محليات

الموافقة على إنشاء مركز باسم (المركز الوطني لسلامة النقل)

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على إنشاء مركز باسم (المركز الوطني لسلامة النقل).
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41313 وتاريخ 5 /7/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم 38882 وتاريخ 29 /6/ 1443هـ، في شأن إنشاء مركز باسم
(المركز الوطني لسلامة النقل) وفقاً لمشروع ترتيباته التنظيمية.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 18 /7/ 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 19 /11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (585) وتاريخ 24 /2/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-44/10/د) وتاريخ 10 /3/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3729) وتاريخ 13 /4/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء مركز باسم (المركز الوطني لسلامة النقل)، وفقاً لترتيباته التنظيمية المرافقة.
ثانياً: تكون ممارسة صلاحية اعتماد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- لمجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
ثالثاً: استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز الوطني لسلامة النقل من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
رابعاً: تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمركز الوطني لسلامة النقل، لاتخاذ ما يلزم لنقل الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات اللازمة، من وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني إلى المركز الوطني لسلامة النقل، والرفع عما يستلزم الرفع عنه.
خامساً: قيام مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل بإعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذا القرار.
سادساً: قيام المركز الوطني لسلامة النقل بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاته في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الموافقة على هذا القرار.
سابعاً: استمرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الإشراف على مكتب تحقيقات الطيران إلى حين تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل ومباشرته مهماته وفقاً لترتيباته التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
ثامناً: قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على إلغاء الكيانات التي تمارس الاختصاصات المنقولة إلى المركز الوطني لسلامة النقل، وذلك بعد تشكيل مجلس إدارة المركز ومباشرته مهماته وفقاً للترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وترفع الهيئة تقريراً عن ذلك.
تاسعاً: تعديل نظام الطيران المدني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 18 /7/ 1426هـ-
على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (1) والفقرتين الفرعيتين (أ) و(هـ) من الفقرة (1) من المادة (السابعة بعد المائة)، وذلك بإحلال عبارة «مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل» محل عبارة «مجلس الإدارة».
2- تعديل المادة (الرابعة عشرة بعد المائة)، بإحلال عبارة «مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل» محل عبارة «مجلس الإدارة».
3- تعديل المادة (التاسعة عشرة بعد المائة)، بإحلال عبارة «مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل» محل عبارة «مجلس الإدارة».

زر الذهاب إلى الأعلى