محليات

الموافقة على تعديل المادة (72) من نظام القضاء

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على تعديل المادة (72) من نظام القضاء .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71332 وتاريخ 16 /11/ 1443هـ، المشتملة على الأمر الملكي رقم (أ/411) وتاريخ 14 /7/ 1443هـ، القاضي في البند (أولاً) منه بإلغاء حكم المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ، وفي البند (ثانياً) منه باتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم حيال وضع حكم جديد للمادة المشار إليها.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/411) وتاريخ 14 /7/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2170) وتاريخ 20 /9/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (238/ 39) وتاريخ 14 /11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10406) وتاريخ 27 /11/ 1443هـ.

يقرر:

تكون المادة (الثانية والسبعون) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428، بالنص الآتي: “يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (238/ 39) بتاريخ 14 /11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (674) بتاريخ 29 /11/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تكون المادة (الثانية والسبعون) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19 /9/ 1428هـ، بالنص الآتي: “يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة”.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى