ديوان المظالم: لا يجوز حرمان الموظف من الإجازة العادية بسبب التقصير في العمل

أكد ديوان المظالم أن الإجازة العادية تُعد حقًا نظاميًا للموظف، ولا يجوز حرمانه منها بسبب التقصير في أداء العمل أو لأي سبب آخر، موضحًا أن الأنظمة حددت وسائل نظامية لمساءلة الموظف ومحاسبته، ولا يشمل ذلك منعه من التمتع بإجازته المستحقة.
وأوضح الديوان أن أحد الأحكام المنشورة في مدوناته القضائية أيّد حكمًا صادرًا عن إحدى محاكم الاستئناف الإدارية بإلغاء قرار جهة حكومية امتنعت عن تمكين أحد موظفيها من الحصول على إجازته العادية، رغم تقدمه بطلبها في عدة مناسبات.
وأشار الحكم إلى أن الجهة الإدارية خالفت أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بعد رفضها طلبات الإجازة دون اتباع الإجراءات النظامية المتعلقة بتأجيلها.
وبيّن ديوان المظالم أن تأجيل الإجازة العادية جائز وفقًا للنظام، على ألا تتجاوز مدة التأجيل 90 يومًا من التاريخ الذي حدده الموظف، مؤكدًا أن نشر هذه الأحكام يأتي في إطار تعزيز الوعي القضائي والقانوني، ودعم مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 الرامية إلى الريادة وتعظيم الأثر.