السوق المالية تحدد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات

صراحة – الرياض : اعلنت هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة (50) من قواعد التسجيل والإدراج هي كالآتي:
1. الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/06/2016م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/06/2016م حتى تاريخ إعلان القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.
2. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/09/1437 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 05/07/2016م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/09/1437هـ الموافق 21/06/2016م حتى تاريخ إعلان القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.
3. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 29/10/1437 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 03/08/2016م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 15/10/1437هـ الموافق 20/07/2016م حتى تاريخ إعلان القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.