وطلبات المُلتمِس.

(ج) تنظر الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار المُلتمَس إعادة النظر فيه (بحسب الأحوال) في طلب التماس إعادة النظر، فإن قبلته، أصدرت قراراً بذلك، وبلّغت أطراف الدعوى به، ونظرت فيه.

(د) لا يترتب على تقديم طلب الالتماس وقف تنفيذ القرار المُلتمَس إعادة النظر فيه ما لم تقرر الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار المُلتمَس إعادة النظر فيه (بحسب الأحوال) خلاف ذلك بناءً على طلب من الملتمس في صحيفة التماسه.

(هـ) لا يترتب على قرار وقف التنفيذ إعادة ما تم تحصيله من أموال أو رفع الحجز عن حسابات المحكوم عليه المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته.

الباب الثالث عشر

الدعوى الجماعية

المادة الثالثة والخمسون:

النطاق والتطبيق

تسري أحكام هذا الباب على دعاوى الحق الخاص المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية.

المادة الرابعة والخمسون:

تقديم طلب إيداع الدعوى الجماعية

(أ) يحق لأي شخص أن يُقدّم طلب إيداع الدعوى الجماعية بحسب الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب من خلال تقديم هذا الطلب إلى اللجنة متضمناً المتطلبات المطلوب توافرها في صحيفة الدعوى الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى الشرطين الآتيين:

1) أن يتضمن الطلب جميع الحقائق والمعلومات والظروف التي تسوّغ تأسيس الدعوى الجماعية، بما يوضح تطابق دعوى مقدم الطلب مع نزاعات أخرى قائمة أو محتملة من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.

2) أن يتضمن الطلب ما يوضح أن قرار الدائرة في موضوع الدعوى قد يكون له تأثير في نزاعات أخرى مشابهة قائمة أو محتملة.

(ب) دون الإخلال بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للدائرة أن تصدر قراراً باعتماد الدعوى الجماعية من تلقاء نفسها مباشرة إذا رأت أن عدداً من الدعاوى القائمة لديها تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.

المادة الخامسة والخمسون:

قرار الدائرة في شأن طلب إيداع الدعوى الجماعية

(أ) تخضع الموافقة على طلب إيداع الدعوى الجماعية للسلطة التقديرية للدائرة حال تحقق الشروط المتعلقة بالطلب الواردة في المادة الرابعة والخمسين من هذه اللائحة، بالإضافة إلى قناعة الدائرة بأن المسائل النظامية والوقائع المشتركة في الدعوى الجماعية أكثر من المسائل النظامية والوقائع الخاصة بكل فرد من أعضاء مجموعة المدعين، وأن الدعوى الجماعية سوف تكون فاعلة ومنتجة بشكل أكبر من غيرها من أساليب رفع الدعاوى من الناحية العملية، وتضمن تعويض عدد أكبر من المتضررين من المخالفات الصادرة عن المدعى عليه.

(ب) تتخذ الدائرة قرارها في شأن طلب إيداع الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرار الدائرة في ذلك الشأن نهائياً.

(ج) في حال قبول الدائرة طلب إيداع الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، فإنها تُصدِر قراراً بذلك، وتُعلن الأمانة العامة قرار الدائرة متضمناً المعلومات الكافية المتعلقة بالدعوى.

(د) في حال رفض الدائرة طلب إيداع الدعوى الجماعية، فإنها تصدر قراراً بذلك، ولا يُخلّ ذلك بحق مقدم الطلب في إقامة الدعوى بشكل منفرد.

المادة السادسة والخمسون:

إيداع الدعوى الجماعية

(أ) تسجل الأمانة العامة طلبات إيداع الدعوى الجماعية التي تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات في سجل الدعاوى الجماعية الذي تُنشئه لهذا الغرض، بحسب تاريخ إعلان قرار قبول طلب إيداع الدعوى الجماعية.

(ب) تُتيح الأمانة العامة سجل الدعاوى الجماعية لاطلاع العموم بأي وسيلة تراها مناسبة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.

المادة السابعة والخمسون:

قرار اعتماد الدعوى الجماعية

(أ) تُصدِر الدائرة قرارها باعتماد الدعوى الجماعية عند وصول عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى عشرة طلبات بحد أدنى خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان قرار قبول طلب إيداع الدعوى الجماعية، شريطة أن تستوفي جميع تلك الطلبات الشروط الواجب توافرها في طلب إيداع الدعوى الجماعية الواردة في هذا الباب.

(ب) دون الإخلال بأحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، تعلن الأمانة العامة قرار اعتماد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، ويجب أن يتضمن القرار الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات التي قررت الدائرة بناءً عليها قبول الدعوى كدعوى جماعية، بالإضافة إلى ملخص الدعوى.

(ج) يتولى الأمين العام إيداع الدعوى الجماعية فور صدور قرار اعتمادها بقيدها في سجل خاص يُعِدّه لهذا الغرض وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذه اللائحة.

(د) يجوز تقديم طلب انضمام إلى الدعوى الجماعية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما لم تُصدِر الدائرة قراراً بتمديد هذه المدة بحسب ما تراه مناسباً وفقاً للمعطيات التي تتوافر لديها، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز المدة مائة وثمانين يوماً من تاريخ إعلان قرار قبول طلب إيداع الدعوى الجماعية.

(هـ) في حال مضيّ المدة المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة بعد إعلان قرار قبول طلب إيداع الدعوى الجماعية دون تحقق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تَعُدّ الدائرة الطلب مرفوضاً وتُصدِر قراراً بذلك، ويستكمل المدعي إجراءات الدعوى بشكل فردي وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثامنة والخمسون:

تعليق الدعاوى القائمة والجديدة وانضمامها إلى الدعوى الجماعية

(أ) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على الدائرة – بعد إعلان قرار قبول طلب إيداع الدعوى الجماعية وتقييده في سجل الدعاوى الجماعية- أن تُصدِر قراراً من تلقاء نفسها تعلّق بموجبه جميع الدعاوى المنظورة أمامها إذا كانت تلك الدعاوى تتطابق مع الدعوى الجماعية من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات؛ وذلك بهدف ضم هذه الدعاوى إلى الدعوى الجماعية.

(ب) يحق للمدعي خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التعليق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطلب من الدائرة عدم ضم دعواه إلى الدعوى الجماعية، وفي حال مضيّ المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يطلب المدعي ذلك، تُصدِر الدائرة قراراً بضم دعواه إلى الدعوى الجماعية وإلغاء قيد دعواه الفرديّة.

(ج) يجوز للدائرة إن رأت أن الأُسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات في أي من الدعاوى الفرديّة المقيّدة لديها بعد إيداع الدعوى الجماعية متطابقة مع الأُسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات في الدعوى الجماعية، أن تضم الدعوى الفرديّة إلى الدعوى الجماعية، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى الجماعية قبل صدور قرار فيها من الدائرة.

(د) يجوز للمدعي الذي ضُمّت دعواه الفردية إلى الدعوى الجماعية بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية من خلال إرسال إشعار كتابي إلى الدائرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ضم دعواه مع عدم الإخلال بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي.

(هـ) يجوز للدائرة إن رأت أن الأُسس النظامية أو الوقائع أو المصالح المنشودة لأعضاء مجموعة المدعين قد لا يمكن حصرها في دعوى جماعية واحدة، أن تأمر بتقسيم الدعوى الجماعية إلى أكثر من دعوى جماعية بحسب ما تراه ملائماً.

(و) يجوز للدائرة بحسب تقديرها أن تستبعد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أعضاء مجموعة المدعين بسبب عدم توافق دعواهم في الأُسس النظامية أو الوقائع محل الدعوى الجماعية، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى قبل صدور قرار فيها من الدائرة.

المادة التاسعة والخمسون:

الانسحاب من الدعوى الجماعية

يجوز للمدعي الرئيس ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية من خلال إرسال إشعار كتابي إلى الدائرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار اعتماد الدعوى الجماعية مع عدم الإخلال بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي. ولا يجوز للمدعي الرئيس ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية بعد إبداء المدعى عليه لدفوعه إلا بعد قبول المدعى عليه لذلك.

المادة الستون:

اعتراض المدعى عليه

يجوز للمدعى عليه في الدعوى الجماعية الاعتراض أمام الدائرة على قرارها باعتماد الدعوى الجماعية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار الدائرة نهائياً في شأن اعتراض المدعى عليه.

المادة الحادية والستون:

أطراف الدعوى الجماعية

(أ) يكون للدعوى الجماعية الأطراف التالية:

1) المدعي الرئيس.

2) المدعى عليه في الدعوى الجماعية.

3) أعضاء مجموعة المدعين.

(ب) يعيِّن أعضاء مجموعة المدعين بالاتفاق فيما بينهم المدعي الرئيس من بينهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ صدور قرار اعتماد الدعوى الجماعية، مع مراعاة ما يلي:

1) مناسبة المدعي الرئيس لاتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية مع مراعاة مصالح أعضاء مجموعة المدعين؛ وذلك بأن يكون قادراً من الناحيتين العلمية والعملية على حماية مصالح أعضاء مجموعة المدعين وممارسة مهامه في جميع مراحل الدعوى.

2) أن يكون لديه الفهم الكافي لالتزاماته تجاه أعضاء مجموعة المدعين.

3) أن يكون عارفاً بتفاصيل الدعوى والوقائع المتعلقة بها.

4) مع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب، يراعى في الاتفاق المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تحديد جميع الجوانب ذات العلاقة التي توضح التزامات المدعي الرئيس تجاه الدعوى وتجاه أعضاء مجموعة المدعين، ويشمل ذلك مدى صلاحية المدعي الرئيس في تعيين محامٍ يتولى مباشرة الدعوى الجماعية، بالإضافة إلى تحديد تعويضات المدعي الرئيس أو المحامي (إن وُجدت)، وأي شروط أو قيود أو التزامات أخرى يراها أعضاء مجموعة المدعين مناسبة.

(ج) في حال عدم توصّل أعضاء مجموعة المدعين إلى اتفاق على تعيين مدّعٍ رئيس من بينهم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فللدائرة أن تقرر إيقاف الدعوى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً حتى اتفاق أعضاء مجموعة المدعين على تعيين مدّعٍ رئيس من بينهم. وفي حال انقضاء مدة إيقاف الدعوى دون توصّل أعضاء مجموعة المدعين إلى اتفاق على تعيين مدّعٍ رئيس من بينهم، فللدائرة أن تعيِّن من بين أعضاء مجموعة المدعّين المدّعي الحائز على أكثر الأصوات من أعضاء هذه المجموعة، مع مراعاة المعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

(د) يلتزم المدعي الرئيس بتمثيل مصالح جميع أعضاء مجموعة المدعين بعدالة وكفاءة.

(هـ) للدائرة بناءً على طلب أحد أعضاء مجموعة المدعين أن تستبدل المدعي الرئيس عن طريق تعيين مدعٍ رئيس آخر وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك في حال عدم اتخاذ المدعي الرئيس المعيَّن للإجراءات المناسبة للدعوى الجماعية، أو إذا لم يعدْ لديه المقدرة على التقاضي.

(و) يجب على الدائرة في حال اعتراض (30%) فأكثر من أعضاء مجموعة المدعين على تعيين المدعي الرئيس، أن تستبدل المدعي الرئيس عن طريق تعيين مدعٍ رئيس آخر وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة الثانية والستون:

الإعلان في سجل الدعاوى الجماعية

تُعلن الأمانة العامة -بعد تعيين المدعي الرئيس- ما يلي في سجل الدعاوى الجماعية:

1) اسم المدعي الرئيس.

2) اسم المدعى عليه في الدعوى الجماعية.

3) رقم الدعوى الجماعية.

المادة الثالثة والستون:

الإعلان عن مواعيد الجلسات لأعضاء مجموعة المدعين

يتم الإعلان في سجل الدعاوى الجماعية عن مواعيد الجلسات لأعضاء مجموعة المدعين دون الحاجة إلى النص على أسمائهم في التبليغات وأوامر الاستدعاء الخاصة بالجلسات.

المادة الرابعة والستون:

حضور المدعي الرئيس أو المحامي وغيابهما

يحضر المدعي الرئيس أو المحامي المعيَّن من قبله في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب كلاهما عن جلسة من جلسات النظر، فللدائرة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن عن موعدها، فإذا غاب كلاهما عن الجلسة الأخرى من دون عذر تقبله الدائرة، جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها.

المادة الخامسة والستون:

المعلومات والمستندات المتعلقة بالدعوى

للدائرة أن تطلب من أعضاء مجموعة المدعين أن يقدموا معلومات إضافة إلى المعلومات المقدمة من المدعي الرئيس، وذلك خلال المدة التي تحددها الدائرة.

المادة السادسة والستون:

أثر الانسحاب من الدعوى الجماعية في الإجراءات

(أ) يعيِّن أعضاء مجموعة المدعين مدعياً رئيساً بديلاً من بينهم على النحو الوارد في الفقرة (ب) من المادة الحادية والستين من هذه اللائحة في حال انسحاب المدعي الرئيس من الدعوى الجماعية.

(ب) لا يؤثر انسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين من الدعوى الجماعية في إجراءات سير الدعوى.

المادة السابعة والستون:

إدارة الدعوى الجماعية

يكون للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية كامل الصلاحيات في إدارة الدعاوى الجماعية، وإصدار أي أمر أو قرار فيها، بما يسهم في تحقيق العدالة في هذه الدعاوى وسرعة البت فيها.

المادة الثامنة والستون:

إصدار القرار

(أ) تُصدِر الدائرة قراراتها في شأن الدعوى الجماعية وفقاً لأحكام المادتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين من هذه اللائحة.

(ب) يبلَّغ جميع أطراف الدعوى الجماعية بقرار الدائرة، وللدائرة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بالإعلان عن القرار في سجل الدعاوى الجماعية بدلاً من تبليغ أطراف الدعوى، على أن يتم التبليغ بالقرار أو الإعلان عنه خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.

المادة التاسعة والستون:

مقترح التسوية

(أ) يجوز للمدعي الرئيس والمدعى عليه في الدعوى الجماعية أن يُبرما اتفاقية تسوية عن طريق تقديم مقترح تسوية مكتوب إلى الدائرة بهدف إنهاء الدعوى الجماعية، أو عن طريق قبول مقترح تسوية مكتوب مُقدَّم من الدائرة. وفي كل الأحوال لا تُعَدّ اتفاقية التسوية مقبولة إلا بعد موافقة الدائرة عليها وفقاً لأحكام المادة السبعين من هذه اللائحة.

(ب) يُعَدّ مقترح التسوية الموافق عليه من قبل الدائرة نافذاً إذا لم يعلن (30%) فأكثر من أعضاء مجموعة المدعين (يمثل حجم مطالباتهم نسبة لا تقل عن 30% من إجمالي حجم المطالبات) انسحابهم من مقترح التسوية وفقاً لأحكام المادة الحادية والسبعين من هذه اللائحة.

(ج) يجب أن يتضمن مقترح التسوية أحكاماً تنظم بحد أدنى ما يلي:

1) الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف.

2) إثبات كافٍ على كفاءة الأطراف للقيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في التسوية.

3) تاريخ استحقاق الالتزامات.

4) توزيع تكلفة الدعوى الجماعية بين الأطراف.

المادة السبعون:

الموافقة على التسوية

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من المادة التاسعة والستين من هذه اللائحة، تُصدِر الدائرة قرارها بالموافقة على التسوية إذا رأت أن التسوية عادلة لأعضاء مجموعة المدعين، مع الأخذ في الاعتبار حالة النزاع في الدعوى الجماعية ورأي أعضاء مجموعة المدعين في شأن التسوية.

المادة الحادية والسبعون:

إعلان التسوية وحق الانسحاب

(أ) يجب إشعار أعضاء مجموعة المدعين بقرار الموافقة على التسوية فور صدوره، على أن يتضمن هذا الإشعار إحاطة أعضاء مجموعة المدعين بحقهم في الانسحاب من التسوية والمدة المحددة لذلك، بالإضافة إلى آثار التسوية الموافق عليها.

(ب) يحق لكل طرف من أعضاء مجموعة المدعين أن يعلن انسحابه من التسوية الموافق عليها في غضون ثلاثين يوماً من الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يقدّم الانسحاب كتابياً إلى الدائرة.

