الموافقة على ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على الفقرة (٥) من المادة (٣٠)، والمادة (٤٧ مكرر) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ، والمتضمنة لصلاحيات المحافظ بتحديد المدد والشروط المتعلقة بتقديم البيانات والمستندات قبل وصول السفينة إلى الميناء، وصلاحياته في تحديد شروط وأحكام التخليص المسبق للبضائع قبل وصولها للدائرة الجمركية.
وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة) من اتفاقية تيسير التجارة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٩هـ، وعلى إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة التجارة العالمية (SAFE)، واتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام ١٩٦٥م، وتعديلاتها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٩هـ.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تعديل المادة (السابعة) من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بالقرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٣هـ والمعدلة بموجب القرار الإداري رقم (٤٨٥-٩٩-١٤٤٦) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٤هـ ليكون نصها وفقاً للآتي: «يتم تقديم البيانات والمستندات للبضائع الواردة من الموانئ البحرية وفقاً لضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية».
ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي (۱۸۰) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية
مقدمة:
انطلاقاً من دور الهيئة واستراتيجيتها ضمن القطاع اللوجستي وما تضمنته اتفاقية تيسير التجارة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٩هـ، التي أكدت المادة السابعة منها على وجوب اعتماد إجراءات تتيح تقديم البيانات قبل وصول البضائع، وتماشياً مع إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة الجمارك العالمية (SAFE)، وما نص عليه الأمر السامي رقم (٧١٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ بشأن توجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوسع في تطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين، والتوسع في عملية استقبال طلبات فسح الإرساليات منذ تصديرها من بلد المنشأ.
بناءً على ما سبق، فقد عملت الهيئة على إصدار هذه الضوابط التي تستند إلى الصلاحيات الممنوحة للمدير العام «المحافظ» بموجب نظام «قانون» الجمارك الموحد بهدف توضيح كافة مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، وذلك تمهيداً لاستكمال إجراءات التخليص المسبق للبضائع قبل أو بعد وصولها إلى الدائرة الجمركية على نحو يُسهم في تعزيز أمن العمليات وإدارة المخاطر عبر الحدود، وتسريع معدلات الفسح، وتبسيط الإجراءات على المكلفين وكافة أصحاب المصلحة في القطاع الجمركي.
أولاً: أحكام تمهيدية
المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ: محافظ الهيئة.
النظام: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٥هـ.
الضوابط: ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية.
الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية: الضوابط الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٣هـ وما يطرأ عليها من تعديلات.
الرسم الجمركي: هي المبالغ المفروضة على البضائع بموجب أحكام النظام، وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
التقديم المسبق: مرحلة من مراحل التخليص الجمركي على البضائع يتم من خلالها تقديم بيانات ومستندات الإرسالية للهيئة إلكترونياً من المستورد – أو من يفوضه – والوكيل الملاحي، وذلك قبل تحميل الشحنات والبضائع على ظهر السفينة بميناء المغادرة أو قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية البحرية للمملكة بفترة زمنية محددة.
المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
الناقل: مالك وسيلة النقل أو مستأجرها أو مشغلها أو وكيل أي منهم، والذي يتولى نيابة عن مالك البضاعة نقل البضاعة إلى المملكة.
الوكيل الملاحي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المختصة والذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بها أو البضائع المحملة عليها في المملكة.
موعد الوصول الفعلي (ATA): هو التاريخ والوقت اللذان تصل فيهما السفينة لتستقر، سواء في مرسى أو عند رصيف في ميناء ما، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام ١٩٦٥م، وتعديلاتها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٩هـ.
المادة الثانية:
نطاق التطبيق
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط المستوردون ومن يفوضونهم والوكلاء الملاحيون وكل ذي علاقة بتقديم بيانات البضائع الواردة من المنافذ الجمركية البحرية في المملكة.
ثانياً: مراحل التخليص الجمركي على البضائع
المادة الثالثة:
التزامات الوكيل الملاحي في مرحلة التقديم المسبق
١- مع مراعاة أحكام النظام ولائحته التنفيذية، يجب على الوكيل الملاحي تقديم بيان الحمولة «المانيفست» وبيانات البضائع الواردة على المنصة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة بمدة زمنية لا تقل عن (٧٢) ساعة للموانئ البعيدة ولا تقل عن (٢٤) ساعة للموانئ القريبة، وإذا كانت مدة الإبحار تقل عن (٢٤) ساعة فيتم التقديم المسبق في أي وقت قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة.
٢- يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم البيانات والمعلومات التالية:
أ- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
ب- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وفي حال اشتملت على بضائع ممنوعة أو مقيدة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
ج- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
د- اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
هـ- الموانئ التي شحنت منها البضاعة.
و- تاريخ ووقت شحن البضائع من بلد المصدر.
٣- في حال تجزئة بوالص الشحن يجب على الوكيل الملاحي أن يقوم بتجزئتها قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة، وذلك وفقاً للمدد الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة الرابعة:
التزامات المستورد أو من يفوضه في مرحلة التقديم المسبق
يلتزم المستورد أو من يفوضه بما يلي:
١- التقديم المسبق للبيان الجمركي عبر منصة الهيئة المعتمدة بما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للسفينة، وذلك بعد إشعار المستورد أو من يفوضه بتقديم بيان الحمولة «المانيفست».
٢- تعبئة جميع البيانات المطلوبة للشحنة وفقاً لما يلي:
أ- أصناف البضاعة وكمياتها ووزنها.
ب- رقم بوليصة الشحن.
ج- قيمة البضاعة.
د- اسم المصدر.
٣- إرفاق الوثائق الموضحة في المادة الثالثة من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.
المادة الخامسة:
الوثائق والمستندات
للمستورد أو من يفوضه أو الوكيل الملاحي تقديم الوثائق والمستندات الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، ويكون للوثائق والبيانات الإلكترونية المرفقة حجية الأصل في الإثبات.
المادة السادسة:
مرحلة التخليص المسبق على البضائع
للمستورد أو من يفوضه استكمال إجراءات التخليص المسبق عن البضاعة وفقاً لما يلي:
١- استيفاء قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية.
٢- سداد الرسوم الجمركية والضرائب وأي مستحقات أخرى قبل أو بعد وصول البضاعة للدائرة الجمركية وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة.
٣- استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة للهيئة من خلال الأنظمة الإلكترونية.
المادة السابعة:
مرحلة فسح البضاعة
للهيئة أن تفسح البضاعة آلياً وبشكل مباشر، أو أن تفرج عنها بعد وصولها للدائرة الجمركية ولها التحقق من مطابقتها لما تم التصريح عنه، ويتم استيفاء قيود الاستيراد على البضاعة وفقاً لمعايير المخاطر المعتمدة لدى الهيئة.
ثالثاً: أحكام ختامية
المادة الثامنة:
عدم الإفراج عن البضاعة
للهيئة في حال عدم التزام المستورد أو الوكيل الملاحي بأحكام هذه الضوابط أن تطبق الغرامات المشار إليها في المادة التاسعة منها، أو الاكتفاء بعدم استكمال إجراءات فسح الإرسالية.
المادة التاسعة:
الغرامات
١- دون الإخلال بالعقوبات أو الغرامات التي يجوز إيقاعها على الوكيل الملاحي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، للهيئة أن تفرض غرامة مالية مخالفة أحكام هذه الضوابط بمبلغ لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال ولا يزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي على المستورد أو الوكيل الملاحي.
٢- للهيئة عدم فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة عند وقوع حادث أو قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادة المستورد أو الوكيل الملاحي.
المادة العاشرة:
النظر والنفاذ
١- تُطبق أحكام النظام ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط.
٢- تصدر هذه الضوابط وتُعدل بقرار من المحافظ، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
الناشر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات