محليات

ضوابط خاصة لمنح المدارس الأهلية أراضي جديدة

التغليم

 

صراحة-متابعات: صدرت الموافقة العليا على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من الأراضي المخصصة لوزارة التربية والتعليم في إطار دعم التعليم الاهلي وتمثلت الضوابط في أن
يُشكل وزير التربية والتعليم لجنة دائمة في كل إدارة تربية وتعليم برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل ممثلين لكل من: إدارة شؤون المباني، إدارة التعليم الأهلي، إدارة التخطيط المدرسي، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي والمرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها.
وأن تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه الضوابط بزيارة الموقع ودراسة الطلب المقدم، مع مراعاة تقديم مخطط كامل للحي توضح في
المرافق التعليمية الموجودة في دائرة قطرها (٢ كم) وتقع أرض المرفق المطلوب إنشاء مدرسة أهلية عليه في مركزها، ومواقع المدارس الحكومية المملوكة والمستأجرة إن وجدت، و ألاّ يكون في الدئرة المشار إليها في الفقرة (١/أ) من هذا البند أكثر من أرض مرفق تعليمي أنشئت عليها مدرسة أو مدارس أهلية، أو وفق على إنشاء مدارس أهلية عليها، و أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي لا تزال في مبانٍ مستأجرة أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو، وألا يوافق على الطلب في حالة وجود أرض مرفق تعليمي واحد فقط في الحي. و أن يعد محضر متكامل بعد دراسة الطلب وفق ما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند.
ويُرفع المحضر إلى وزارة التربية والتعليم (وكالة الوزارة للمباني) في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا متضمنًا رأي إدارة التربية والتعليم ومسوغاته.
وتتولى وكالة الوزارة للمباني فحص المستندات والتأكد من استيفاء جميع الضوابط، وتعرض على وزير التربية والتعليم -أو من ينيبه- لإصدار القرار اللازم لذلك.
وأن يوقع مدير إدارة التربية والتعليم اتفاقًا مع المالك أو المرخص له بالتضامن مع صاحب الأرض -بعد موافقة وزير التربية والتعليم أو من ينيبه- متضمنًا ما يأتي: إن الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي لا تعني عدم تطبيق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في حالة احتياج وزارة التربية والتعليم إليها والنظر في التعويضات وفق الأنظمة المتبعة.
وإن عدم استغلال أرض المرفق لغير ما خصصت له، وإن توفير الفصول الدراسية والخدمات اللازمة لها للمرحلة التي خُصص لها المرفق، وإن تعهد مالك المرفق التعليمي أو المرخص له -بحسب الأحوال- بأن تكون مخططات المباني التي سوف تنشأ على أرض المرفق المطلوب صادرة من مكاتب هندسية مسجلة لدى وزارة التربية والتعليم، وأن يعتمدها من الوزارة.
ويتم التقيد بمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة مرافق تعليمية ومتطلبات التصميم والسلامة الواردة في اشتراطات البلدية للمدارس الأهلية.
يكون البدء في تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة وزير التربية والتعليم أو من ينيبه، وإلاّ عُدّت الموافقة ملغاة، ولمدير إدارة التربية والتعليم تمديدها سنة أخرى إذا وجدت أسباب مقنعة لذلك.
تكتب إدارة التربية والتعليم إلى الأمانة أو البلدية المختصة، لاستخراج رخص البناء بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة.
وأن يصدر وزير التربية والتعليم ما يلزم لتنفيذ هذه الضوابط، وتحل هذه الضوابط محل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ٢٣-٣-١٤٢٩هـ.

المدينة

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى