محليات

الموافقة على تعديل بعض مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على تعديل بعض مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي بالبرقية رقم 80250 وتاريخ 23 /12/ 1443هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم بأن يكون تعيين رئيس مجالس الجهات الموضحة في البيان (المرافق للبرقية) بقرار من مجلس الوزراء، واستكمال ما يلزم بهذا الشأن، وأن يراعى استمرار رئاسة المجالس الحالية إلى حين تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14 /8/ 1436هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 25 /4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 27 /4/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (445) وتاريخ 12 /8/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (495) وتاريخ 17 /2/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1870) وتاريخ 25 /2/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14 /8/ 1436هـ، وذلك بإحلال عبارة «يكون للصندوق مجلس أمناء يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء» محل عبارة «يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء».
ثانياً: تعديل صدر الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 25 /4/ 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: «أ- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:».
ثالثاً: تعديل البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 27 /4/ 1441هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء».
رابعاً: تعديل صدر المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (445) وتاريخ 12 /8/ 1443هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للمجلس رئيس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته كلاً من:».
خامساً: استمرار رئيس مجلس الأمناء المشار إليه في البند (أولاً)، ورئيس مجلس إدارة كل من الجهتين المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً)، ورئيس المجلس المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار، إلى حين تعيين رئيس للمجلس بناءً على التعديلات الواردة في هذا القرار في كل منها.

زر الذهاب إلى الأعلى