محليات

الموافقة على حذف المادة الـ 28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية .

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً.
وبعد الاطّلاع على:

المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 11 /6/ 1444هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية..».

المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…».

يقرر ما يلي:

أولاً: حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام».
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.

 

زر الذهاب إلى الأعلى