(ج) لا يخلّ انسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين من التسوية بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي.

المادة الثانية والسبعون:

الآثار المترتبة على التسوية في شأن الدعوى الجماعية

(أ) تصادق الدائرة على التسوية، وتُصدِر قرارها بدخول التسوية حيز النفاذ. وبإعلان هذا القرار في سجل الدعاوى الجماعية، ترتب التسوية آثارها لصالح وضد جميع أطراف الدعوى الجماعية الذين لم يعلنوا انسحابهم من التسوية.

(ب) يترتب على دخول التسوية حيز النفاذ انتهاء الدعوى الجماعية.

المادة الثالثة والسبعون:

الاستئناف في الدعوى الجماعية

(أ) فيما عدا قرارات الدائرة النهائية المنصوص عليها في هذا الباب، يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية استئناف القرارات الصادرة عن الدائرة أمام لجنة الاستئناف وفقاً لأحكام الباب العاشر من هذه اللائحة.

(ب) تُعلن الأمانة العامة قرار لجنة الاستئناف بقبول طلب الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية إذا تم تقديم الاستئناف بما لا يُخلّ بالأحكام والمدد النظامية.

(ج) يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية الانضمام إلى إجراءات الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من الإعلان المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن طريق تقديم طلب مكتوب إلى لجنة الاستئناف.

(د) تعلن الأمانة العامة قرار لجنة الاستئناف الصادر في شأن الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية.

المادة الرابعة والسبعون:

المستأنف الرئيس في الدعوى الجماعية

(أ) إذا قدّم المدعي الرئيس طلب استئناف القرارات الصادرة عن الدائرة فيما يتعلق بالدعوى الجماعية، فإنه يستمر في اتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية أمام لجنة الاستئناف بصفته المستأنف الرئيس في الدعوى الجماعية.

(ب) إذا قدّم أحد أعضاء مجموعة المدعين –غير المدعي الرئيس- طلب استئناف القرارات الصادرة عن الدائرة فيما يتعلق بالدعوى الجماعية، فعلى المدعين المنضمين إلى طلب الاستئناف بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة والسبعين من هذه اللائحة تعيين مستأنف رئيس من بينهم وفقاً لمعايير تعيين المدعي الرئيس الواردة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والستين من هذه اللائحة.

(ج) تسري أحكام المادتين الحادية والستين والسادسة والستين من هذه اللائحة المتعلقة بالمدعي الرئيس على المستأنف الرئيس (حيثما ينطبق).

(د) تسري أحكام المادة السادسة والستين من هذه اللائحة المتعلقة بانسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين على انسحاب أحد المدعين المنضمين إلى طلب الاستئناف.

المادة الخامسة والسبعون:

الآثار المترتبة على قرار الدائرة في شأن الدعوى الجماعية

يرتب قرار الدائرة في شأن الدعوى الجماعية آثاره لصالح وضد جميع أطراف الدعوى الجماعية.

المادة السادسة والسبعون:

القرار بشأن تكاليف الدعوى الجماعية

يكون للدائرة السلطة التقديرية في شأن تحديد تكاليف الدعوى الجماعية، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف وبما يأخذ في الاعتبار الاتفاق المشار إليه في الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والستين من هذه اللائحة.

المادة السابعة والسبعون:

إجراءات الدعوى الجماعية في ما لم يرد فيه نص

تطبَّق في شأن إجراءات الدعوى الجماعية أحكام هذه اللائحة في ما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.

الباب الرابع عشر

إجراءات نظر الدعوى عبر المنصة الإلكترونية

المادة الثامنة والسبعون:

إجراءات نظر الدعوى إلكترونياً

(أ) يجوز الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في إتمام أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتكون إجراءات نظر الدعوى إلكترونياً عبر المنصة الإلكترونية، بحسب الضوابط التي تحددها اللّجنة.

(ب) يُعَدّ ما يُقدّم من خلال المنصة الإلكترونية معتمداً من قبل طرف الدعوى، ولا يُعتدّ بإنكار طرف الدعوى لما قُدّم من خلال المنصة الإلكترونية أو لما قدّمه الطرف الآخر لمجرد كونه قُدّم إلكترونياً.

المادة التاسعة والسبعون:

جلسات النظر عن بُعد

(أ) تطبيقاً للأحكام الواردة في هذا الباب، يقصد بجلسات النظر عن بُعد، جلسات النظر المُنعقدة باستخدام وسائل التقنية الحديثة بين الدائرة أو لجنة الاستئناف وأطراف الدعوى؛ لتحقيق الحضور.

(ب) يجوز للدائرة أو لجنة الاستئناف – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى- إجراء جلسات النظر عن بُعد في كافة الدعاوى التي تختص بنظرها.

الباب الخامس عشر

أحكام عامة

المادة الثمانون:

تزويد ذي المصلحة بالقرارات الصادرة عن الدائرة أو لجنة الاستئناف

للدائرة أو لجنة الاستئناف –وفقاً لتقديرها– تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من مضمون القرار الصادر عنها بناءً على طلبه.

المادة الحادية والثمانون:

الإجراءات واجبة الإتباع في ما لم يرد فيه نص

تتقيّد اللّجنة في إجراءات نظر الدعوى بما ورد في النظام وفي هذه اللائحة وأي لوائح أو قواعد تصدرها الهيئة. وكل ما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، فللجنة الاستهداء في شأنه بأنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والقواعد العامة المعمول بها في المملكة بما يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة على اللّجنة.

المادة الثانية والثمانون:

احتساب المواعيد

فيما يتعلق بالمواعيد المذكورة في هذه اللائحة إذا وافق اليوم الأخير للميعاد عطلة رسمية، فإنّ الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة الثالثة والثمانون:

اللغة المعتمدة

اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعاوى، فلا تُثبَت أي أقوال أمام الدائرة بلغة غير العربية، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقّع معه في محضر الجلسة، وعلى أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يقدّم معها ترجمة معتمدة لها باللغة العربية.

المادة الرابعة والثمانون:

النشر والنفاذ

تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.

الملحق (1)

المتطلبات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى

يقدم المدعي صحيفة الدعوى ورقياً أو بواسطة المنصة الإلكترونية، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

1) الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية)، وعنوانه الوطني، ووسيلة الاتصال به، والاسم الكامل لمن يمثله (حيثما ينطبق)، ورقم هويته، وعنوانه الوطني، ووسيلة الاتصال به، والمستند النظامي للتمثيل (حيثما ينطبق).

2) الاسم الكامل للمدعى عليه، ورقم هويته (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية)، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به. وإذا كانت الدعوى دعوى حق خاص ترتبط بدعوى جزائية ولم تتوافر لدى المدعي بيانات المدعى عليه، فيكتفى بتقديم المدعي لرقم القرار الجزائي ذي العلاقة بالمدعى عليه.

3) تاريخ تقديم صحيفة الدعوى، وموضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده، والمستندات المؤيدة لدعواه كافة.

4) بالنسبة إلى دعاوى الحق الخاص، يجب إرفاق ما يُثبِت إيداع الشكوى لدى الهيئة ومضي مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، أو إرفاق إخطار من الهيئة بجواز الإيداع لدى اللّجنة قبل انقضاء هذه المدة.

5) بالنسبة إلى دعاوى التظلم، يجب إرفاق ما يُثبت التظلم من القرار أو الإجراء موضوع الدعوى. ويضاف إلى البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: تاريخ الإبلاغ بالقرار أو الإجراء موضوع الدعوى، أو تاريخ الإعلان عنه (حسبما ينطبق)، وتاريخ التظلم ونتيجته.

6) بالنسبة إلى الدعاوى الجزائية، تُقدّم صحيفة الدعوى مستوفية لمتطلباتها الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.

1- وفقاً لقرار مجلس الهيئة رقم (1-15-2022) وتاريخ 1 /7 /1443هـ، الموافق 2 /2 /2022م، تسري أحكام هذه اللائحة على الدعاوى التي لم يُفصل فيها بقرار مكتسب لصفة القطعية، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها، ويستثنى من ذلك المواد المُعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذه اللائحة.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى