محليات

تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52488 وتاريخ 16-9-1441هـ، المشتملة على برقيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 27900 وتاريخ 17-4-1440هـ، ورقم 63565 وتاريخ 4-12-1440هـ، في شأن طلب المؤسسة تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل… وفقا لما اوردته جريدة أم القرى , لتكون بالنص الأتي :

“تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تحدد الاشـتراكات في هذا الـنظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً علـى اقتراح مـن الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آليـة تحـددها اللائحـة، بنسبـة لا تزيد على (2٪) مـن الأجـر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0٫5٪)، علـى أن يدفـع صـاحب العمـل شهـرياً نصف الاشتـراك المحـدد ويدفـع المشتـرك النصف الآخر”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

زر الذهاب إلى الأعلى